الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:54 م

الإستئناف تحسم صراع زوجين حول 6 إنذارات الطاعة والتعويضات..

"إنذار الطاعة" بين الحق والتعويض.. الإستئناف تحسم صراع زوجين حول 6 إنذارات طاعة.. محكمة أول درجة تلزم الزوج بتعويض لزوجته يقدر بـ5 ألاف جنيه الإنذارات.. وتستند على إزعاجها والإضرار بها ماديا وأدبيا

"إنذار الطاعة" بين الحق والتعويض.. الإستئناف تحسم صراع زوجين حول 6 إنذارات طاعة.. محكمة أول درجة تلزم الزوج بتعويض لزوجته يقدر بـ5 ألاف جنيه الإنذارات.. وتستند على إزعاجها والإضرار بها ماديا وأدبيا محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "8" مدنى مستأنف المنزلة – بمحكمة المنزلة الكلية – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإلزام الزوجة بدفع تعويض 5 ألاف جنيه لزوجته بسبب توجيهه عدد 6 إنذارت للدخول في طاعته بسوء قصد وبنية الأضرار بها مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإرساء مبدأ قضائيا جديدا ينص على: " من حق الزوج إرسال العديد من انذارات الطاعة، فالمشرع لم يقصرها على عدد محدد".

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 110 لسنة 2024 مدنى مستأنف المنزلة، لصالح المحامى عبده حسين البنوى، برئاسة المستشار محمود الكفراوي، وعضوية المستشارين إسلام العرابي، وحسن شطا، وأمانة سر محمد الأمير.   

 

20240108044506456

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين الزوج وزوجته بسبب كثرة إرسال إنذارات الدخول في طاعته

 

واقعات التداعي سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف الصادر من محكمة المنزلة الجزئية في الدعوى رقم 381 لسنة 2024 مدني جزئي المنزلة بجلسة 29 يوليو 2025 والذي ألزام المدعى عليه بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيه والمصروفات ومبلغ خمسون جنيهاً أتعاب المحاماة، وحيث أنه وترفعاً عن التكرار فإن المحكمة تحيل إليه فيما اشتمل على بيان وقائع الدعوى وأسانيدها ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم جاعلة منه أسباباً مكملة لأسباب قضائها، وإن كنا نوجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المستأنف ضدها أقامت دعواها سالفة البيان بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 أكتوبر 2025، وأعلنت قانونا للمستأنف، وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره "100 ألف جنيه مصري"  كتعويض لما أصاب الطالبة من أضرار مادية وأدبية التي أصابتها عن إساءة استعمال المعلن اليه حق التقاضي بتوجيه للطالبة عدد 6  انذارت للدخول في طاعته بسوء قصد وبنية الأضرار بالطالبة، مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .   

 

 

الزوجة تقيم دعوى تعويض بـ100 ألف جنيه بسبب إزعاجها بكثرة الإنذارات

 

 

على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة "نسرين"، وتم طلاقها - غيابيا - بتاريخ 15 يوليو 2020 ثم تمت مراجعتها بموجب إشهاد مراجعة مؤرخ 29 أغسطس 2020، ثم طُلقت بحكم المحكمة بتاريخ 28 مايو 2022 والقاضي منطوقه حكمت المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقه بائنة للضرر، ولما كان ذلك وقد سبق ذلك حدوث خلافات بين المدعى عليه والطالبة وقام المدعى عليه بإساءة عشرة الطالبة، حيث قام بشتمها وسبها وضربها وطردها من منزل الزوجية وتركها بلا نفقة ولا منفق، وقد فوجئت الطالبة بإنذار على يد محضر من المدعى عليه يدعوها للدخول في طاعته بتاريخ 2 أبريل 2022 وإلا تعد ناشزاً ويسقط حقها الشرعي من نفقات، وقضي فيه برفضه بتاريخ 24 سبتمبر 2022 في الاعتراض رقم 650 لسنة 2022 أسرة كلي المنزلة، إلا أن المدعى عليه لم يكتف بذلك الإنذار بل قام بتوجيه 5 إنذارات أخرى للطالبة على يد محضر، مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها سالفة البيان للقضاء لها بطلباتها. 

 

197081-4

 

محكمة أول درجة تقضى بتعويض يُقدر بـ5 ألاف جنيه 

 

وبالجلسة المنوه عنها سلفا أصدرت المحكمة حكمها أنف الإشارة إليه، بيد أن ذلك القضاء لم يلق قبولاً لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 سبتمبر 2024 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدها طلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة بكافة أجزاءه و مشتملاته والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي، وذلك لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وغيرها من الأسباب المبينة بالصحيفة والتي طالعتها المحكمة بعناية .   

