أصدرت محكمة مغاغة لشئون الأسرة، بمحكمة المنيا الابتدائية – حكما قضائيا يتصدى لادعاء وافتراء الزوجات على أزواجهن بالاستناد لـ"شهادة التسامع"، والمحكمة تلقن الزوجة درسا قاسيا في طاعة الزوج، وترفض دعوى الاعتراض المقامة من الزوجة وتلزمها بطاعته، كما رفضت الأخذ بالشهادة السماعية في المشاكل الزوجية، وتنصف الزوج، مستندة على تقرير الخبير وأحكام محكمة النقض بعد التحقيق في الواقعة، مؤكدة أن الزوجة عجزت عن إثبات ما تدعيه من عدم أمانة الزوج وضربه لها وعدم ملائمة مسكن الزوجية .
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4924 لسنة 2023 أسرة مغاغة، لصالح المحامى أحمد ياسين، برئاسة المستشار محمد رمضان، وعضوية المستشارين محمد هشام سكران، ومحمد أحمد كامل، وبحضور كل من وكيل النيابة سيد شنب، وأمانة سر حسن حمدى.
الوقائع.. زوجة تقيم على زوجها دعوى اعتراض على إنذار الطاعة
الوقائع على ما يبين من الاطلاع على سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها ابتداء بموجب صحيفة أو دعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 سبتمبر 2023 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا: بقبول الاعتراض شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 30 أكتوبر 2023 بإعتباره "كأن لم يكن"، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وحيث أنه بتاريخ 30 أكتوبر 2023 أنذرها بالدخول في طاعته بالمسكن المبين وصفا بهذا الإنذار وحيث أنها تعترض على إنذار المدعى عليه لأسباب حاصلها عدم شرعية مسكن الطاعة أن المعترض ضده غير أمين عليها نفسا ومالا ومن ثم فقد أقامت الدعوى الماثلة للحكم لها بطلباتها السابق بيانها.
المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق فيها وتأمر بندب خبير
وقدمت الزوجة المتضررة سندا لدعواها إنذار الطاعة سند الدعوى، وصورة ضوئية من وثيقة زواجها، وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثلت المدعية بوكيل عنها – محام - ولم يمثل المدعى عليه، وضم ملف التسوية والمحكمة عرضت الصلح، فرفض، وأودع الخبيران النفسى والاجتماعى تقريرهما، والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة.
وبجلسة 3 فبراير مثلت المدعية بوكيل عنها – محام - وقضت المحكمة، و قبل الفصل في الشكل والموضوع بندب الخبير الاجتماعي خبيرا في الدعوى لتكون مهمته على نحو ما ما ورد بمنطوق هذا القضاء، وحيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره أثبت به شرعية مسكن الطاعة وأنه مستوفيا للشرائط الشرعية وكامل المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة ومستقل وخالي من سكنى الغير.
الزوجة تستند على "الشهادة السماعية" وحكم تبديد منقولات بحبس الزوج
وفى تلك الأثناء - تداول نظر الدعوى تارة أخرى بالجلسات، وبجلسة 2 مارس 2024 مثلت المدعية بوكيل عنها – محام – وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق على نحو ما ورد بمنطوق هذا القضاء، وبجلسة 23 مارس 2024 – جلسة التحقيق - استمعت المحكمة إلى شاهدى المدعية، فشهد الأول بأن المدعي عليه غير أمين على المدعية نفسا ومالا وأنه دائم التعدى على المدعية بالسب والشتم والضرب، وأنه لم يبصر تلك الوقائع ولكن سمع بها، وشهد الثاني بذات مضمون ما شهد به الأول، وأضاف أن المدعى عليه لم ينفق على المدعية، فقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة والمت بهم طويت إحداهم على صورة طبق الأصل من الحكم 29364 لسنة 2023 جنح مغاغة - تبديد منقولات زوجية والمقضى فيه لصالح المدعية غيابياً بحبس المدعى عليه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاعتراض، ولما كان الثابت للمحكمة أنه استوفى أوضاعه الشكلية المقررة بنص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
المحكمة تلقن زوجة درسا قاسيا في طاعة الزوج بعد الإحالة للتحقيق
وعن موضوع الاعتراض قالت "المحكمة": فإنه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع... وتعتبر ممتنعة دون وجه حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وأن يبين في هذا الإعلان المسكن... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
وبحسب "المحكمة": وحيث إنه من المقرر أن من الواجبات التي تتمسك بها الأسرة في الإسلام طاعة الزوجة لزوجها وهذه الطاعة قررها الله عز وجل بقوله تعالي: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليكم رقيبا" - صدق الله العظيم - ورسول الله صلي الله علية وسلم جعل طاعة الزوجه لزوجها من العبادة إذ قال صلي الله وعليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أبواب الجنة حيثما شاءت"، والطاعة بهذا المعني الديني ليست إلا حسن عشرة وخلق زكي وجانب لين من كلا من الزوجين لمواجهة تبعات الحياة فطاعة الزوجة لزوجها مقرر بالدين بل إن الأصل في الزوجة الطاعة دون حاجة لحكم يصدر بها من القضاء كاشف لها عندما يتناشرزالزوجين، فشرع الله يرفض أن تكون الزوجة لزوجها وسيلة قصر أو قهر لها أو غلب عليها، وإنما الطاعة سكن ورحمة ومودة بحسن العشرة والمعاملة بين الزوجين.
