الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:01 ص

جريمة × إعلان.. الدعاية عن أدوية مغشوشة للمناعة من الفيروسات المستحدثة يعاقب عليها القانون.. المشرع واجه مافيا الدواء المغشوش بقانون قمع الغش والتدليس.. العقوبة تصل للمؤبد حال الإصابة أو الوفاة.. وعقوبات للخداع

جريمة × إعلان.. الدعاية عن أدوية مغشوشة للمناعة من الفيروسات المستحدثة يعاقب عليها القانون.. المشرع واجه مافيا الدواء المغشوش بقانون قمع الغش والتدليس.. العقوبة تصل للمؤبد حال الإصابة أو الوفاة.. وعقوبات للخداع غش الدواء - أرشيفية
الجمعة، 23 فبراير 2024 12:00 م
كتب علاء رضوان

غش الأدوية في حقيقة الأمر يرتب آثارا وانعكاسات ضارة ليس على صعيد الاستقرار التجاري فحسب وإنما على صحة الإنسان والبيئة، فضلًا عن إضراره بسمعة الدول الائتمانية، ولذلك تحرص الدول على مواجهة هذه الظاهرة بشتى السبل والوسائل للحد منها ومعالجتها حفاظًا على الإنسان والبيئة وحمايةً لمراكز الدول وسمعتها التجارية، والحقيقة أن الدولة تسعى خلال الفترات الأخيرة للسيطرة على فوضى بيع الأدوية المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات، التي يُقدرها خبراء الصحة بأنها تمثل 10% من حجم سوق الدواء، وللحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم والتصدي لمصانع بير السلم.

فقد سبق - وأن تقدم أكثر من 60 نائبًا بمجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش في الدواء، واعتبارها جريمة "قتل عمد"، ومشروع القانون، المطروح تحت قبة البرلمان، أدخل تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، حسب الضرر الناتج، وذلك بدلًا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، كما نص مشروع القانون على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة "قتل عمد". 
 

46252-3507398

 

مشروع قانون لمواجهة مافيا الدواء المغشوش

 

جاءت المقترحات الأخيرة فى ظل انتشار واسع للأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة فى سوق الدواء المصري، خاصة وأن "مافيا الدواء" يستغلون أزمة نقص بعض الأدوية التي تظهر بين حين وآخر للترويج لبضاعتهم المغشوشة وخداع بعض المواطنين بالحملات الترويجية التى يتم الاستعانة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع هذه الأدوية، حيث أصبح الإنترنت ساحة كبيرة لتسويق الأدوية المجهولة التى لا تتكيف مع المواصفات الصحية والتى يتم بيعها أحيانًا بمضاعفة قيمتها الحقيقية أو أرخص من الأسواق بهدف الترويج.   

وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - يلجأ بعض التجار الجشعين إلى بيع الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر للمواطنين أو إخفاء الأدوية ويروج البعض أيضاً للدواء على المواقع الإلكترونية ويغري المتلقي بفعاليته، وهو في حقيقة الأمر غير آمن بقصد التربح المالي السريع دون وازع من ضمير ودون النظر إلى ضررها على صحتهم، حيث إن ظاهرة غش الدواء منتشرة في معظم دول العالم وهي من أخطر الجرائم التي تعرض صحة الإنسان للخطر، وله انعكاسات ضارة على المجتمع لذلك تحرص الدولة على مواجهة هذه الجرائم بشتى السبل والوسائل للحد منها ومعالجتها حفاظًا على الصحة العامة لمواطنيها. 
 

