الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:27 م

ظاهرة "دولرة المعاملات التجارية" بين التجريم والتأثيم.. المشرع جرمها بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للبيع والشراء بالعملة الأجنبية.. ودار الإفتاء حرمها.. وخبير يكشف الألاعيب في السوق المصرية

ظاهرة "دولرة المعاملات التجارية" بين التجريم والتأثيم.. المشرع جرمها بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للبيع والشراء بالعملة الأجنبية.. ودار الإفتاء حرمها.. وخبير يكشف الألاعيب في السوق المصرية دولرة المعاملات التجارية - أرشيفية
الأربعاء، 31 يناير 2024 03:00 م
كتب علاء رضوان

لازال الحديث مستمر حول أزمة "دولرة التجارة" وهى ظاهرة بدأت تنتشر في الخفاء بالسوق المصرى رغم تجريم المشرع لها لما لها من أثار سلبية على الاقتصاد المصرى حيث تحرص الدول المصرية بمختلف نظمها القانونية على حماية مواطنيها وتنظيم أسواقها، سواء كان ذلك في مجال التجارة والخدمات من خلال قوانين حماية المستهلك والأجهزة الرقابية التي قد تنشأ لهذا الغرض أو في مجال الأنشطة المالية مثل البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، وفى الحقيقة مع الوضع الاقتصادى الذى يمر به العالم أجمع تصدر مشهد التجارة والاستثمار مسألة "البيع والشراء بالدولار" الذى طفى على السطح خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤدى بدوره إلى أزمات اقتصادية داخل السوق المصرى.

 

تلك الظاهرة المعروفة بـ"دولرة المعاملات التجارية" جعلت المراقبون الإقتصاديون والخبراء القانونيون يحذرون من مغبة انتشار تلك الظاهرة من خلال الدعوة المستمرة للتعامل بالعملة المحلية في المبادلات التجارية والاقتصادية، وهو ما يحد من دولرة العلاقات التجارية، وكسر هيمنة الدولار، فقد امتدت مهمة تدبير الدولار من البنوك المحلية والمؤسسات الرسمية في مصر إلى المواطنين العاديين، وذلك بعد مطالبة بعض الشركات العقارية ووكلاء شركات السيارات عملاءها بسداد قيمة سياراتهم ووحداتهم السكنية بالدولار وليس بالعملة المحلية، وسط تساؤلات عن قانونية تلك الخطوة وتداعيات "دولرة" المعاملات التجارية.    

 

22

 

ظاهرة "دولرة المعاملات التجارية" بين التطبيق والتأويل

 

فقد انتشرت ظاهرة جديدة هذه الأيام وهى البيع والشراء بالدولار "دولرة المعاملات التجارية" - مثال على ذلك قيام مالك الوحدة العقارية سواء شقة أو فيلا أو أرض زراعية ببيع تلك الوحدات بالعملة الأجنبية "الدولار"، ويتم تقييم السعر وفقا لسعر السوق الموازى "السوق السوداء"، وفى حالة دفع عربون أو البيع بالآجل لحين استكمال باقى المبلغ يتم البيع والسداد وفقا لقيمة الدولار الحالية بسعر اليوم وليس بالسعر وقت البيع، خاصة وأن تعاملات الناس الآن أصبحت تقيم بالدولار وليس بسعر الجنية المصرى، وأيضا بسعر السوق السوداء في حين لو حدث نزاع قضائى يتم الإحتساب وفقا للسعر الرسمي، ويخسر المشترى نصف أمواله بسبب الفرق بين الرسمى والسوق السوداء.

 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في خطر البيع والشراء بالدولار "دولرة المعاملات التجارية"، والعقوبات المقررة، وسداد ضريبة التصرفات العقارية بالدولار، خاصة وأنه لابد من الإشارة الى أهمية الموضوع من ناحية وجود نزاع قضائى، ففى هذه الحالة سواء تم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الاقتصادية سوف تطلب وحدة المكاتب الأمامية وقلم كتاب المحكمة شهادة صادرة من البنك المركزى المصرى بالسعر الرسمى للعملة الاجنبية وقت رفع الدعوى، وذلك لإحتساب قيمة الرسوم القضائية للدعوى – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك . 

 

دد

 

خطر البيع والشراء بالدولار في السوق المصرى

 

فى حالة صدور حكم بالقيمة الدولارية، فسيتم تنفيذ الحكم وفقا للسعر الرسمى للعملة الأجنبية الصادر من البنك المركزى المصرى، فى حين أنه تم البيع بالدولار وفقا لسعر السوق الموازى، وبالتالى تتحقق خسارة كبيرة لا يمكن تفاديها فى ظل هذه الأيام، هذا وقد ظهرت أيضا بعض البنود فى العقود الخاصة بشركات التطوير العقارى تفيد بأن السعر هو سعر استرشادى أو المقترح وليس هو السعر النهائى ويتحدد السعر النهائى وفقا لموعد التسليم وفقا لسعر العملة الأجنبية وقت الاستلام، وهذا هو مبدأ "دولرة المعاملات التجارية" الذى تستند عليه العديد من الشركات والمصانع في الوقت الراهن رغم مخالفته القانون – وفقا لـ"مبروك".

