>> حدود سلطة المحكمة في مرحلة الاستئناف
>>اعتبار الشق غير المستأنف من حكم محكمة أول درجة يكون له حجية الأمر المقضى به أمام محكمة الطعن، بمعنى أن حكم الدرجة الأولى أصبح ملزم للدرجة التانية الأعلى.
أصدرت الدائرة "3" مدنى مستأنف – بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإخلاء العين مع رفض التسليم، والقضاء مجددا بـ"التسليم"، بعدما حاولت المحكمة التطرق لحكم الإخلاء، لكن دفاع المالك أصر على قاعدتى "لا يضار الطاعن بطعنه" و"حدود سلطة المحكمة في مرحلة الاستئناف"، وأن الطعن على التسليم فقط وليس الإخلاء، وبالفعل استجابت له المحكمة.
الخلاصة:
الموضوع شقة مستأجرة، المالك أنذر المستأجر بإنهاء عقد الايجار، وبعد الإنذار إكتشف أنه فيه قرار تمكين من الزوجة على الشقة، فتم إقامة دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية، وتم اختصام المستأجر وزوجته، فقضت محكمة أول درجة بإنهاء العلاقة الإيجارية بينما رفضت التسليم.
وفى تلك الأثناء – تم استئناف الحكم والمدعى عليهم لم يستأنفوا الحكم من الأساس على إعتبار أن تمسكهم بالدفوع السابق ابدائها أمام محكمة أول درجة كفيل بإلغاء الحكم، وأن محكمة الاستئناف ستعيد بحث الموضوع بالكامل حتى إن المحكمة فعلا فعلت ذلك ابتداء وأحالت الاستئناف للتحقيق، وأعادة بحث كل ما قدم من دفوع في الدعوى بشقيها (ما تم استئنافه ومالم يتم استئنافه).
إلا أن الزوجة طُلقت، وحصلت على قرار تمكين منفردة في الاستئناف، وقدمت القرار، إلا أن الدفاع دفع بصورية عقد الايجار سند التداعي، نفس الدفوع التي أبداها أمام محكمة أول درجة، وطلب احالة للتحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار، وفعلا أحالت المحكمة الدعوى المستأنفة للتحقيق، وتم تقديم مذكرة الدفوع للمحكمة، وتمسك الدفاع بأن كل ما تتخذه المحكمة في سبيل تحقيق دفاع المستأنف ضدها غير جائز قانوناً ومحظور على محكمة الاستئناف، لأن فيه تجاوز لحدود الخصومة الاستئنافية، وفقا لنص المادة 232 مرافعات، وبالفعل قضت المحكمة أخيرا بتسليم العين (الشقة) محل التداعى.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 299 لسنة 2023 مدنى جزئى الهرم، لصالح المحامى محمود مسعود طاهر، برئساة المستشار محمد ثروت غتورى، وعضوية المستشارين حسام زكى، وكريم حمدى، وأمانة سر جورج نصر.
الوقائع.. نزاع قضائى بين المالك والمستأجر على الشقة
واقعات الاستئناف تخلص كما إستبان من الإطلاع على سائر أوراقه ومستنداته وحسبما ظهر من مطالعة كافة جنباته، وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيه، وفيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر في الدعوي رقم 2 لسنة 2023 مدني جزئي الهرم، بجلسة 31 يوليو 2023 القاضي منطوقه بانتهاء عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1 نوفمبر 2020 ورفضت عدا ذلك من طلبات، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه بشأن ما أورده من سرد وقائع الدعوي وما قدم فيه من مستندات وأبداه الخصوم من أوجه دفاع ودفوع، وتعتبره جزءًا مكملا ومتمما لهذا القضاء دون حاجة لإعادة تكراره وأخذا بما هو مستقر عليه في قضاء النقض من أنه: المحكمة الاستئناف أن تحيل على ما جاء بالحكم الابتدائي من بيانات الوقائع التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله، طبقا للطعن رقم 538 لسنة 47 قضائية – جلسة 8 يناير 1981.
