الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:36 ص

"حقك مضمون".. حكم قضائى يستجيب لرغبة الزوجة بتحكيم حكمين من "الأزهر" لإثبات ضررها من الزوج.. الزوجة لجأت للتحكيم بعد تكرار الشكوى بديلًا للاعتراض على إنذار الطاعة.. والمحكمة تستند للمادة "6" من القانون

"حقك مضمون".. حكم قضائى يستجيب لرغبة الزوجة بتحكيم حكمين من "الأزهر" لإثبات ضررها من الزوج.. الزوجة لجأت للتحكيم بعد تكرار الشكوى بديلًا للاعتراض على إنذار الطاعة.. والمحكمة تستند للمادة "6" من القانون محكمة الأسرة - أرشيفية
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة كفر الزيات لشئون الأسرة، حكما فريدا من نوعه، يهم الزوجات المتضررت،  بالطلاق لاستحكام الخلاف مضاف بدعوى طلاق للضرر وليس باعتراض على إنذار الطاعة كما هو متعرف عليه، وفوضت المحكمة بالطلاق لاستحكام الخلاف على غير ما نصت عليه المادة 11.
 

ملحوظة: طبقت المحكمة نص المادة 6 من قانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1989 والخاص ببعض أحكام الأحول الشخصية والتى جاء بها أنه في حالة تكرار شكوى الزوجة من الزوج وعجزت عن اثبات الضرر تلتجئ المحكمة الي التحكيم طبقا للمواد 7، و8، و9، و10، و11. 

 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 553 لسنة 2023 طلاق، برئاسة المستشار ساهر خضر، وعضوية المستشارين عمرو خالد، وأحمد محسن، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد الدماطى، وأمانة سر حسام الكيلانى.  

 

الوقائع.. الزوج تقيم دعوى طلاق للضرر

 

تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها أن للمدعية أقامتها بموجب صحيفة إستوقت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 يناير 2023 وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم بتطليق للمدعية طلقة بائنة للضرر، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها إلا أنه قد أساء معاملتها ودأب على التعدى عليها بالضرب والتحقير والسب وتركها بلا نفقة ولا منفق، ودبت الخلافات بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة، مما حدا بما لإقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم لها بالطلبات المشار إليها.   

 

32108-201903011035203520

 

الزوجة تقدم صورة من دعوى طلاق للهجر تم رفضها سابقا

 

وقدمت سندا لدعواها عبارة عن حافظة مستندات طويت من بين ما طويت على: صورة ضوئية من وثيقة زواج طرق التداعى، صورة رسمية من الحكم رقم 2956 لسنة 2022 أسرة كفر الزيات الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 بشأن دعوى طلاق للهجر والقاضي برفض الدعوى.  

 

المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر

 

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية والمدعى عليه كلاً بوكيل عنه محام، والمحكمة عرضت الصلح على الطرفين فرفضا، وبجلسة 25 فبراير 2023 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما ورد بمنطوق ذلك القضاء والذى تحيل اليه منعاً للتكرار وبتلك الجلسة المحددة للتحقيق لم تمثل المدعية ولم تحضر شاهديها، وإذ قررت المحكمة أنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة، وبالجلسة الختامية مثل وكيلى الطرفين وطلب وكيل المدعية إتخاذ إجراءات التحكيم لعجز المدعية عن الإثبات رغم تكرار شكواها بطلب الطلاق. 

 

28601-28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

 

وكيل الزوجة يطلب التحكيم لعجز المدعية عن الإثبات رغم تكرار شكواها بطلب الطلاق

 

وبجلسة 18 مارس 2023 قضت المحكمة بندب حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف المباشرة للمأمورية المبينة بمنطوق ذلك القرار والذى تحيل إليه منعاً من التكرار، ونفاذا لذلك القرار باشر الحكمين للمأمورية الموكلة إليهما، وأودعا تقريراً إنتهيا فيه إلى نتيجة مؤداها للموافقة على طلب للمعترضة بتطليقها على المعترض ضده طلقة بائنة دون بدل وإحتفاظها بكافة مستحقاتها الشرعية والقانونية، وأرفق بالأوراق تقرير الخبيرين النفسي والاجتماعي وملف التسوية طالعته المحكمه، والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة، وبجلسة المرافعة النهائية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.  