 

احتساب السعر وفقا للسعر الرسمي

 

ووفقا لنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003: لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحرزه من نقد أجنبى وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى، وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضا التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية – الكلام لـ"مبروك". 

 

صصص

 

ووفقا لنص المادة 233 من قانون البنك المصرى رقم 194 لسنة 2020: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى .  

 

المشرع وضع عقوبة مقررة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة خمسة ملايين جنيه

 

ووفقا لنص المادة 213 من قانون البنك المصرى رقم 194 لسنة 2020: إدخال النقد الأجنبى الى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الإفصاح عنه فى الاقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 الأف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 ألاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى – طبقا لـ"مبروك" .  

 

82662

 

ونصت المادة رقم 233 من القانون المشار إليه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، وردد قائلا: "في ناس بتكتب المبلغ بالدولار، ويروح يرفع دعوى صحة توقيع، والضريب بالدولار مش بالمصرى، وهو ده الجديد، فهلوة المصرى، في كلا الحالات البيع مُقيم بالدولار أو كتب العقد بالدولار هو فاكر أن هايدفع الضريبة بالمصرى، لا دفع الضريبة بالدولار، وكمان البنك المركزى حظر البيع بالدولار".

 

 

والبنك المركزى حظره

 

ولابد من الإشارة الى أنه قد صدر القرار رقم 518 لسنة 2023 من السيد وزير المالية أن تضاف المادة رقم 52 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحدة رقم 286 لسنة 2021: "فى حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل اداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون اداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية" .  

 

فف

 

ووفقا لنص القانون رقم 158 لسنة 2018 الخاص بضريبة النصرفات العقارية، ووفقا لنص المادة رقم 42 من القانون رقم 158 لسنة 2018 تفرض ضريبة بسعر ( 2,5% ) وبغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء سواء انصب عليها بحالتها أو بعد اقامة منشأت عليها، ويلتزم بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية ( البائع ) وفى حالة البيع بالعملة الاجنبية يلتزم بسداد قيمة الضريبة على التصرف بالعملة الأجنبية.   

 

الأزمة بدأت فى الخفاء منذ عام 2021 

 

يشار إلى أن تلك الظاهرة المعروفة بـ"دولرة المعاملات التجارية" تأتي على خلفية نقص الدولار في السوق المحلي، رغم أنها تخالف القانون المصري، الذي يحظر التعامل بغير العملة المحلية داخل البلاد، خاصة وأن تلك الأزمة سبق الحديث عنها في غضون عام 2021 حينما تقدمت النائبة أمل سلامة بطلب إحاطة للوقوف على تلك الأزمة التي انتشرت بين وكلاء وتجار السيارات وشركات العقارات في الآونة الأخيرة، مطالبين الأجهزة المعنية في الدولة بالتدخل لإنهاء تلك الظاهرة، وذلك بعد أن تلقت "سلامة" شكاوى من بعض حاجزي السيارات والشقق السكنية بشأن مطالبتهم باستكمال الدفع بالعملة الصعبة وليس المحلية، على الرغم من أن هذا يخالف قانون البنك المركزي، ويضع المتعاملين تحت طائلة المساءلة كما ذكرنا من قبل.

 

19_2021-637500272851843006-184

 

وتنص المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، والقانون يغرم المخالفين للقواعد مبلغا لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه، والسجن لمدة تصل لـ10 سنوات، كما تلزم المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 بأن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه فقط، وبذلك فإن القانون يجرم التعامل بغير العملة المحلية وهي الجنيه المصري، كما أنه يجرم التعامل بالدولار خارج المصارف الشرعية وهي البنوك.

 

دولرة المعاملات التجارية

 

خاصة وأن ما يحدث من قبل بعض الشركات هو استغلال أزمة نقص الدولار في السوق، والضغط على عملائهم لتوفير الدولار من أجل حصولهم عليه، إلا أن الدولة لا تسمح بالتعامل بأي عملة أجنبية في السوق المحلي، ومسألة "دولرة المعاملات التجارية" تكشف عن وجود أزمة كبيرة في الموارد الدولارية وعدم قدرة الشركات التي تستورد منتجاتها من الخارج على توفير المنتجات أو الخدمات للعملاء، وتنذر بفقدان الجنيه قيمته في التعامل كورقة نقدية في البيع والشراء، وهو أمر لابد من التصدي له بكل قوة وحزم بالقانون.   

 

ررر

 

دار الإفتاء توضح حكم احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء

 

هذا وقد سبق لدار الإفتاء التصدي لمثل تلك الأزمة من خلال سؤالا حول حكم احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء ودولرة المعاملات التجارية، وأعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، حيث أجاب على السؤال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، ونص السؤال على "هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء مَنْ يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرامٌ شرعًا؟".

 

وقال مفتي الجمهورية حول حكم احتكار العملة الأجنبية: "نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج". 