المستأجر يرفض التسليم رغم انذاره بإنتهاء المدة.. والمؤجر يقيم دعوى طرد
وحيث أن المحكمة توجز واقعات هذا الإستئناف بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المستأنف أقام الدعوي المستأنف حكمها ابتداء قبل المدعي عليهما "المستأنف ضدهما" بموجب صحيفة موقعة من محام ومستوفية لشروطها القانونية والشكلية، قيدت وأودعت قلم كتاب محكمة الهرم الجزئية، وأعلنت قانوناً، وطلب في ختامها الحكم بانهاء عقد الايجار المؤرخ 1 نوفمبر 2020 مع ضرورة اخلاء الشقة رقم "..." الدور السادس بـ4 شارع ......- الوفاء والأمل – كفر..... - الهرم وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل مع منع تعرض المدعى عليهما للمدعى في حيازته للشقة موضوع التداعى مع الزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وذلك على سندا من القول حاصلة أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 نوفمبر 2020 إستأجر المدعى عليه الأول من المدعى الشقة محل التداعى واتفاقا على مدة الإيجارة من 1 نوفمبر 2020 وتنتهى في 30 أكتوبر 2021 بقيمة إيجارة 1500 جنيه شهريا، وحيث أنتهى العقد وظل المستأجر ينتفع بالعين، فإنه يكون العقد قد تجدد لمدة سداد الأجرة والمحددة شهريا وحيث أن المدعى يرغب في إنهاء العلاقة الإيجارية، وأنذر المدعى عليه إلا أنه لم يحرك ساكنا، مما حدا بها إلى إقامة الدعوي المستأنف حكمها بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان، وساند دعواه أمام محكمة أول درجة بحافظة مستندات طويت على: "1- أصل عقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 2020، 2- أصل إنذار رسمي، 3- صورة ضوئية من عقد بيع عرفي".
محكمة أول درجة تقضى بالإخلاء دون التسليم
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوي على النحو الوارد بمحاضرها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وقدم إعادة إعلان، وحضرت المدعى عليها الثانية بوكيل عنها "محام"، وقدم ثلاثة حافظات مستندات ومذكرة طالعتهم المحكمة، وألمت بهم وطلب بها رفض الدعوى، وبجلسة 31 يوليو 2023 قضت محكمة أول درجة: بإنتهاء عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1 نوفمبر 2020 ورفضت عدا ذلك من طلبات.
ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المستأنف (المدعى) الأمر الذي حدا به إلى إقامة الاستئناف الماثل: بموجب صحيفة مستوفية لشرائطها، قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9 سبتمبر 2023، وأعلنت قانوناً، وطلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتسليم المستأنف عين التداعى الكائنة رقم "..." الدور السادس بـ 4 شارع "....." - الوفاء والأمل - كفر "...." - الهرم وتسليمها للمدعي خالية من الاشخاص والشواغل مع منع تعرض المستأنف ضدهما للمستأنف في حيازته للشقة موضوع التداعى، والتأييد فيما عدا ذلك مع الزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
المالك يستأنف على بند (رفض التسليم) لإلغاءه
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
محكمة الاستئناف تبحث نظر الطرد مع التسليم
وبالفعل تداول الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر جلساته مثل خلاله المستأنف بوكيل عنه "محام"، وقدم إعادة إعلان، ومثل المستأنف ضده الأول بوكيل عنه "محام"، وطلب الحكم، ومثلت المستأنف ضدها الثانية بوكيل عنها "محام"، وقدم حافظتي مستندات تضمنتا صورة ضوئية لإيصال سداد إستهلاك الغاز، وقدم مذكرة دفع فيها بصورية عقد الإيجار صورية مطلقة وعدم نفاذ عقد الإيجار في مواجهة المستأنف ضدها الثانية، وطلب رفض الدعوى.
