يقع العديد من الأزواج في خطأ فادح مع الزوجات بسبب إقامة "إنذار طاعة"، ما يؤدى معه إلى ضياع حقوقهم، فيصبح إنذار الطاعة بمثابة "كمين للزوج أو مصيدة"، وعلينا هنا التعرف على "إنذار الطاعة" من حيث التعريف وكيفية الإعتراض عليه، فلو خرجت الزوجة عن طاعة الزوج وتركت مسكن الزوجية يكون من الحق الزوج توجيه انذار لها يطلب منها الرجوع لمسكن الزوجية ويجب أن يكون الزوج أمين على الزوجة بمعنى لا يسئ معاملتها بالضرب أو التعدى ويجب أن يكون المسكن مجهزا من جميع أدوات المعيشة.
أما الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من حق الزوجة الاعتراض عليه خلال الميعاد القانوني وهو 30 يوما حيث تشرح الزوجة أسباب اعتراضها – على سبيل المثال لا الحصر - الزوج لا يصرف مثلا عليها أو يعتدى عليها بالضرب أو غيره من الأسباب، وفى هذه الحالة قد يتحول "إنذار الطاعة" لسلاح ذو حدين بالنسبة للزوج حيث يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للشقاق، وهذا يكون أسرع من الطلاق للضرر، وسيتم طلاقها وتأخذ حقوقها كاملة أو نص حقوقها حسب تقرير الحكمين، وبذلك الزوجة تستفيد من انذار الطاعة.
كمين "انذار الطاعة" السلاح ذو الحدين
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على سيناريو في غاية الخطورة يؤدى لضياع حقوق الزوج من خلال تحول "إنذار الطاعة" لسلاح ذو حدين أو كمين أو مصيدة للزوج، فقد يتوجه الزوج عند حدوث أي خلافات بينه وبين زوجته التي تقوم بترك منزل الزوجية والذهاب لمنزل والدها، ويمتنع عن دفع النفقة لها، فتقوم بإقامة "دعوى نفقة" وتحكم لها المحكمة بالنفقة، وهنا يبدأ أهل الزوج وأصدقاءه من متابعى الأعمال الدرامية والسينمائية، والمحامين عديمى الخبرة بتقديم نصيحة له بإقامة "إنذار طاعة" من أجل الحصول على حكم بالنشوز ووقف النفقة – بحسب الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد.
خطور إنذار الطاعة في سطور
في البداية – تنص المادة 11 مكرر ثانياً: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها – وفقا لـ"سعد".
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون – هكذا يقول "سعد".
الطلاق للشقاق وأستحكام الخلاف
يُعتبر الطلاق للشقاق أحدي الحلول العملية في حالة طلب الزوجة الطلاق مع احتمالية الاحتفاظ بحقوقها التي تسقط بتطليقها خلعا، حيث يمكن اللجوء للطلاق للشقاق "الطلاق لتكرار الشكوي" في حالة رفع الزوجة طلب التطليق للضرر وعدم قدرتها علي إثبات الضرر الواقع عليها إما لعدم وجود شهود أو لعدم وجود مستندات أو أن يكون الضرر معنوي يصعب اثباته، فبالتالي يتم رفض دعوي الطلاق للضرر، و هنا يسمح القانون للزوجه بإقامة دعوي طلاق للشقاق أي لتكرار الشكوي، وهنا يجب علي القاضي بعد استكمال شكل الدعوي احالة الدعوي الي حكمين للوقوف علي من السبب في الطلاق هل هو الزوج أم الزوجه أم الاثنين معا، ويتم الحكم بتطليق الزوجة بعد ورود تقرير الحكمين مع 3 حالات – طبقا لـ"سعد": -
1- طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بكافة حقوقها من نفقه عدة و متعة و مؤخر إذا كان الخطأ من جانب الزوج فقط .
2️-طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بنصف حقوقها إذا كان الخطأ مشترك بين الزوج و الزوجة .
3-طلاق الزوجة بغير حقوق إذا كان الخطأ من جانب الزوجة فقط .
كيفية طلب التطليق للشقاق: -
كما أضاف القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى المادة 11 مكرر ثانياً سبباً جديداً للتطليق وهو التطليق للشقاق وهو أن للزوجة الحق فى طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الإعتراض على إنذار الزوج أياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين، وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون .
وهذا يعنى أن القانون قد رسم طريقاً محدداً لطلب التطليق للشقاق وهو طلبه من خلال دعوى إعتراض الطاعة وشريطة ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين، فلا يقبل طرح هذا الطلب على المحكمة إلا من خلال الطريق الذى رسمه القانون، بمعنى أخر أنه لا يقبل طلب التطليق للشقاق بدعوى مستقلة بل يجب أن يتم من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة.
-وطلب التطليق إما أن يتضمن صحيفة دعوى الأعتراض على إنذار الطاعة، وإما أن تبديه الزوجة شفاهه بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى إعتراض الطاعه أمامها.
