الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:06 م

للأباء المتضررين.. حكم قضائى بإلزام "الحاضنة" بسداد 10 ألاف جنيه كتعويض للأب لعدم تنفيذها حكم رؤية الصغير.. الحكم جاء جبرا للضرر المادى والأدبى.. والحيثيات: أصابة حزن وأسى من عدم رؤية صغيره

 للأباء المتضررين.. حكم قضائى بإلزام "الحاضنة" بسداد 10 ألاف جنيه كتعويض للأب لعدم تنفيذها حكم رؤية الصغير.. الحكم جاء جبرا للضرر المادى والأدبى.. والحيثيات: أصابة حزن وأسى من عدم رؤية صغيره أحكام تعويض لعدم رؤية الصغير - أرشيفية
السبت، 14 ديسمبر 2024 09:47 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثانية مدنى كلى تعويضات – بمحكمة كفر الزيات – حكما قضائيا يهم الأباء المتضررين، بإلزام الحاضنة بسداد 10 ألاف جنية تعويضا للضرر المادى والأدبى الذى أصاب الأب، لعدم تنفيذها حكم الرؤية لصغيره. 

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 123 لسنة 2024 مدنی کلى تعويضات كفر الزيات، لصالح المحامية سمر الرفاعى، برئاسة المستشار راجي رفيق، وعضوية المستشارين محمود درويش، وأحمد طارق، وأمانة سر وليد حسين.   

 

3-الاب-وتسامحه-مع-اخطاء-صغاره-من-اهم-المفاتيح-للحفاظ-على-علاقة-صحية-معهم-300x200

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين الأب والحاضنة لعدم تنفيذ حكم الرؤية

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة المحيلة بتاريخ 5 يونيو 2024 بعد استيفائها أوضاعها الشكلية طلب في ختامها الحكم له بالزام المدعى عليها بأداء التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعلتها من عدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر الصالحة والزامها المصاريف والأتعاب.

 

 

على سند من القول إن المدعى عليها هي الحاضنة لصغير المدعي "حسن"، وصدر القضاء بتمكين المدعي من رؤية نجله إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك فأنذرها المدعي بما سلف إلا إنها لم تحرك ساكنا، فأقام دعواه بما سلف من طلبات وساندها بمستندات طالعتها المحكمة وألمت بها أهمها صورة ضوئية من الإنذار المشار اليه. 

 

images

 

الأب يستند لدفتر الرؤية

 

وفى تلك الأثناء - تدوولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وحضر المدعي والمدعى عليها كل بشخصه وبوكيل عنه محام، وقدم المدعى مستندات طالعتها المحكمة والمت بها أهمها أصل إعلان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 748 لسنة 2024 أسرة كفر الزيات بالرؤية وأصل إفادة من مركز شباب كفر يعقوب محل التنفيذ، وأصل شهادة سلبية بعدم حدوث استئناف، وصورة ضوئية لمحضر إداري حرره المدعي لإثبات إخلال المدعى عليها بتنفيذ الحكم، كما قدم المدعي مذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها وقدمت المدعى عليها شهادات طبية إثباتاً لمرض الطفل بتاريخ 4 مايو 2024، و11 مايو 2024، وصورة من الإعلان بالحكم إثباتاً لعدم إعلانها على محل إقامتها الصحيح، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: فالمحكمة وهي بصدد القضاء في الدعوى تشير بداءة إلى نص المادة 163 من القانون المدني تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم بمن ارتكبه بالتعويض، مما مفاده أن للمسئولية التقصيرية أركان ثلاثة يلزم توافرها مجتمعة لكي يحق للمحكمة القضاء للمدعى ما بين الخطأ والضرر، واستقرت محكمة النقض على: "أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطا ثابت المسؤول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ الضرر بالتعويض"، ونتيجة لحدوثه، واستخلاص وقوع الفعل المكون للخطر الموجب المسئولية وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه، طبقا للطعن رقم 6400 لسنة 64 قضائية. 

 

دددرر

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

أولا: عن الخطأ في تطبيق المادة 163 مدني فإنه يشمل مجرد الإهمال والفعل العمدي على حد سواء، مما مفاده أن المشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يميز بين الخطا العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسان فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه أنه يكفي لقيام المسئولية مجرد إهمال اتخاذ ما توجبه الحيطة أو اليفظة، طبقا للطعن رقم 1075 لسنة 50 قضائية.   

 

واستندت المحكمة على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعون أرقام 2157 لسنة 62 قضائية، الصادر بجلسة 24 يناير 1996، والذى جاء في حيثياته: "تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع"، والطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية، الصادر بجلسة 8 يناير 1985، والذى جاء فيه: "ولما كان البين من نصوص المواد 222، 221، 170 من القانون المدني أن الأصل في المسالة المدنية أن التعويض في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي فإن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي".  

 

253104-رئيسية

 

المحكمة تنصف الأب وتقضى بالتعويض 

 

فلما كان ما سبق وكان البين بما انتهى إليه الحكم بالقضاء ضدها بإلزامها بتمكين المدعي من رؤية صغاره وعليه يكون ركن الخطأ قد ثبت في حقها ينال من ثبوت ذلك الخطأ ما قدمته المدعى عليها من مستندات تثبت مرض الطفل فهي وأن سايرتها المحكمة في هذا ولا الطرح فيكون لها عذراً في عدم الحضور لأسبوع أو إثنين على الأكثر علاوة على أن التحدي بعدم إعلانها غير ذي آثر لكون الثابت أن المدعى عليها حضرت لتنفيذ الحكم في 26 أبريل 2024 وهو ما يثبت معه خطاها ولا يتبقى سوى بحث الضرر وعلاقتهما وهو ما تتعرض المحكمة له على الوجه التالي.  

 

أما عن طلب التعويض عن الضرر المادي، ولما كان من المقرر قانونا أنه: " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا"، طبقا للطعن رقم 1966 لسنة 56 قضائية، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما قدم من المدعي من مستندات ذهاب المدعي نفاذا للاتفاق الصادر لصالحه بالرؤية الى محل تنفيذ ذلك الحكم ولم يثبت وقوع ضرر مادي عليه من جراء تخلف المدعى عليها عن الحضور، فلما كان هو المنوط به إثبات دعواه ولم يقم بذلك فيكون طلبه في ذلك الصدد خليقا بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق. 

 

202112120314121412

 

10 ألاف جنيه تعويض للأب

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي، فمن المقرر أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ويكفي لرد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبا في ها الصدد تبعا لواقع الحال والظروف المناسبة، وذلك دون غلو في التقدير وإسراف ولو هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز يرمز الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به، طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية، الصادر بجلسة 8 يناير 1985.

 

ولما كان ما تقدم، وقد ثبت للمحكمة انه قد لحق بالمدعي ضررا أدبيا يتمثل فيما أصابه من حزن وأسى من عدم رؤية صغيره وعدم تنفيذ المدعى عليها الحكم الصادر بالرؤية في الميعاد المنصوص عليه وذهابه لمحل تنفيذ الحكم والانتظار لرؤيته واضعة في الاعتبار عدد مرات تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف، وهو ما تقضى المحكمة به بما سيرد بمنطوقه.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية والزمتها المصروفات وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .  

 
الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية 
 
 
00b7966b-2925-440b-88ce-0c27452e849f
 
                          حكم تعويض لعدم رؤية الصغير 1
 
a42d5b89-af9e-44f8-843f-d54d746871b0
 
                          حكم تعويض لعدم رؤية الصغير 2

print