نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتعديل بعض الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو العقارات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، أو وديعة أو كإيراد مباشر لا يرد، تتضمن تسهيلات كبيرة لتلك الشروط بشكل ملحوظ، بغرض جذب المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد.
ملحوظة:
1- القرار يُسهل بشكل ملحوظ الشروط المالية إلى حد كبير، ففي حالة شراء عقار من الدولة أو شخص اعتباري عام، أصبح المبلغ 300 ألف دولار بدلا من 500 ألف دولار، وذلك مع إمكانية التقسيط لمدة سنه.
2- أما في حالة الاستثمار تم حذف شرط الشراكة في المشروع بنسبة 40% والاكتفاء بضخ 350 ألف دولار بدلا من 400 ألف، وإيداع 100 ألف كإيراد مباشر لا يرد.
3- أما في حالة الوديعة المباشرة، فقد أصبح كافيا إيداع 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، بينما في السابق كانت وديعة الـ3 سنوات بمليون دولار وكان أيضا هناك وديعة 5 سنوات بـ750 ألف دولار.
4- أما في حالة الإيداع الذي لا يرد فلم يجرى عليها أي تعديلات، حيث تتمثل في سداد 250 ألف دولار ومن الممكن التقسيط لمدة سنة.
5- وهناك تعديل أخير لكل هذا الحالات سالفة الذكر، ففي السابق كان يلزم أن يكون المبلغ محول من الخارج، أما التعديل فقد أجاز أن يكون دخوله بشكل شرعى مع القادمين.
وجاء نص التعديلات كالتالى:
وبعد موافقة مجلس الوزراء:
المادة الأولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المشار إليه النص الأتى: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، 2، 3 من البند رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية :
1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
ملحوظة: القرار هنا يُسهل بشكل ملحوظ الشروط المالية إلى حد كبير، ففي حالة شراء عقار من الدولة أو شخص اعتباري عام، أصبح المبلغ 300 ألف دولار بدلا من 500 ألف، وذلك مع إمكانية التقسيط لمدة سنه.
2- إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو أن تكون المبالغ قد دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا .
3- إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
4- إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
المادة الثانية:
يُضاف فقرة جديدة لنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المشار إليه نصها الآتى: ويجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها فى البندين "401" خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوزالسعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار جريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ملحوظة هامة:
وتضمن القرار أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
إمكانية التقسيط
وأتاح القرار إمكانية تقسيط المبالغ المنصوص عليها عند شراء عقار أو شراء الجنسية مقابل وديعة لا ترد خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.