الشرط الجزائي هو أحد بنود العقود المبرمة من قبل الأطراف حيث يتعين على طرف من اطراف العقد بدفع مبلغ تعويضي نقدي لصالح الطرف الأخر في حالة مخالفة أي التزام في العقد - على سبيل المثال - في حالة اتفاق بين طرفين على شراء الطرف الأول بشراء منتج أو تقديم خدمة، وفشل الطرف في تنفيذ هذا الإلتزام في الاطار الزمني المحدد و المنصوص عليه في العقد، وبالتالي، يعتبر التقصير في هذه الحالة أمرا جوهريا ويكون الطرف المخطأ ملزما بدفع الشرط الجزائي و تعويض الطرف المتضرر، ويجب أن يكون الشرط الجزائي منصوص صراحة في العقد بين الأطراف.
والشرط الجزائي، هو مصطلح قانوني يُعرف على أنه شرط موضوع في عقد ينص على تحديد عواقب قانونية معينة تنجم عن انتهاك أحد الأطراف للتزاماته على الشروط المتفق عليها في العقد، حيث يُعتبر آلية قانونية تُضاف إلى العقد لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، حيث يتحمل الطرف المخالف عواقب معينة في حال عدم الوفاء بتلك الالتزامات، ويأتي أهمية الشرط الجزائي عن دوره في تحفيز الأطراف لتنفيذ التزاماتها بدقة وفي الوقت المناسب، حيث يكون للطرف المتضرر الحق في المطالبة بالتنفيذ الإلزامي للشرط الجزائي أو بتعويض مالي بموجبه، مما يُعزز من قوة التزام الأطراف ببنود العقد ويحمي مصالحهم المالية والقانونية.
الشرط الجزائى.. حالاته وشروطه وفقا لأحكام النقض
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكاليات الشرط الجزائى وحالاته وشروطه وفقا لأحكام النقض، حيث أن هناك 4 مبادئ تُزيل الغموض أبرزها عدم استحقاق الشرط الجزائى فى حالة إنتفاء الضرر، و4 نصوص أخرى في القانون المدنى تحسم النزاع، ورأى الفقه فى إثبات انتفاء الضرر في الشرط الجزائي، وكذا رأى محكمة النقض في الأزمة، فعلى الرغم من أهمية الشرط الجزائى في تحفيز الأطراف على الالتزام بتعهداتهم، إلا أن هناك بعض القيود القانونية والشروط التي يجب أن يلتزم بها لتكون البنود الجزائية صالحة وفعالة، في بعض الأحيان، يمكن أن تُعتبر العقوبات الجزائية مفرطة أو غير معقولة، مما يتطلب تقديمها للمحكمة للنظر والقرار بشأن صحتها وقانونيتها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى سعد.
في البداية - الشرط الجزائي مثلما ذكرنا من قبل هو اتفاق بين الطرفين يحدد فيه مقدار التعويض المالي الذي يدفعه أحدهما للآخر في حالة عدم الوفاء بالتزاماته المتعاقد عليها، ويهدف الشرط الجزائي إلى تأمين حقوق الطرف المتضرر وتحفيز الطرف الملتزم على الالتزام بالعقد، ولمحكمة النقض المصرية 4 مبادئ قضائية و4 نصوص أخرى في القانون المدنى في غاية الأهمية حول مسألة استحقاق الشرط الجزائى فى حالة إنتفاء الضرر من عدمه، جاءت كالتالى – وفقا لـ"سعد":
1- الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه.
2- إذا كان التقصير واقعاً في جانب كل من المتعاقدين، فلا وجه لإستحقاق الشرط الجزائي المتفق عليه.
3- لا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
4- متى وُجِد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يُكَلَّف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
أولا:- النصوص القانونية:
تنص المادة 223 من القانون المدنى على أنه:-
1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أ في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
وتنص المادة 224 من القانون المدنى على أنه:
1 - لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.
2 - ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الاصلى قد نفذ في جزء منه.