2283429_0

 

المشرع المصري لم يضع تعريف محددا للدواء

 

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": المشرع المصري لم يضع تعريف محددا للدواء، وإنما تناول الأحكام المتعلقة بالدواء من خلال القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، ونصت المادة (28) من القانون على أن: "كل ما يوجد بالمؤسسة الصيدلية من أدوية ومستحضرات أقر باذنية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو كيميائية ينبغي أن يكون مطابقا للمواصفات المذكورة بدساتير الأدوية المقررة وتركيباتها المسجلة ويحتفظ بها حسب الأصول الطبية"، وقد اكتفى المشرع المصري بوضع الشروط العامة لما يوجد بالمؤسسات الصيدلية من أدوية دون تحديد المقصود بالدواء، ويرجع ذلك إلى رغبة المشرع في سد الثغرات التي كان من خلالها تقع جرائم الغش والخداع.

ووفقا لـ"صبرى": نصت الفقرة الأولي من الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994بشأن قمع التدليس والغش على أن يعاقب من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك، فبمجرد انتهاء تاريخ صلاحية الدواء تقع جريمة بيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية ولو ثبت من التحليل أن الدواء صالح للاستعمال، خاصة أن جريمة غش الدواء كما عينته المادة سالفة الذكر قد تقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة، أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف اقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هي عليها في الحقيقة.   
 

51_20231213165000

الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى  

 

جريمة غش الأودية عمدية لدى المتهم وهو علمه بالغش

 

ويشير الخبير القانوني: إلى أن جريمة غش الأودية عمدية لدى المتهم وهو علمه بالغش وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه، ويعتبر القصد الجنائي ركنا فيها، ويجب التحقق من علم المتهم بحقيقة غش الدواء أو فساده، فمجرد وضع الدواء المغشوش في الصيدلية لا يعد عرضا للبيع، فقد يكون وضعه تمهيدا لإرجاعه إلى شركة إنتاج أو بيع الأدوية أو لأي غرض آخر لذا يجب استظهار ركن العرض للبيع من خلال إجراءات الاستدلال أو التحقيق، هذا وقد ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن جرائم الغش المنصوص عليها في القانون بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة الأخير إذا وقعت جرائم الغش لحسابه أو باسمه بواسطة احد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، فضلا عن وقف نشاطه أو إلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا بحسب الأحوال.

وأوضح "صبرى": قد واجه القانون كل من غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية أو شرع في ذلك، بعقوبات مشددة ورادعة لمنع لكل من تسول له نفسه ارتكاب الاتجار في الأدوية المغشوشة والتسويق لها، كما حذّر القانون التعامل مع العقاقير مجهولة المصدر، حيث حدد القانون عقوبات لتلك الجرائم فإذا تم بيع أدوية مغشوشة دون أن ينتج عن ذلك أضرار، فهو غش وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، أما في حالة سبّبت العقاقير ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون الواقعة جناية، وإذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة، كما غلّظ القانون عقوبة الغش والتدليس في القانون رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وحدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته بالحبس مدة 7 سنوات. 
 

66

 

العقوبات التكميلية لجريمة غش الدواء

 

وتابع: وهناك العقوبات التكميلية لتلك الجريمة وهما عقوبتان وجوبيتان: 1- المصادرة . 2- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ونصت المادة 78 من قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عقوبات للمخالفات بشأن مهنة الصيدلة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها". 

وفى سياق أخر – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - طفت على السطح خلال الأيام الماضية وتحديداَ بعد انتشار العديد من الأوبئة على مستوى العالم حيث تحذر الجهات الرسمية بشكل دائم ومستمر من انتشار ما يُطلق عليه بأدوية المناعة وهى ليست كذلك بل هى غش وخداع وتقع أيضاَ تحت مسمى جريمة الشروع فيها بمعني بدء التنفيذ في فعل الخداع وجود متعاقد علي شراء الدواء سواء تم البيع أو لم يتم، ولكن هل يلزم أن يكون المتعاقد شخص معين بذاته أو بعبارة أخرى هل يكفي توجيه الدعوة للجمهور بأن الدواء شافي أو مانع من الإصابة بالفيروس. 