ففي الحالة الأولى: - يجب على المحكمة أن تنظر لكل طلب نظرة مستقلة بحيث لا يؤثر قضاء المحكمة فى الإعتراض على إنذار الطاعة على طلب التطليق بمعنى إذا رفعت الزوجة دعوى الإعتراض بعد مضى 3 يوماً وجب الحكم برفض طلب الإعتراض ثم المضى فى نظر طلب التطليق وبحث السبب الذى تستند الزوجة إليه فإذا كان التطليق يستند الى الضرر فيتعين القضاء فى الدعوى وفق إجراءات الإثبات دون إتخاذ إجراءات التحكيم بإعتبار أن طلب التطليق يستند الى غير الشقاق أما إذا إستند التطليق الى الشقاق وإستحكام الخلاف بين الزوجين ففى هذه الحالة وجب على المحكمة إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون.
أما في الحالة الثانية: - وهى حالة طلب الزوجة للتطليق أثناء نظر دعوى الإعتراض ومن خلالها وجب على المحكمة الفصل فى الطلبين المطروحين عليها وهما طلب عدم الإعتداد بإنذار الطاعة وطلب التطليق للشقاق سواء كانت دعوى الإعتراض مقبولة شكلاً لرفعها خلال الميعاد أو غير مقبولة وسواء ظل طلب الإعتراض على إنذار الطاعة قائمـاً أو تنازلت المعترضة عنه.
-فإذا كان طلب الأعتراض مقدم خلال الميعاد المقرر ( الثلاثين يوماً ) وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الإعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين ، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الإعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق ، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة إتخاذ إجراءات التحكيم ودون الإلتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى فى التقرير الذى يقدمونه الى المحكمة، فإذا إختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى المواد من 7 الى 11 من القانون أو لم يقدموا التقرير إتخذت المحكمة إجراءات الإثبات فى الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها.
أحكام محكمة النقض فيما أستقرت علية بخصوص التطليق للشقاق وأستحكام الخلاف
هذا وقد سبق وأن تصدت لمحكمة النقض لمثل تلك الإشكالية في عدد من الطعون أبرزها الطعن رقم 298 لسنة 62 قضائية – أحوال شخصية – حيث ذكرت في حيثيات الحكم: المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم، و يكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يُسأل عنه، وعليها أن تقضي وفقاً لما ارتآه الحكمان، إذ أن طريقهما الحكم لا الشهادة، أو الوكالة، وهو ما يختلف عن التطليق للضرر عملاً بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أوالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما".
طعن أخر لمحكمة النقض
وفى طعن أخر لمحكمة النقض مُقيد برقم 12 لسنة 63 قضائية، والذى جاء فيه: حق الزوجة فى ان تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملاً بنص المادة ۱۱ مكرراً "ثانياً" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن انذاره لها للدخول فى طاعته وان هذا الانذار يكون غير قائم لانه لم يعد يتمسك بما ورد فيه، وينبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه، الا أنه طالما كانت الزوجة المعترضه على هذا الانذار قد طلبت التطليق للضرر فانه هذا الطلب يظل مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على انذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب اذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على انذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما اذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها الى عدم العودة اليه، بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .
طلب التطليق أثناء دعوى الاعتراض : -
وأما عن طلب التطليق أثناء دعوى الاعتراض، فقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذا الأمر في الطعن المقيد برقم 56 لسنة 64 قضائية – أحوال شخصية – والذى جاء فيه: أن طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم إذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين، اتفاق الحكمين على التطليق، مؤداه، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر طبقا للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929.
اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :-
أما عن اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا، فقد سبق لمحكمة النقض التصدي لتلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 553 لسنة 65 قضائية – أحوال شخصية – والذى جاء في حيثياته: حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن أو لعدم امانته عليها أو على مالها أو لتعديه عليها بايذائها معنويا أو ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة، أما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لا ترمى لذلك، والحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.
أثر حكم التطليق على دعوى الطاعة : -
أما عن أثر حكم التطليق على دعوى الطاعة، فقد سبق للنقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 85 لسنة 66 قضائية – أحوال شخصية – والذى جاء في حيثيات: دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية، ماهيتها، من دعاوى الزوجية حال قيامها، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة، أما آثره يكون عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن وهو علة ذلك .
لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه:-
أما عن مسألة أنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه، فقد سبق لمحكمة النقض التصدي لتلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 303 لسنة 63 قضائية – أحوال شخصية – والذى جاء في حيثياته: دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية، أما ماهيتها ـمن الزوجية حال قيامها، يكون آثره عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن، أما علة ذلك لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر: -
وأما عن إشكالية ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر، فقد سبق لمحكمة النقض التصدي لتلك المسألة في الطعن المقيد برقم 182 لسنة 65 قضائية – أحوال شخصية -والذى جاء في حيثياته: دعوى الطاعة، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما، أما ضم إحداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
وكذا الطعن رقم 426 لسنة 65 قضائية – أحوال شخصية – والذى جاء في حيثياته: إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول في طاعته أثره زوال خصومة دعوي الإعتراض عليه، بقاء طلب التطليق المبدي من خلال هذا الإعتراض مطروحاً علي المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
أثر الحكم الصادر بعدم قبول الإعتراض على دعوى المتعة: -
أما عن أثر الحكم الصادر بعدم قبول الإعتراض على دعوى المتعة، فقد سبق لمحكمة النقض أيضا أن تصدت لتلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 438 لسنة 65 قضائية – أحوال شخصية – والذى جاء في حيثياته: أن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة بالرفض لا أثر له على دعوى المتعة، وذلك لأن مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها، والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.