 

المحكمة تأمر بندب حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف المباشرة للمأمورية

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، أن المحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة المادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه: "إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11".  

 

1002619_0

 

تقرير الحكمين ينتهى بالموافقة على طلب الزوجة بتطليقها على المعترض ضده طلقة بائنة

 

وبحسب "المحكمة": وكانت المادة 10 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه إذا عجز الحكمين عن الإصلاح:

1 - فإن كانت الاساءة كلها أقر الحكمين التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.

2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة إقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة.

3 - وإذا كانت الاساءة مشتركة الترحا التطليق دون بدل أو يبدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

4- وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقهما دون بدل. 

 

download

 

المحكمة تستند على المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

 

ووفقا لـ"المحكمة": كما تنص المادة 11 من ذات القانون أنه إن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها إستحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها لي بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى، وحيث أن المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه:

 

"في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسميه حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكمين للمثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا إليه معا فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقولهما وأقوال الحاضرين منهما بعد حلف اليمين، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .  

 

128000-128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 

رأى محكمة النقض فى الأزمة 

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام صادرة من محكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 15 لسنة 51 أحوال شخصية، والذى جاء فيه من المقرر فى قضاء النقض: "على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق"

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إن المستقر عليه فقها: النص الى المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 في فقرتها الأخيرة أباح للمحكمة أن تقضى فى الدعوى استنادا إلى ما إتفق عليه الحكمان أو إنتهى إليه أحدهما أو غير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى، وما تتخذه فيها من إجراء إثبات، وإذا ما ثبت للمحكمة أن الخطأ مشترك بين الزوجين أسقطت المحكمة حقوق الزوجة المالية كلها المترتبة على الزواج والطلاق أو بعض منها كنفقة الزوجية والصداق أو المتعة أو نفقة العدة وهكذا. 

 

رئيسية

 

المحكمة تنزل لرغبة الزوجة بتحكيم حكمين من الأزهر لإثبات ضررها من الزوج

 

وحيث أنه هدياً بما تقدم - ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنه دخل بها إلا أن للمدعية طلبت التطليق من الدعى عليه إستناداً إلى ما قررته من أسبابها السابق سردها، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت إضرار المدعى عليه بالمدعية محمولاً على دلائل تقرع آذان المحكمة أو تقيم في عقيدتها صحة ما إدعته للمدعية، وكانت المحكمة قد سايرتها في مدعاتها، وقضت من قبل بإحالة الدعوى للتحقيق لتفسح لها المجال کی تثبت إضرار المدعى عليه بها، إلا أنها لم تفلح في إثبات مدعائها ولم تحضر شاهديها.

 

وإذ خلت الأوراق من دليل على حدوث ذلك الضرر فإن المدعية تكون عاجزة إلا أنه وقد ثبت للمحكمة أن المدعية وفى دعواها تلك إنما هى تكراراً لشكواها بعد رفض دعواها الأولى رقم 2956 لسنة 2022 أسرة كفر الزيات بذاتت الطلب ولا يسع المحكمة في مقامها هذا إلا أن تمتثل لنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة السابق الإشارة إليها باتخاذ إجراءات التحكيم المبينة بالمواد من 7 إلى 11 مكرر ثانيا في فقرتها الأخيرة. 

