يدفع الجشع بعض أصحاب المنشأت والمحلات والمطاعم والكافيهات إلى التلاعب في أسعار السلع والخدمات التي يقدموها لجمهورهم وروادهم، وعرضها بسعر غير المتفق عليه، وهو ما يضع اصحابها تحت طائلة القانون، حيث وضعت الدولة عقوبات رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المستهلك، تصل إلى الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، فالبعض يقوم باستغلال فترات الرواج أو التزاحم من الجمهور والمترددين علي المطاعم والكافيهات والمنشأت السياحية في الأعياد والعطلات و غيرها لكي يتلاعبوا بالأسعار، ويقدموا خدماتهم ويبيعوها بأزيد من السعر المقرر، وذلك لتحقيق مكاسب لهم ولا يبالوا بمصلحة المواطنين.
وعادة ما نسمع مشاكل وأزمات بسبب استغلال المطاعم والكافيهات المناسبات والأعياد في ارتفاع الأسعار، فكثيرا ما نسمع – على سبيل المثال لا الحصر - عن دخول شخص أحد الكافيهات وبعد أن شرب مشروبا جائت له الفاتورة بها 125 جنيها، فاعترض على دفعها وسألهم عن سبب هذا المبلغ؟، فقالوا له لأن "المينيمم تشارج" 125 جنيها، فاعترض على الدفع، وقال لهم المكان ليس سياحى ولا توجد به لافتة ظاهرة تؤكد أن به رخصة سياحية وبه "مينيمم تشارج"، واصر على دفع حساب المشروب فقط 25 جنيها، وقد نجح في ذلك بدون دفع الزيادة.
"المنيمم تشارج" محظور بالمطاعم وفقًا للقانون إلا في هذه الحالة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية استغلال المحلات والمطاعم والكافيهات وغيرها الأعياد والمناسبات مثل عيد الأضحى والقيام بتزويد الأسعار لخدماتها وإجبار المترددين على الدفع والسداد في زحمة الأعياد خاصة إذا كان مع الشخص زوجته أو خطيبته أو زميلته، فيكون من المحرج أن يعترض الشخص على الدفع، ما يضطره للسداد على الفور، ولذلك حذر جهاز حماية المستهلك المطاعم والكافيهات بعدم إضافة أي زيادات على الفواتير خاصة فيما يتعلق بإضافة رسوم 12% خدمة، و"المينيمم تشارج" والتي تعد من المخالفات – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.
في البداية – لابد من إصدار الفواتير بالسعر المعلن عنه فقط، وعلي مقدمي الخدمات وأصحاب الكافتيريات والمطاعم الإلتزام بالإعلان عن السعر الشامل بدون أي إضافات عن السعر المعلن، طالما أنه لم يصدر أي قرارات برسوم بمقابل مادي بالكافيهات والمطاعم، طبقا لقانون حماية المستهلك الجديد الذي شدد على جميع بائعي السلع ومقدمي الخدمات الإعلان عن السعر الشامل متضمنا جميع الضرائب ورسوم الخدمات بحيث يكون السعر الموجود أمام الصنف شاملا جميع أنواع الضرائب ولا يقوم المستهلك بسداد بخلاف المذكورة بالمنيو أو بلائحة الأسعار، لذا فانه في حالة تضرر المستهلكين من المطاعم بشأن أي زيادات أو إضافات متعلقة بالفاتورة عليهم الاتصال بجهاز حماية المستهلك وإبلاغه عن تلك المطاعم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه – وفقا لـ"البوادى".
"المينيمم تشارج" إتاوة تفرضها الكافيهات والمطاعم
ولقد نص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، وفي حالة التكرار، تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة، لذا يجب علي المتضرر الإبلاغ عن الذين يبيعوا بأزيد من الأسعار المقررة كما يجب علي الجهات المعنية مواصلة حملاتها في هذه الفترات وشن جولات تفتيشية أكثر لضبط هذه المخالفات لمواجهة الإرتفاع غير المبرر في الأسعار وقتها ومن خلال الإبلاغ عن أية شكاوى والاستجابة لها حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين – الكلام لـ"البوادى".
فلابد من اتخاذ كل تلك الإجراءات عند تقديم الخدمات السلع والأطعمة برفع أسعارها عن الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة والتموين ومصلحة الضرائب وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، وكافة حلقات تداول السلع والخدمات، للتاكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الخدمة والسلعة في كافة المراحل تداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دوريه للتأكد من سلامتها، و صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على إستقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه "جنحة"
وجريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية، ويعتبر البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، جنحة.
ومن أشهر المخالفات التي تشكل جرائم في هذا الشأن والعقوبات المقررة لها يتمثل في الأتي:
- مخالفة عدم إصدار فواتير بيعية متضمنة بيانات السلعة
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
- عدم الإعلان عن الأسعار.
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
-البيع بأزيد من السعر المعلن.
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وهي جريمة تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة او الخدمة.
قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018
ولقد وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضمانات وضوابط لحماية حقوق المستهلك وحمايته من مخالفات التلاعب والغش في الأسعار والمنتجات والسلع والخدمات، وما يترتب عليها من أضرار، كما حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.
وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه، منها عقوبة على المورد فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وتناول القانون عقوبة المخالفات المتمثلة فى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، أو الإعلان عن مسابقات وهمية، محددا غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
وفرض القانون عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فى حالة وجود عيب بالمنتج من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، وتنص المادة 72 من قانون حماية المستهلك، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
كما نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فى حالة منع مأمورى الضبط القضائى من أداء عملهم، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف، كما ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة، وألزمت المادة مُقدم الخدمة بأن يُعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يُقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك.
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
وأيضا، ألزمت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
وكذلك، ألزمت المورد بأن يضع على السلع الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، والعمر الافتراضى، ويلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
شروطا للتصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها
بينما، نصت المادة (14) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
كما حدد قانون حماية المستهلك، شروطا للتصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنص المادة 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة.
ونص على أنه يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، ويجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
استبدال السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها
ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفصل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
المشكلة ليست في عدم وجود قوانين ولكن المشكلة في كيفية تطبيقه
والمشكلة ليست في عدم وجود قوانين ولكن المشكلة في كيفية تطبيقه والجهات المنوط بها متابعة تنفيذ القوانين، فالجهة المنوط بها هنا هي جهات التفتيش من وزارة السياحة للمحال التي تمتلك ترخيصا سياحيا والتي لا تملك ترخيصا سياحيا فرقابتها هنا تابعة للإدارة المحلية والتي كان يتابعها المجالس الشعبية المحلية، وتقاعس هؤلاء في عدم تطبيق القانون تجعل المحال تستغل المواطنين بلا شفقة، وهنا لابد من توعية المواطنين أن يتقدموا ببلاغات ضد تلك المحال والمنشأت لوزارة السياحة والجهات الرقابية.
وضع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، محددات عمل لأنشطة المحال التجارية، ووضع عدد من الشروط والإجراءت التي يجب توافرها قبل الشروع في إصدار ترخيص هذه المحال، من بين هذه الإجراءات، حظر تحصيل حد أدنى للخدمة المقدمة "المينيمم تشارج" لرواد المطاعم وأماكن تناول المأكولات، إلا بالحصول على ترخيص بذلك.
الإثبات بالرخصة
وتنص المادة 21 من قانون المحال العامة، على أنه: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
إجراءات قبول طلب الترخيص أو رفضه
وعلى مقدم طلب الترخيص أن يقدم إلى المركز المختص طلبا مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً، وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وعلى المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة».
"المينيمم تشارج" لابد أن تكون بتصريح من وزارة السياحة، وعلى صاحب المكان أن يعلق لافتة بارزة توضح أن هنا المكان سياحيى وبه مينيمم تشارج، ومن حق المواطن أن يطلب من العاملين بالمكان فاتروة ضريبية وليس من حق المحل رفض إصدار فاتورة ضريبية، مضيفا أن الخدمة في المطاعم والفنادق السياحية اقصاها 12% ولكن المطاعم والكافيهات التي ليس لديها تصريح سياحى تفرض خدمة تصل إلى 30% بالمخالفة للقانون، كما أن الضريبة تكون 5 % للمنشأة التجارية و10 % للمنشأة السياحية.
الخدمة تتميز بها المنشآت السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة فقط
كما رصدنا مواد القانون التي تؤكد أن هذه الخدمة تتميز بها المنشآت السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة فقط ففى القرار الصادر من وزير السياحة رقم 343 لسنة 1974بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، في المادة 19 منه تقول "تتولى الإدارة العامة للرقابة على الفنادق وإدارة الرقابة على المحال العامة كل فيما يخصه تحديد الاقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنشأة، ويجوز أن يترك تحديد أسعار أصناف المأكولات للمنشأة بشرط اخطار الإدارة المختصة بالوزارة بهذه الأصناف والأسعار المحددة لها على أنه يجوز لتلك الإدارة تخفيض هذه الأسعار إذا ما لاحظت مغالاة في التقدير".
طريقة تحرير الشكوى وتقديمها
وفى المادة 20 جاء بها: "إذا أثبت التفتيش على المنشأة هبوط مستواها بحيث لا يتناسب مع الدرجة المقيمة عليها أو مع الأسعار المعتمدة لها جاز للإدارة المختصة أعادة النظر في الدرجة والأسعار وتخفيضها مما يتناسب والحالة التي آلت اليها المنشأة وذلك بعد لفت نظر المنشأة وانذارها ومنحها المهل التي تقررها الإدارة المختصة".
ولو حدث مع أي شخص ذلك فعليه أن يقوم بتحرير شكوي من أصل وصورة تقدم إلى التهرب الضريبي يرفق بها صورة الفاتورة، إضافة إلى شكوى أخرى لمكتب الصحة بالمنطقة بعدم اتخاذهم المحاذير اللازمة للوقاية في الاغذية والمشروبات، وشكوي ثالثة في وزارة السياحة ضد هذا المكان لمعرفة هل هو سياحى أم غير سياحى.