أصدرت الدائرة "75 أحوال" - بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم الزوجات المتضررات، بتسليم الزوجة مصوغاتها الذهبية بعد انتهاء العلاقة الزوجية مع العلم أن محكمة النقض تُقر أن المصوغات من الأشياء اللصيقة بالزوجة، ومن الصعب إثبات عكس ذلك، إلا إذا أقامت الزوجة دليل عكس ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكم بدون قائمة منقولات ومع ذلك أُقيمت الحجة على الزوج.
ملحوظة:
من المبادئ المستقرة لدى محكمة النقض أن المصوغات الذهبية من الأشياء اللصيقة بالزوجة وعادة ماتكون بحوزتها، إلا أن هذا المبدأ عليه استثناء وهو "إلا إذا جاءت الزوجة بدليل يدل على أن مصوغاتها بحوزة زوجها أو استحوذ عليها وقام ببيعها لغرض ما"، ورغم أن هذا الحكم بدون قائمة منقولات ومع ذلك أُقيمت الحجة على الزوج، وتتضمن الحكم عدة أمور فنية قانونية أبرزها تم عمل محضر إثبات حالة بالطرد من مسكن الزوجية، وإثبات استحواذ الزوج على كافة مقتنيات الزوجة، كما تم تقديم فاتورة شراء ذهب بإسم الزوجة، والمطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات كل هذا أمام المحكمة، وبالفعل استجابت المحكمة لمطالب الزوجة.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 9209 لسنة 79 قضائية، لصالح المحامى محمد مصطفى فتح الله، برئاسة المستشار عماد أحمد مهابه، وعضوية المستشارين خالد سليم عبد النبي، وعبد الله عبد الروؤف مؤمن، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد عزمى، وأمانة سر محمد عبد الحميد.
الوقائع.. نزاع بين الزوج وزوجته حول الشبكة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا: حيث أن واقعة التداعى وما قدم فيها من مستندات وما أبدى فيها من دفاع ودفوع سبق وأن عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ونوجزها وبالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم في أن المستأنف ضدها سبق وأن أقامت الدعوى 2047 لسنة 2022 أسرة باب شرقى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، ومعلنة قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمها مشغولاتها الذهبية التي أهديت لها من قبل والديها وأخواتها عبارة عن سلسة وإسورة و3 خواتم بإجمالي قدره 51 جرام والزامه بالمصروفات والأتعاب .
وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 7 سبتمبر 2013 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه بالأبناء، وعلى إثر خلافات زوجية بينهما قام بطردها من مسكن الزوجية، واستحوز على مشغولاتها الذهبية وقد طالبته بتسليمها تلك المشغولات إلا أنه رفض وامتنع دون سند، الأمر الذى حدا بها اللجوء لمكتب التسوية المختص وإقامة الدعوى للحكم لها بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من وثيقة زواجها من المدعى عليه وقرار تمكينها من مسكن الزوجية وأصل فاتورة شراء المشغولات الذهبية.
محكمة أول درجة تحيل الدعوى للتحقيق
وفى تلك الأثناء - وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، ومثلت فيها المدعية والمدعى عليه كل بوكيل عنه - محام - والمحكمة قضت بإحالة الدعوى للتحقيق التثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية ملكيتها للمشغولات الذهبية وأنها بحوزة المدعى عليه، ورفض تسليمها إليها ونفاذا لذلك الحكم استمعت المحكمة الى شاهدى المدعية اللذان شهدا بأن المشغولات الذهبية مملوكة للمدعية وأن المدعي عليه أقر أمامهما بوجودها بحوزته ورفض تسليمها للمدعية.
محكمة أول درجة تقضى بإلزام الزوج تسليم زوجته المصوغات الذهبية
وبجلسة 18 مارس 2023 قضت محكمة أول درجة: بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية المصوغات الذهبية المبينة بفاتورة الشراء المرفقة بالأوراق والمؤرخة في 4 سبتمبر 2013 دون إتلاف والزمته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، تأسيسا على إطمئنان المحكمة لشاهدى وفاتورة شراء المشغولات الذهبية .
الزوج يستأنف الحكم لإلغاءه
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي المدعي عليه، فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 27 أبريل 2023 اعلنت قانونا للمستأنف ضدها طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والاتعاب وأسس استئنافه على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المستأنف الصحيح القانون والفساد في الاستدلال .
محكمة الاستئناف تعرض الصلح ولكن لم يلقى قبولا
وحيث أن الاستئناف قد تداول أمام المحكمة بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها ومثل المستانف بوكيل عنه محام - كما مثلت المستأنف ضدها بشخصها ومعها محام، وقدم الأخير حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة، وتدخلت المحكمة بعرض الصلح ولم يلقى قبولاً، والنيابة فوضت الرأى، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف، فإنه لما كان الاستئناف الراهن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية والقانونية وفق موجبات نص المادتين 227، 230 من قانون المرافعات، ومن ثم فهو مقبول شكلا .
المحكمة تنصف الزوجة وتؤيد حكم أول درجة بإلزام الزوج برد المصوغات الذهبية لزوجته
وبحسب "المحكمة" فإن عن موضوع الاستئناف، فإنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الإبتدائي بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت من هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد، لأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تتضمنه تلك الأسباب .
وحيث كان ما تقدم وهديا به - وكان الحكم المستأنف قد جاء مبنيا على أسباب كافية لحمله والتزم صحيح القانون لا خطأ ولا عوار فيه يفسده وقد أحاط بالدعوى وتضمن من الأسباب السديدة والمؤدية إلى ما انتهى إليه ما ينهض بتأييده، ولما كانت المحكمة الإستئنافية وهي تؤيد الحكم الابتدائي لها أن تحيل الى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها، وأن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية على النزاع ورقابته على الحكم المستأنف، ويكون النعي برمته على غير أساس، ولما كان المستأنف لم يأت بجديد أمام هذه المحكمة، وكانت محكمة أول درجة قد جاءت أسبابها كافية بذاتها لحمل قضاءها على ما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه من ثم إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض الاستئناف الراهن وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
حكم نهائى يلزم الزوج بتسليم الزوجة مصوغاتها الذهبية 1
المحامى محمد مصطفى فتح الله - مقيم الدعوى