 

 

الزوج يستأنف على الحكم لإلغاءه 

 

 

وفى تلك الأثناء - تداول الاستئناف الراهن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، مثل خلالها المستأنف، والمستأنف ضدها كل بوكيل عنهما محام، ودفعت وكيل المستأنف ضدها بعدم جواز نظر الاستئناف النهائية النصاب، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم. 

 

طططسس

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف: فلما كان الاستئناف الماثل قد أقيم بإيداع صحيفته موقعة من محام مقبول وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5 سبتمبر 2024 طعناً على حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بجلسة 29 يوليو 2024 - فمن ثم يكون قد أقيم في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 227/2 من قانون المرافعات واستوفت - صحيفته - الأوضاع الشكلية المقررة وعلى نحو ما نصت المادة 230 من قانون المرافعات عليه، ومن ثم يكون مقبولا شكلا، وهو ما تقضى به المحكمة.

 

الزوجة تدفع بعدم جواز نظر الاستئناف النهائية النصاب

 

ومن حيث أنه عن الدفع المبد من وكيل المستأنف ضدها بعدم جواز نظر الاستئناف النهائية النصاب، فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 42 من قانون المرافعات: " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 15 ألف جنيه"، ومن المقرر قانونا أن: " العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة"، طبقا للطعن المقيد برقم 13658 لسنة 82 قضائية. 

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

وبحسب "المحكمة" وحيث أنه لما كان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضدها قد أقامت دعواها مبتدأة أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره " 100 ألف جنيه" كتعويض لما أصابها من أضرار مادية وأدبية، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 5 آلاف جنيه، وكان من المقرر قانونا أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة، الأمر الذي لا يكون معه الحكم الصادر في تلك الدعوى انتهائيا ومن ثم يجوز استئنافه، مما يكون معه الدفع المبدى من وكيل المستأنف ضدها بعدم جواز نظر الاستئناف النهائية النصاب غير قائم على سند صحيح من القانون ترفضه.

 

المحكمة تحدد الحق المشروع والغير مشروع

 

المحكمة وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فلما كان من المقرر بنص المادة 232 من قانون المرافعات أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط"، كما تنص المادة 233 مرافعات على أنه: " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة "، وحيث أنه لما كان المقرر قانوناً بنص المادة الرابعة من القانون المدني أن: "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر"، كما أن المقرر بنص المادة الخامسة من ذات القانون أنه: " يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

(أ): إذا لم يقصد به إلا الإضرار بالغير.

(ب): إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(ج): إذ كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة".   

 

wr342342

 

رأى القانون في مسألة دخول الزوجة في الطاعة

 

وتضيف "المحكمة": ومن المقرر قانوناً بنص المادة 11 مكررا ثانياً 1،2،3،5 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة".  

 

المحكمة تستند على عدة أحكام لمحكمة النقض

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرز الطعن المقيد برقم 11865 لسنة 65 قضائية، الصادر بجلسة 29 يونيو 1996، والذى جاء في حيثياته: ومن المقرر بقضاء النقض أن: "مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي والإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مسائلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده". 

 

685

 

وكذا الطعن المقيد برقم 209 لسنة 47 قضائية، الصادر بجلسة 28 أكتوبر 1981، والذى جاء في حيثياته: وحيث أنه من المقرر أيضا بقضاء النقض أنه "من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويشترط لإعمال هذه المادة وجود ثلاثة عناصر هي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وركن الخطأ هو إخلال بواجب قانوني عام مقترن بالإدراك لهذا الواجب أو هو كل تصرف يخرج عن التصرفات المألوفة للشخص العادي الذي يتواجد في مثل الظروف التي يقع فيها الفعل ويترك تقدير الخطأ لقاضي الموضوع وقد استقر قضاء النقض علي أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع " .  

 

"الإستئناف" ترسى مبدأ قانونى من حق الزوج إرسال العديد من إنذارات الطاعة

 