 

طططيي

 

وأكد المفتي أنه من ناحية أخرى لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسبٌ غير طيِّبٍ، موضحا إن من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا بحيث لا يَلحَق ضررٌ مؤثِّرٌ بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة.

 

المعاملات المالية

 

وواصل المفتي عبر دار الإفتاء : "لأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفِّف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بـ(الاحتكار) الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بالسوق السوداء". 

 

ؤؤؤ

 

وأشار إلى أن الاحتكار في اللغة يأتي لمعانٍ منها: الضيق، والقلة، والاحتباس، والاستبداد، وغالب المعاني والاستعمالات اللغوية للاحتكار تحمل معنى سوء الخلق، وكون الإنسان ظالمًا في معاملاته، بما يُنبِئ عن نُفرِة النفس عن هذه الممارسة الضارة، وتعريف الفقهاء للاحتكار فيه تباينٌ نظرًا لما ضمَّنه كل فقيهٍ من شروطٍ وأحكامٍ قد لا يراها فقيهٌ آخر، فعرّفه الحنفية بأنه حبس الطعام للغلاء، ولم يذكر المالكية حدًّا للاحتكار، لكن المأخوذ من كلامهم أنه حبس شيء من الطعام أو غيره في وقت يضر احتكاره فيه بالناس، وعند الشافعية هو اشتراء طعام غير محتاج إليه وقتَ الغلاء لا الرخص، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، وعند الحنابلة هو شراء قوت الآدمي وادخاره للضرر. 

 

تعريف الاحتكار وتحريمه وتجريمه 

 

وقال المفتي إن المعنى الملاحظ في كل هذه التعريفات أنَّ الاحتكار يكون في الأقوات، أي ما يقوم به بَدَن الإنسان من الطعام-، لكن هذا المعنى مختلف فيه، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في العلة التي من أجلها مُنِع الاحتكار، والبحث عن علة المنع من الاحتكار يُبْنَى عليه القول في حكم احتكار الدولار. 

 

1019949216_0_47_1250_750_1920x0_80_0_0_13abf74b7e049890cb0ac028280b2eeb

 

وأكد علام أيضا أن الإضرار معنًى مشتركٌ بين مرتبة الضرورة والحاجة، فإذا أَلجأ الاحتكارُ الناسَ إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة فهذا هو الاحتكار المحرَّم، والذي يتحقَّق باحتكار أي شيء ولا يخص الطعام دون غيره؛ ذلك أن اختلاف الفقهاء فيما يكون فيه الاحتكار إنما هو خلاف في الصورة فقط

 

وواصل: "لكن القائلين باختصاصه بالأقوات اشترطوا أن لا يكون للناس في المحبوس - ونعني به غير الأقوات- ضرورة، ومعناه عدم الجواز عند اضطرار الناس أو حاجتهم إلى الشيء الـمُحْتَكر، وحالة الاضطرار أو الحاجة هي ما يصدق عليها معنى الاحتكار كما أوضحنا، فإذا لم يكن للناس حاجة في السلعة، ولم يضطروا إلى شرائها، فليس فيها احتكارٌ وإن حبسها البائع وغَلَا ثمنها". 

 

ططط
 
ززز
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض علاء مبروك 
 

موضوعات متعلقة :

"التجارة بالدولار .. لعب بالنار" .. المشرع وضع عقوبة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة خمسة ملايين جنيه للبيع والشراء بالعملات الأجنبية.. والبنك المركزى حظرها.. خبير يكشف ألاعيب سداد ضريبة التصرفات العقارية بالدولار

بعد ضبط "إمبراطور الذهب".. كيف تؤثر جريمة غسل الأموال على المصلحة العامة للدولة؟.. المشرع اعتبرها جريمـة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة.. وعقوبتها تصل للسجن 7 سنوات والغرامة والمصادرة

بعد ضرب الأمريكان للحوثيون.. هل يحمي قانون أعالي البحار والقانون الدولي الملاحة في البحر الأحمر؟.. المشرع الدولى وضع اتفاقية قانون البحار 1986 لتنظيم الممرات الملاحية.. و4 واجبات للسفن والطائرات أثناء المرور

ليك فرصة تانية.. بعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2023.. هل يمتلك الطلبة المستبعدون فرصة أخيرة للعودة؟.. المشرع أجاز اللجوء للقضاء الإداري.. والمحكمة تنظر فى "المجموع الاعتبارى" والتحريات.. وقانونى يوضح خطوات العودة

الإقرار الضريبي " تحت السيطرة ".. كيف تصدى القانون للتأخير فى تقديم الإقرار؟.. المشرع حدد العقوبة بغرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. ووضع 5 شروط و3 مواعيد لتقديمه و8 ملاحظات هامة

"صاحب شُغلتين.. مُدان".. مدى التزام العامل بعدم المنافسة لصاحب العمل.. المُشرع منع العامل من العمل لدى آخر للحفاظ على أسرار المؤسسة ولكن بـ4 شروط.. وجزاء الإخلال بشرط عدم المنافسة "التعويض النقدى"


الأكثر قراءة



print