3 شروط لطاعة الزوجة لزوجها
ووفقا لـ"المحكمة": وقد اشترط الفقهاء شروط لهذه الطاعة منها:
1- أن يكون الزوج أمينا على نفس زوجته ومالها، والأمانة في النفس أساسها قاعدة بينها الله عز وجل في قوله تعالى: "وجعل بينكم مودة ورحمة"، صدق الله العظيم، ولا تكون المودة والرحمة إلا بالأمانة .
2- أن يعد الزوج لزوجته مسكنا شرعيا يتناسب مع حالها، ومن واجب الزوجة أن تقيم في هذا المسكن بشرط أن يكون مستوفيا لشرائطه الشرعية وخاليا من سكني غير المستكمل لحاجات معيشة الزوجة والخالي من سكنى الغير الذي تأمن فيه على نفسها ومالها وبين جيران صالحين.
3- وإيفاء الزوج زوجته عاجل صداقها، فإذا انتفى ركن من هذه الأركان سقط عن الزوجة واجب الطاعة، وبالتالي امتنع الحكم عليها بدخولها في طاعة زوجها.
رأى محكمة النقض في الأزمة
واستندت المحكمة في حكمها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 945 لسنة 42 والذى جاء فيه: و كان من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع متي رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إلية للأسباب التي استند إليها فتعتبر نتيجة التقرير و أسبابه جزءا مكملا لحكمها، وأن محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه متي كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق، والطعن رقم 330 لسنة 64 قضائية، والذى ذكر أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه...وإثبات أو نفى الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في إمتناعها عن طاعة زوجها. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وإمرأتين عدول، وأن من شروط تحمل الشهادة، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامح والطلاق من بين ما لا تقبل فيه.
المحكمة ترفض الأخذ بالشهادة السماعية في المشاكل الزوجية
ولما كان ما تقدم - وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة محل الاعتراض على سندا من عدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانة المدعى عليه علي نفسها ومالها، وكانت المحكمة استظهارا لوجه الحق في الدعوى قد انتدبت خبيرا في الدعوى لمعاينة مسكن الطاعة وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخير المنتدب الذي تطمئن إليه المحكمة لبنائه على أسس سليمة تتفق والنتيجة التي إنتهى اليها من أن مسكن الطاعة مستوفيا الشرائط الشرعية وعمل المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة وخالي من سكنى الغير الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى أن الحجج التي ساقتها المدعية بخصوص عدم شرعية هذا المسكن حجج واهية لا صحة لها، فمسكن الطاعة شرعى.
والمحكمة تنصف الزوج وترفض دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة
أما بخصوص السبب الآخر الذي ساقته المدعية ألا وهو عدم أمانة زوجها عليها نفسا ومالا فقد مكنتها المحكمة من إثبات ما تدعيه إلا أنها لم تتمكن من ذلك فقد شاهديها أنهما لم يبصر المدعى عليه حال تعديه على المدعية وأنه سمع بذلك من أهلية المدعية، ومن ثم تكون الشهادة التى قدمت من جانب المدعية قاصرة لم تبلغ النصاب المقرر شرعا والمحكمة لا تعول على تلك البينة الناقصة، وتلتفت عنها وكان عدم الانفاق ليس من أسباب عدم الأمانة، لأن فى مكنتها دفعه بالتقاضي فضلاً على أن حكم جنجة تبديد المنقولات الزوجية المقدم من وكيل المدعية والمقضى فيه على المدعى عليه لم يصر باتاً، فلا يصبح بذلك له حجية أمام المحكمة، وبذلك تكون المدعية عجزت عن إثبات ما تدعيه الأمر الذي وقر منه في يقين المحكمة أن مسكن الطاعة شرعي والزوج أمين على زوجته المدعية نفسا ومالا، الأمر الذي يتضح للمحكمة أن المدعية اقامت دعواها هذه على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه، وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب محاماة.