أصدرت الدائرة الثالثة المدنية – بمحكمة استئناف القاهرة – يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي، بأحكام نهائية متعددة منذ سنة 2009 - لمدة 12 سنة من ضياع الحقوق - برفض الاستئناف وتأييد الحكم لصالح الورثة وإلزام المدعي عليها بدفع نصيب الورثة في الريع "قيمة إيجارات عقار المورث" من 2009 وحتي شهر أبريل 2023.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 6511 لسنة 75 قضائية المنصورة، لصالح المحامى حسين أحمد خطاب، برئاسة المستشار حسام الدين على توحيد، وعضوية المستشارين محمد خالد جمعه، وأشرف شريف شادي، وأمانة سر محمود حسين.
الوقائع.. نزاع قضائى بين ورثة بدفع نصيب الورثة في الريع
وقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ومستنداتهم، وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل قضاءها الذي ستنتهى إليه لاحقاً في أن المدعين اقاموها بطلب:
أولا:- ندب خبير في الدعوى لفرز وتجنيب حصة المدعين، وذلك في تركة مورثهم، وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يحكم ببيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد لها بتقرير الخبير، والحكم بما ينتهى إليه الخبير من تحديد نصيب المدعين أو الحكم لهم بنصيبهم في ناتج بيع التركة بالمزاد العلني.
ثانيا: تقدير نصيب المدعية في الريع الناتج عن العقار بصدر الصحيفة، وذلك من تاريخ وفاة مورث المدعية في 3 ديسمبر 2009 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى .
نصيب الورثة "قيمة إيجارات العقار المورث" من 2009 وحتي شهر أبريل 2023
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى أمام محكمة شربين الجزئية، وبجلسة 23 نوفمبر 2021 قضت بعدم اختصاصها قيميا بشأن الطلب الثاني وهو "الريع"، ونفاذ لهذا القضاء باشرت محكمة أول درجة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها تفصيلا، وقضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لبيان قيمة الريع المستحق للمدعية، والذي انتهى بان أجمالي الريع في فترة المطالبة من 3 ديسمبر 2009 حتى نهاية شهر إيداع التقرير هو مبلغ 582137,50 جنية - فقط ثمانية وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير - وأن الملزم بأدائه هو المدعى عليها "....."، بإعتبار أنها واضعة اليد على عين التداعي، وبجلسة 26 سبتمبر 2023 قضت المحكمة:
أولا: بإثبات ترك الخصومة من المدعية للمدعى عليهم من الثاني حتى التاسع وقصرها على المدعى عليها الأولى.
ثانيا :-بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى الأول مبلغ "...." جنيه، ولكل من المدعين من الثانى حتى الرابع على حدا مبلغ "...."، والمدعيتين الخامسة والسادسة مبلغ "..... جنية"، ريعا مقابل عدم انتفاعهم بالعقار محل التداعي من تاريخ وفاة مورثهم في 3 ديسمبر 2009 حتى نهاية شهر إيداع الخبير تقريره في 30 لأبريل 2023 وشيد الحكم قضاءه الى اطمئنانه لتقرير الخبير.
المبلغ المتنازع عليه 58 مليون و213 ألف جنيه
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 21 نوفمبر 2023 طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها مدنيا وجنائيا بأحكام باتة بالرفض والبراءة مع جحد الصور الضوئية المقدمة من المستأنف ضدهم، وبطلان تقرير الخبير، وحيث تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره تفصيلا وحضرت فيها المستأنفة والمستأنف ضده الأول، وقدم كلا منهم مذكرة وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
محكمة أول درجة تقضى لصالح الورثة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن الاستئناف أقيم في الميعاد المقرر مستوفيا أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعاوى أرقام 474 لسنة 2011 مدنى کلی شربین، 122 لسنة 2017، 448 لسنة 2017 مدنی جزئي شربين، فإنه من المقرر أن الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت صدوره له حجية موقوته تقتصر في الحالة التي كانت عليها حين رفعها أول مرة تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، وإنما يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح الحالة أو تغييرها.
المدعى عليه (واضع اليد) يطعن على الحكم أمام الإستئناف لإلغاءه
لما كان ما سبق وهديا به - وكان طلب المستأنف ضدهم في الدعوى رقم 474 لسنة 2011 وموضوع الزام بأداء ريع فإنه قد قضى فيها برفض الدعوى لعدم تقديم المدعون مستندات فيها زال هذا السبب بتغير الحالة التي انتهى اليها هذا الحكم بتقديم المستأنف ضدهم مستندات ودليل على ملكية مورثهم للعقار موضوع التداعي، ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من القانون والواقع تقضى معه المحكمة برفضه .
