أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما يشرح ويوضح كيفية تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2022 في مارس من العام الماضى، وذلك بإنتهاء عقود الأشخاص الإعتبارية الصادر بشأنها أحكام نهائية قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لإستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوي قبل نفاذ سريان العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 7 مارس 2022.
ملحوظة: حكم النقض يوضح أن الأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي بدأ سريانه من 6 مارس 2022 أما ما بعد هذا التاريخ، فحكم النقض لا يشمله.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15216 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار عطية زايد، وعضوية المستشارين حمدى الصالحى، وأيمن كريم، وطارق زهران، وأحمد رجب، وأمانة سر حسام شريف.
عقود الأشخاص الاعتبارية تنتهى في هذا التاريخ
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5 مايو 2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
وبحسب "المحكمة": ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، وقد أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين إعمال أثره، وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى، مما مؤداه خضوع هذه العقود بشأن انتهاء مدتها لأحكام القانون المدني، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لاستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوي قبل نفاذ سريان العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 7/3/2022.
والأحكام الصادرة بعد تاريخ 6 مارس 2022 فحكم النقض لا يشمله
هذا وقد سبق لمحكمة النقض أن كان لها حكما أخر في هذا السياق في الطعن المقيد برقم 12983 لسنة 91 القضائية، قالت في حيثيات الحكم: وكانت المطعون ضدها قد نبهت على الشركة الطاعنة بالإنذار المعلن للشركة بتاريخ 12/9/2019 بانتهاء عقد إيجار عين النزاع اعتباراً من نهاية سبتمبر 2019 – عملاً بحكم المحكمة الدستورية سالف البيان – ومن ثم يترتب على هذا التنبيه انتهاء ذلك العقد بنهاية المهلة المحددة بالإنذار وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 سالف البيان، ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية موضوع الدعوى لانقضائها قبل نفاذ هذا القانون، وبالتالي لا يكون لصدور هذا القانون أثر على قضاء الحكم المطعون فيه .