الأحد، 08 سبتمبر 2024 04:47 ص

المنع من السفر فى سطور.. إجراء احترازى لتحقيق العدالة لكنه مشروط.. 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب حظر السفر.. و4 أسباب للمنع.. ومهلة 7 أيام لإدراج القرار من تاريخ صدوره.. والقضاء الإدارى يضع الضوابط

المنع من السفر فى سطور.. إجراء احترازى لتحقيق العدالة لكنه مشروط.. 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب حظر السفر.. و4 أسباب للمنع.. ومهلة 7 أيام لإدراج القرار من تاريخ صدوره.. والقضاء الإدارى يضع الضوابط المنع من السفر - أرشيفية
الجمعة، 26 يوليو 2024 12:00 م
كتب علاء رضوان

حرية السفر والتنقل حظيت بالعديد من الضمانات في الشرائع السماوية والنظم القانونية الوضعية، لما لتلك الحرية من أهمية بالغة لعموم البشر، إلا أن حرية السفر شأنها شأن العديد من الحريات لا تتأبى على التنظيم الذي من شأنه كفالة تمتع عموم أفراد المجتمع بحرياتهم دون إضرار بالآخرين، لذلك جاء المنع من السفر كأحد القيود الواردة على حرية الإنسان في التنقل، ويعد المنع من السفر في الجرائم الجنائية الصورة الأبرز لهذا الإجراء، لضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع.

ولخصوصية المنع من السفر ومساسه المباشر بحرية الإنسان، تضمنت العديد من النظم القانونية المقارنة تنظيمًا مفصلاً لهذا الإجراء، بما لا يسمح معه بالعصف بحرية الإنسان في السفر، إلا أن المشرع المصري لم يصدر قانونا خاصا ينظم هذا الإجراء رغم خطورته، ومؤخرًا تدارك هذا الخلل جزئيًا بإدراجه تنظيم المنع من السفر في بعض القوانين الجنائية المهمة، كقانون الكسب غير المشروع المعدل، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضفي شرعية على قرار المنع من السفر حال اتخاذه في أحد تلك الجرائم.    
 

47233-47233-201809211046184618

 

المنع من السفر في سطور

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على عدد من النقاط والإشكاليات الخاصة بالمنع من السفر أبرزها الجهات المنوط بها إصدار القرار، وأبرز أسباب المنع من السفر، وإجراءات المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أنه في كثير من الأحيان يفاجأ الشخص عند مغادرة البلاد أو سفره للخارج، بقرار إدراج بالمنع من السفر، وعندها يأخذ بالتشكيك فى الأمر أو القرار، وتكون الإجابة حينها أن القرار مدون بـ"السيستم"، ثم يخبرك المسؤول بالمطار بعدم السماح بالمغادرة، وتضطر إلى العودة، ثم يبدأ الشخص فى البحث عن أسباب القرار بعد أن اضطربت خطة السفر والمواعيد والمقابلات وربما المؤتمرات والمصالح، وهناك تساؤلات متعددة تثار فى تلك اللحظة عن قواعد الإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض فرج مهني الفقي.

في البداية - يعد قرار المنع من السفر من الأسباب الاحترازية التى كفلها القانون رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر ويشمل أيضا المدرجين على قوائم الوصول فى المطارات المصرية، والتى تلجأ إليها عدد من الجهات الرسمية، لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وحدد قانون المنع من السفر 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب بمنع أشخاص من السفر، وأبرز هذه الجهات "النائب العام، وقاضى التحقيقات، والكسب غير المشروع، والمخابرات الحربية والعامة، ومساعدى وزير الدخلية للأمن الوطنى، وفيما نص قانون المنع من السفر – وفقا لـ"الفقى": 

 

475044-11

 

إجراء إحترازى لتحقيق العدالة وتطبيق القانون

 

"بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 933 لسنة 2012، قرر:

 

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه، وتنص المادة الأولى على أن: "يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها: المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضى التحقيق، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعى العام الاشتراكى ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها – الكلام لـ"الفقى".

 

20220903031004104

 

أبرز أسباب المنع من السفر:

 

1- قرار من النائب العام:

 

أن يكون صادر قرارا من المكتب الفنى للنائب العام بالمنع من السفر؛ وذلك على خلفية التورط فى قضايا جنائية تستلزم المنع، وتتمثل في أن يكون الشخص الممنوع من السفر متهما فى جناية أو جنحة يعاقب عليها، بعقوبة مقيدة للحرية وأن هذه الجريمة من ضمن الجرائم التي تمس أمن وسلامة البلاد، وأن يكون صادرا ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ فى قضايا تتعلق بالمصلحة العامة للدولة – طبقا لـ"الفقى".

 

2-الخدمة العسكرية:

 

عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك، أو الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم فى سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائى. 

 

images

 

3- المبالغ المالية:

 

حيازة مبالغ مالية تتخطى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من باقى العملات. 

 

4- أدوية مخدرة:

 

اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة فى جدول المخدرات، إلا فى حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم استيقافه سواء بالمطار داخل مصر أو خارجها.  

 

ت

 

قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية

 

وصدور قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية، بناءً على شكوى أو بلاغ من المواطنين أو تقارير رقابية، في تلك الحالة يصدر ضده قرار منع من السفر وعليه أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء هذا الأمر سواء أمام قاضى الأمور الوقتية أو المحكمة، ويتم بحث أسباب ومشروعية القرار الصادر بمنع الفرد من السفر وملاءمته لأحكام القانون، ومن ثم تصدر قرارها لإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر أو تأييده، مع العلم بأن جميع المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين اشترطت فى أن يكون المنع من السفر مؤقتا وليس دائما.  

 

إجراءات المنع من السفر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 

وحسب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فقد نصت المادة 155 على حق النائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب عامين – هكذا يقول "الفقى". 

 

قب

 

ونصت المادة أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذوى شأن أن يُصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، وتتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره.  

 

التظلم على قرار الإدارج على قوائم الترقب والوصول

 

وحسب المشروع، يحقق للممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله التظلم أمام المحكمة الجنائية خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم مده لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 أشهر من تاريخ رفض سابقة، ولسلطة التحقيق وفقا للمشروع، مصدره الأمر فى كل وقت بالعدول عن قرارها كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا رأت الضرورة لذلك. 

 

جد

 

وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينه لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفى كل الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.

 

رأى المحكمة الإدارية العليا في الأزمة

 

هذا وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا، التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 34971 لسنة 74 قضائية، والذى جاء في حيثياته: لا يجوز للجهات الأمنية إصدار قرار بالمنع من السفر، ويجب أن يصدر بموجب أمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة، وفي الأحوال المُبيّنة في القانون، ومن غير الجائز قانونًا صدور الأمر بالمنع من السفر عن غـير جهـات التحقيق القضائية، وإلا كان القـرار الصادر بـذلك هو والعـدم سواء، ويكون الطعن على قرار المنع من السفر من غير الجهات التي نص عليها القانون من اختصاص  مجلس الدولة، أما قرارات المنع من السفر الصادرة من جهات التحقيق أو النائب العام يختص بها القضاء العادى. 

 

طجد

 

المادة "155" حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التى يصدر فيها المنع من السفر هى الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

 

فيما أعطت المادة "156" للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما، ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح. 
 

1
 
            حكم قضائى يضع ضوابط المنع من السفر 1

 

2
 
         حكم قضائى يضع ضوابط المنع من السفر 2

 

3
 
    حكم قضائى يضع ضوابط المنع من السفر 3

 

4
 

 

5
 

 

7
 
مك
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض فرج مهني الفقي

print