 

ظظ  

 

الزوجة لجأت للتحكيم بعد عجزها عن إثبات الضرر وتكرار الشكوى

 

وكانت للمدعية قد طلبت التطليق لاستحكام الخلاف خلال دعوى الطلاق الثانية والتي هي تكراراً لشكواها، وكانت المحكمة قد عرضت الصلح على المدعية فرفضته، فإستبان لها أن الخلاف مستحكم بينهما، فإتخذت إجراءات التحكيم وندبت لذلك حكمين، وأودعا تقريراً إنتهيا فيه إلى نتيجة مؤداها لموافقة على طلب للمدعية بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة دون بدل واحتفاظها بكافة مستحقاتها الشرعية والقانونية، وكانت المحكمة تقدر أن خلاف الطرفين قد إستحكم بينهما وتقضى بتطليق المدعية طلقة بائنة لاستحكام الخلاف دون بدل، فلهذه الأسباب بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق وإستحكام الخلاف دون بدل.

 

أما الهيئة التي حجزت ووقعت على مسودة الحكم تشكيلها كالآتى: المستشار محمود لولح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ساهر خضر، وأحمد محسن.    

 

ظظ

 

خلاصة الحكم:

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى محمد يسرى باظه – أن حكم الطلاق لاستحكام الخلاف جاء مضاف بدعوى طلاق للضرر وليس باعتراض علي انذار طاعة وفيه فوضت المحكمة بالطلاق لاستحكام الخلاف علي غير ما نصت عليه المادة 11 فقد طبقت المحكمة نص المادة 6 من قانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1989 والخاص ببعض أحكام الأحول الشخصية والتى جاء بها أنه في حالة تكرار شكوى الزوجة من الزوج وعجزت عن اثبات الضرر تلتجئ المحكمة إلى التحكيم طبقا للمواد 7، و8، و9، و10، و11.

 

وبحسب "باظة" في تصريح خاص: وعليه فإن للمحكمة أن تتجه بعد تكرار شكوى الزوجة من الاضرار بها وعدم استطاعتها إثبات أضرار الزوج بها الي أن تلجأ للحكمين وتخلص الي ما انتهوا عليه طبقا للمواد الواردة بالمادة 6 وتنتهى الي الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف وهذا ما انتهت إليه المحكمة في الحكم الماثل.   

 

ززس

 

 

1
 
 
 

 

2
 

 

3
 

 

5
 

 

unnamed
 
الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى محمد يسرى باظة

موضوعات متعلقة :

كيف يتحول إنذار الطاعة لـ"كمين للزوج"؟ زوجة تشن "هجمة مرتدة" برفع دعوى طلاق لاستحكام الخلاف "الشقاق".. وتقلب الطاولة على الزوج.. وخبير يكشف: "الإنذار" سلاح ذو حدين.. ومصيدة للرجل تنسف حقوقه وتمنحها للمرأة

"خلاص مش هتغلبى".. الزوجة تقيم دعوى اعتراض على "إنذار الطاعة".. وتفاجئ الزوج بإضافة "دعوى طلاق للضرر".. ومحكمة ترفض لأن الزوجة لم تقيم دعوى مستقلة للطلاق.. والاستئناف تعيد القضية لهذا السبب

مطلوب فى "بيت الطاعة".. لأول مرة زوجة تقيم إنذار طاعة وتتهم زوجها بـ"النشوز".. وخبراء: الإجراء مخالف للشرائع والقانون وهدفه "الترند"

ما الحل.. حصلت على حكم تطليق أول درجة ثم أرسل الزوج إنذار طاعة.. 4 عناصر لإنهاء أثر طلب الطاعة على حكم التطليق الابتدائى

أسئلة وأجوبة عن إنذار الطاعة.. شروط إقامة الدعوى.. ومتى يحق للزوجة الاعتراض؟.. وما مصير الزوجة الناشز.. وهل يسقط حقها فى المؤخر؟

بيت الطاعة من "النشوز" للعودة لـ"بيت الزوجية".. الجمعيات النسوية تعتبرها "عصى غليظة" لإذلال المرأة.. المشرع وضع 7 شروط لطلب الزوجة بإنذار الطاعة.. 3 أسباب لبطلانه.. و"الخلع" للزوج فى مواجهة دعوى النشو


print