وحيث أنه متى كان ما تقدم وهدياً به، وكان الثابت أن المستأنف ضدها قد أقامت دعواها - المستأنف حكمها - بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) بدفع مبلغ وقدره " 100 ألف جنيه مصري"  كتعويض لما أصابها من أضرار مادية وأدبية التي أصابتها عن اساءة استعماله حق التقاضي، تأسيساً على سوء قصد المدعى عليه ( المستأنف ) بتوجيه عدد 6 انذارت للمستأنف ضدها ( زوجته ) للدخول في طاعته بسوء قصد بهدف النيل منها والإضرار بها، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن المستانف في توجيهه الانذارات للمستأنف ضدها للدخول في طاعته لكونها زوجته أنذاك، واستندت عليها المستأنف ضدها في دعواها - المستأنف حكمها - للتدليل منها على كيدية تلك الانذارات من قبل المستأنف، وكان المستأنف على نحو ذلك قد سلك طريقاً قانونياً لحماية حقه ولاذ بحق من الحقوق المكفولة له وأن التشريعات القانونية قد كفلت له هذا الحق، ومن ثم لا يسأل المستأنف عن تعويض ما قد يلحق المستأنف ضدها من أضرار نتيجة توجيهه لها طاعته الزوجية، إلا إذا انذارات للدخول في كان في تحرير تلك الانذارات إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر عن سوء قصد أو بالأقل متسماً بالرعونة. 

 

175589-4

 

ولما كان الثابت للمحكمة أن المستأنف قد استعمل حقه المخول له في قانون الأسرة المشار إليه بعاليه في توجيهه للإنذارات موضوع الدعوى للمستأنف ضدها للدخول في طاعته الزوجية، وأن المشرع لم ينص على عدد معين من الانذارات التي يجب على الزوج عدم تجاوزها لدعوة زوجته للدخول في طاعته، بل هذا الأمر هو حق مكفول له من قبل المشرع دون التقيد بعدد معين من الإنذارات أو مدة زمنية فاصلة بينهم، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب المستانف بانتفاء قصد الكيدية والنيل والنكاية بالمستأنف ضدها، ولما كان دور المحكمة يقتصر على بحث ما يقدم إليها من مستندات ومقيدة في بحثها للدعوى بطلبات الخصوم فلا التزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع.

 

والحيثيات تؤكد: فالمشرع لم يقصرها على عدد محدد

 

ولما كانت المستأنف ضدها قد عجزت عن إثبات ذلك الخطأ في جانب المستأنف، الأمر الذي ينهار معه الركن الأول والأساسي من أركان المسئولية التقصيرية إذ انتفى الخطأ التقصيري المنسوب له بانتفاء اساءة استعمال حق الشكوى والتقاضي من جانبه، الأمر الذي يكون معه نسبة الخطأ إلى المستأنف على هذا الوجه قد جاء على غير سند سليم أو أساس صحيح من الواقع، ولما كان من المقرر قضاءاً أن: "مهمة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مجرد مراقبة سلامة تطبيق محكمة أول درجة للقانون، وإنما عليها أن تعيد نظر الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وتقول كلمتها محكمة الموضوع فيها وهو ما لازمه أن يكون لها بحسب الأصل كل ما لمحكمة أول درجة من صلاحيات"، طبقا للطعن رقم 651 لسنة 61 قضائية، الصادر بجلسة 5 يونيو 1995 .

 

وأنه: "إذ كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، وكان من حق محكمة الاستئناف وهي تعرض للموضوع من جديد، سلطة بحث الوقائع وإنزال الحكم الصحيح للقانون عليها، فإنه لا يجوز لها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة، بل يتعين عليها أن تمضى في نظرها متصدية للنزاع مطبقة القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على واقعة الدعوى دون أن بعد ذلك منها تقويتاً لدرجة من درجات التقاضي"، طبقا للطعن رقم 8 لسنة 40 قضائية، الصادر بجلسة 3 ديسمبر 1975.

 

 

ولما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف وجهة النظر التي اعتنقتها المحكمة الراهنة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالفصل في الدعوى، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة الراهنة أن تتصدى للدعوى المطروحة فصلاً في موضوعها وتجيب المستأنف لطلباته، وتقضى هدياً بما سلف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.

 

ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب.  

 

 

6bded9a5-33b9-4ee4-a68e-b56a1fc077b6

 الإستئناف تحسم صراع زوجين حول 6 إنذارات الطاعة والتعويضات 1

e52b38d9-8d7c-4e48-a751-9909c135ddfb

الإستئناف تحسم صراع زوجين حول 6 إنذارات الطاعة والتعويضات 2

cc83c6e9-ae12-4107-ba48-91bc75c60146

الإستئناف تحسم صراع زوجين حول 6 إنذارات الطاعة والتعويضات 3

74e6fba3-c76a-4767-9ebb-b1fbb4d736f3

الإستئناف تحسم صراع زوجين حول 6 إنذارات الطاعة والتعويضات 4

1 مذكرة
1 مذكرة

 

2 مذكرة
2 مذكرة

 

3 مذكرة
3 مذكرة

 

Capture


6bded9a5-33b9-4ee4-a68e-b56a1fc077b6

 

خخخ
 
المحامى عبده حسين البنوى - مقيم الاستئناف 

 

 

الأكثر قراءة



print