 

ططي

 

قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941

 

ذكر "فاروق" في تصريحات خاصة: ذهب رأي إلى اللزوم وبالتالي فإن مجرد الإعلان عن أدوية المناعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها تشفي وتقي من "فيروس كذا..." لا يوفر جريمة الخداع في حين ذهب رأي آخر إلي عدم لزوم تحديد المتعاقد الآخر لأن غرض الشارع من التجريم ليس حماية خاصة للمتعاقد، وإنما حماية التعاملات في المجتمع، وما يجب أن يسودها من عفة ونزاهة وصدق سواء حدد شخص المتعاقد أو لم يحدد فيكفي مجرد تصور وجود متعاقد لتحقق الشروع في جريمة الخداع.

 

ويضيف "فاروق": ولقد واجه قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 تلك الظاهرة جاعلا من خداع المتعاقد في حقيقة الدواء وطبيعته وصفاته الجوهرية أو مجرد الشروع في الخداع بغض النظر عن وسيلة الخداع جنحة عقوبتها الحبس من سنة لـ 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه مع المصادرة ورفع العقوبة إلى السجن إذ ترتب علي الخداع في الدواء أن أصيب المتعاقد بعاهة مستديمة وإلى السجن المؤبد أن ترتب على الخداع وفاة شخصين أو أكثر مع رفع عقوبة الغرامة وحظر الاستخدام الكامل لرأفة القضاة. 

 

ظظيييي

 

متى تصل عقوبة غش الأدوية للمؤبد؟

 

وأوضح أستاذ القانون الجنائى: كما قرر المشرع مسؤولية الشخص المعنوي وخول لرجال الضبط القضائي دخول وتفتيش الأماكن المشتبه في وجود الأدوية محل الخداع فيها وجعل من مقاومة رجال الضبط القضائي ومنعهم من مزاولة عملهم جريمة، إذ نصت المادة مادة 1 فقرة 2: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:... حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

ونصت المادة 4 – الكلام لـ"فاروق" - على أنه إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما ونصت المادة 6 مكرر 2 دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها فى هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه. 
 

130664-ادوية

 

مصادرة الأدوية المضبوطة

 

ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا، ونصت المادة 7 علي أن يجب أن يقضى الحكم فى جميع الحالات بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة، ونصت المادة 8 تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه – طبقا لـ"فاروق".

 

عقوبة مقاومة رجال الضبط القضائى من ممارسة مهامهم

 

ونصت المادة 11 على أن يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى، ويعتبر هؤلاء مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.

ولمأموري الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها، ونصت المادة 12 علي أن إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة، ونصت المادة 12 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تتجاوز 100جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى – هكذا يقول "فاروق".   
 

طططططط
 
 
89219-2023-02-17

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق  

موضوعات متعلقة :

أخطر 3 جرائم إلكترونية.. هجمات الاختراق أوالقرصنة الإلكترونية.. والإبتزاز الإلكترونى.. والتزوير الإلكترونى.. الجرائم الثلاثة تؤثر على حياة المواطنين وسمعتهم ومعايشهم.. والمشرع وضع عقوبات تصل للحبس 5 سنوات

الخلع لدى المسيحيين بين الحظر والإباحة.. الأصل فى الشريعة المسيحية أنها لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية.. المشرع أجازه حال توافر 5 شروط.. 6 أسس قانونية لإقامة دعوى الخلع للأقباط.. والنقض تتصدى للأزمة

بعد واقعة البلوجر سلمى الغزاوى.. عضمة "الثراء السريع" الحل الأمثل لـ"النصب الإلكتروني"..ضياع "تحويشة العمر" بسبب طمع الضحايا.. والمشرع لم يضع تعريفًا مباشرا لـ"النصب".. 6 أكاذيب لاصطياد الضحايا على المنصات

للملاك والمستأجرين.. تنظيم العلاقة بين مشترى العقار الجديد والقديم لمباشرة حقوقه.. المشرع اعتبر الإنذار وحده لا يكفى لـ"حوالة الحق".. ووضع شرطين ليحل محل المستأجر.. و"النقض" تُجيب عن الأسئلة الشائكة


print