أما بشأن الدفع بعدم الجواز السبق الفصل في الدعويين 122 لسنة 2017، 448 لسنة 2017 مدنى جزئي شربين فإنه مردود عليه بأنه فضلا عن اختلاف موضوع الدعوى الراهنة وهو ريع عن موضوع الدعوى في الدعويين سالفتي الذكر وهو فرز وتجنيب، فإن منطوق الحكم في هاتين الدعويين بعدم قبولهما جاء تاسيسا على عدم تقديم المدعون مستندات ملكية وهو في حقيقته رفض الدعوى بحالتها زال هذا السبب بتقديم المستأنف ضدهم المستندات السالف ذكرها، ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من القانون و الواقع تقضى المحكمة برفضه.
الإستئناف تؤكد: جريمة الامتناع عن تسليم ميراث من الجرائم المستمرة
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن سبق إقامة الدعوى رقم 878 لسنة 2011 مدنی کلی شربین وموضوعها فرز وتجنيب وريع والتي صدر فيها قرار بشطبها، بجلسة 30 ديسمبر 2015 فإنه من المقرر أن إقرار الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم في موضوعها، وإنما هو استبعاد من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى بعد شطبها فإنها تعود الى النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب.
لما كان ذلك - وكان قرار الشطب لم يفصل في موضوع الدعوى ومن ثم فلا تثريب على المستأنف ضدهم بسلوك الطريق بإقامة دعوى مماثلة بذات الطلبات، ويكون هذا الدفع قد جانبه الصواب تقضى المحكمة برفضه، وعن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم 12902 لسنة 2019 جنح شربين والمستأنفة برقم 1565 لسنة 2019 جنح مستأنف شربين وموضوعها إمتناع عن تسليم ميراث فإنه من المقرر أن جريمة الامتناع عن تسليم ميراث من الجرائم المستمرة والتي تتكون من فعل جرمى أو امتناع يقبل الاستمرار فترة من الزمن يتطلب تدخلا متجددا من إرادة الجاني ويمتد فيها تحقق عناصرها فترة زمنية نسبية ولا تعتبر الجريمة منتهية إلا بانتهاء حالة التجدد والاستمرار ويجوز رفعها مرة أخرى في حالة العود.
جريمة امتناع عن تسليم ميراث مستمرة لا تقيد المحكمة المدنية
لما كان ما سبق - فإنه فضلا عن أنه لم يذكر موضوع الريع في الجنحة سالفة الذكر فإن جريمة امتناع عن تسليم ميراث مستمرة لا تقيد المحكمة المدنية بشيء ولا يجوز حجية أمامها، ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من القانون والواقع تقضى برفضه المحكمة، وحيث أنه عن عدم انعقاد الخصومة لعدم استلام المستأنفة أى إعلانات أو خطابات بريد من الخبراء، فإنه من المقرر ان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، فإذا أثبت الخبير بمحاضر اعماله أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها وكان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه، واغفال أرفاق هذا الايصال لا ينفى واقعة الاخطار في ذاتها .
لما كان ذلك - وكان الثابت من محضر اعمال الخبير أن المدعى عليها (المستأنفة) لم تحضر بالرغم من إخطارها فضلا عن حافظة المستندات المرفقة بالأوراق والصادرة من قطاع الخبراء إدارة خبراء شمال المنصورة يفيد أنه محضر تعرض والثابت به إمتناع المدعى عليها (المستأنفة) من دخول موظف المساحة العقار موضوع الدعوى بتاريخ 6 يونيو 2021، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة اتصال علم المستأنفة بالدعوى وبأعمال الخبير ويكون الدفع قد جاء على غير أساس من القانون والواقع تقضى معه المحكمة برفضه.
المحكمة تتصدى لظلم وتواطئ وتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه عن الموضوع فإنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية أن هي أيدت الحكم الابتدائى أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون أضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد، ولأن في تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب -لما كان ذلك - وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها فلا خطأ ولا فساد ولا عوار يبطله، سيما وأن المستأنفة لم تأت بجديد سائغ ومقبول يعول عليه الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف كما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة المصاريف، ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.