3 - ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
ثانيا:- رأى الفقه فى إثبات انتفاء الضرر في الشرط الجزائي:
تحقق الضرر شرط لاستحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي، فإن لم يصب الدائن ضرر من جراء تقصير المدين، فلا يفضي له بهذا التعويض، كما أنه لا يستحق تعويضاً وفقاً للقواعد العامة أيضاً، وبمقتضى الشرط الجزائي، ينتقل عبء الإثبات إلى المدين، فلا يكلف الدائن اثبات الضرر الذى أصابه، لأن الضرر أصبح مفترضاً باتفاق المتعاقدين، ولذلك يتحمل المدين إثبات إنتفاء الضرر، وله ذلك بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، ويعتبر طلباً جوهرياً تلتزم المحكمة بالرد عليه إذا رفضته، طلب المدين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انتفاء الضرر، فلا يكفي بالنسبة له الرفض الضمني، فإن كان لا غني عن هذا الطلب لتكوين عقيدة المحكمة، تعين عليها قبوله وإلا فإنها تكون قد أخلت بدفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يجعل حكمها مشوباً بالبطلان – الكلام لـ"سعد".
وسلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائى: للقاضي رفض الأخذ بالشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، أما إذا عجز عن ذلك الإثبات، كان على القاضي الأخذ بالشرط، ولكن يحق له أن يخفضه في حالتين:
1-وإذا أثبت المدين أن الشرط مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة: فالقاضي ليست له السلطة المطلقة في تخفيض الشرط الجزائي، بل هو مقيد في ذلك بمدى إثبات المدين أن الشرط مبالغاً فيه الى درجة كبيرة، ومتى تمكن المدين من إثبات ذلك، ولم يتمكن الدائن بعد هذا الإثبات من أن يثبت هو أن التعويض يناسب ما لحقه من ضرر، كان على القاضي أن يخفض الشرط إلى القدر الذي يراه مناسباً.
2-ويفترض أن الشرط الجزائي مناسب ملزماً للقاضي، إلا إذا ادعى المدين أنه مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، وحينئذ يتحمل المدين عبء إثبات ذلك، ويعتبر هذا الدفاع جوهرياً.
ويتبين من نص الفقرة الثانية للمادة 224 أنه يجوز للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي في حالتين:
أولاهما: إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه .
ثانيهما: إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة .
تقدير التعويض في الشرط الجزائي المبالغ فيه إلى درجة كبيرة:
الشرط الجزائي المبالغ فيه ينطوي في الواقع من الأمر علي عقوبة فرضها الدائن من المدين، فيكون باطلاً، ويعمد القاضي عند ذلك إلي تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في تقدير التعويض بواسطة القاضي ويمكن أن يضاف إلي هذا التبرير أن الشرط الجزائي لا يعرض إلا لتقدير التعويض المستحق، فهو ليس سبباً في استحقاق التعويض، بل يقتصر علي مجرد تقديره مقدماً وفقاً لما قام أمام الطرفين وقت الاتفاق من اعتبارات وظروف فإذا اتضح بعد ذلك أن المتضرر الذي وقع لم يكن بالمقدار الذي ظنه الطرفان قبل وقوعه، وأن تقديرهما للتعويض عن هذا الضرر كان مبالغاً فيه إلي درجة كبيرة، فإن الأمر لا يخلو عندئذ من غلط في التقدير وقع فيه المتعاقدان أو ضغط وقع علي المدين فقبل شرطاً يعلم مقدماً أنه مجحف به، وفي الحالتين يكون الواجب تخفيض الشرط الجزائي إلي الحد الذي يتناسب مع الضرر – هكذا يقول "سعد".
وهذه الأحكام تعتبر من النظام العام: فيجب وقوع ضرر لاستحقاق الشرط الجزائي وجواز تخفيض هذا الشرط للتنفيذ الجزئي أو للمبالغة في التقدير - تعتبر من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق علي ما يخالفه، ومن ثم لا يجوز للطرفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائي أنه واجب الدفع على كل حال، حتى لو لم يقع ضرر أو قام المدين بتنفيذ الالتزام تنفيذا جزئيا أو تبين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، ولو تم الاتفاق على ذلك، كان هذا الاتفاق باطلا لمخالفته للنظام العام فى هذا المعنى، كما أن التعويض لا يكون إلا لجبر ضرر ولأن الشرط الجزائي هو تقدیر اتفاقي للتعويض، فمن البدهي أن يشترط في تطبيقه حدوث ضرر للدائن من جراء عدم وفاء المدين بالتزامه – طبقا للخبير القانونى .
نص في المادة 224 فقرة أولى
وقد أخذ التقنين الحالي بهذا الرأي الأخير إذ نص في المادة 224 فقرة أولى على أن: "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر"، ومؤدى ذلك أن وجود شرط جزائي يعفي الدائن من عبء اثبات الضرر الذي كان يجب عليه إثباته وفقاً للقواعد العامة، أي أنه يجعل الضرر مفترضاً تحققه إلى أن يثبت المدين عكس ذلك، ويبدو أن في هذا خروجاً على حكم القواعد العامة للتنفيذ بمقابل واقتراباً من حكم القوة الملزمة لاتفاق الطرفين، ولكن الواقع أن القانون لم يستغن عن شرط الضرر في تطبيق الشرط الجزائي بل أنه أعفى الدائن من إثباته فقط، وإنما إذا أثبت المدين انتفاء الضرر امتنع تطبيق الشرط الجزائي، وفي ذلك استمساك بأحكام التنفيذ بمقابل ولو خالف ذلك حكم الإرادة وقصد العاقدين .
وفى حالة ما إذا كان التقدير المنصوص عليه في الشرط الجزائي مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وقد نصت على هذه الحالة وعلى الحالة السابقة المادة 224 فقرة ثانية حيث قررت أنه يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وذهبت محكمة النقض إلى حد أن قررت أنه إذا تبين للمحكمة أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد مبالغ فيه، فإنها تعتبره شرطاً تهدیدیاً لا يلتفت إليه، وأن ترجع في تقدير التعويض إلى القواعد العامة، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن يقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
ثالثا:- أحكام النقض فى عدم استحقاق الشرط الجزائى إذا لم يلحق المدين ضرر
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لإشكاليات الشرط الجزائى واستحقاقه من عدمه في العديد من أحكامها أبرزها الحكم المقيد برقم 5233 لسنة 90 قضائية – جلسة 19 أغسطس 2021 – والذى جاء في حيثياته: أن وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن، وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط، إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذٍ لا يكون الاتفاق مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه.
طعن أخر لمحكمة النقض
وكذا الطعن المقيد برقم 1626 لسنة 93 قضائية – جلسة 21 فبراير 2024 – والذى جاء في حيثياته: أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي بعد قضائه بفسخ العقد محل النزاع لسقوط ذلك الشرط، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
طعن ثالث ورابع لمحكمة النقض
وأيضا الطعن المقيد برقم 19866 لسنة 89 قضائية – جلسة 2 يناير 2024 – والذى جاء في حيثياته: أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلى، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن، تولى القاضي تقديره وفقًا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن، وكذلك الطعن رقم 20764 لسنة 88 قضائية – جلسة 21 مايو 2024 – والذى جاء فيه: "أنه إذا كان التقصير واقعاً في جانب كل من المتعاقدين، فلا وجه لاستحقاق الشرط الجزائي المتفق عليه".
الطعن الخامس والسادس لمحكمة النقض
ويأتي الطعنين المقيدين برقمى 13594 لسنة 92 قضائية – جلسة 12 مايو 2024 – و6115 لسنة 88 قضائية – جلسة 7 مايو 2024 – والذى جاء في حيثياتهما: أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاص بالتعويض الاتفاقي هو أنه متى وُجِد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يُكَلَّف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
أن الشرط الجزائي - باعتباره تعويضًا اتفاقيًا - هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد - إن كان لذلك محل - إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقًا للقواعد العامة، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقًا بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائمًا، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقًا مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد، طبقا للطعن رقم 6115 لسنة 88 قضائية – جلسة 7 مايو 2024.
الشرط الجزائى.. حالاته وشروطه وفقا لأحكام النقض 1
الشرط الجزائى.. حالاته وشروطه وفقا لأحكام النقض 2
الشرط الجزائى.. حالاته وشروطه وفقا لأحكام النقض 3
الشرط الجزائى.. حالاته وشروطه وفقا لأحكام النقض 4
الشرط الجزائى.. حالاته وشروطه وفقا لأحكام النقض 5