وبجلسة 25 فبراير 2024 قضت المحكمة بإحالة الإستئناف للتحقيق، وفقا لمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل إليه منعا للتكرار، ونفاذا له إستمعت المحكمة لشهود المستأنف ضدها الثانية، ودفع وكيل المستأنف بعدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بشهادة الشهود، وإذ أعيد الإستئناف للمرافعة عقب إخطار الخصوم بذلك، وحضر وكيل المستأنف وقدم مذكرة طالعتها المحكمة وطلب الحكم، وحضر وكيل المستأنف ضده الأول وطلب الحكم، وحضر وكيل المستأنف ضدها الثانية وطلب الحكم، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
ودفاع المؤجر يدفع بـقاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه"
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف: ولما كان البين للمحكمة أن الاستئناف أقيم بميقاته مستوفيا في القانون أوضاعه - طبقا لنص المادة 227/1 مرافعات - ومن ثم فهو مقبول شكلا، وبه تقضي المحكمة ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وبحسب "المحكمة": أن المحكمة وتوطئة لقضائها تشير إلى المادة 232 من قانون المرافعات، والتي نصت على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط"، كما نصت المادة 233 من ذات القانون على أنه: "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولي"، كما نصت المادة 240 من ذات القانون على أنه تسري علي الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك".
المحكمة تستشهد بعدة أحكام لمحكمة النقض
واستشهدت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 1376 لسنة 74 القضائية – جلسة 27 يونيو 2013 – والذى جاء في حيثياته: "الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف منقضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي".
وكذا الطعن المقيد برقم 14687 لسنة 76 القضائية الصادر بجلسة 27 أكتوبر 2010، والذى جاء في حيثياته: "الاستئناف وفقا لنص المادتين 232، 233 مرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا".
وأيضا الطعن رقم 881 لسنة 71 القضائية الصادر بجلسة 27 مارس 2002، والذى جاء فيه: "متى كان الاستئناف - وفقا لنص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات - ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها"، وكذا الطعن رقم 2214 لسنة 68 قضائية، الصادر بجلسة 23 يناير 2000، والذى جاء في حيثياته: وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفعه نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتملت من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
الدفاع يتمسك بقاعدة "حدود سلطة المحكمة في مرحلة الاستئناف"
ولما كان ما تقدم، وهديًا به وكانت المستأنف - المدعى في الدعوي المستأنف حكمها - هو من أقام الاستئناف الماثل دون المدعي عليهما، وحيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى، وأن ظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف فحسب، وإنما يترتب على رفعه نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بما سبق أن أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها وتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وتضيف "المحكمة": ولما كانت طلبات المستأنف في موضوع الاستئناف هي القضاء له بتسليم المستأنف عين التداعى الكائنة رقم 12 الدور السادس بـ "....." - الوفاء والأمل - كفر "..."- الهرم وتسليمها للمدعي خالية من الاشخاص والشواغل مع منع تعرض المستأنف ضدهما للمستأنف في حيازته للشقة موضوع التداعى، ومن ثم تتعرض المحكمة الراهنة للفصل في موضوع تلك الطلبات فقط والمطروحة عليها بصحيفة الاستئناف على النحو المتقدم ذكره.
أما عن موضوع الإستئناف
أما عن موضوع الإستئناف قالت المحكمة: فإن المحكمة تشير إلى المادة 590/1 من القانون المدنى والتي نصت على أنه: "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار"، كما نصت المادة 591 من ذات القانون على أنه: "1-علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه، 2- فإذا كان تسليم العين للمستاجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين، افترض حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد العين في حالة حسنة".
وفى هذا الشأن استشهدت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 3829 لسنة 66 القضائية الصادر بجلسة 3 يناير 2001، والذى جاء في حيثياته: "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر، ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكه له، ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفي بالتزامه برد العين المؤجرة".
المحكمة تستجيب للدفاع.. وتقضى بالتسليم دون نظر (الإخلاء)
ولما كان ما تقدم وهديا به - وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في حكمها في الشق الذي لم يستأنف وحاز حجية الأمر المقضي إلى إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 2020، ولما كان التسليم أثر من آثار الطرد ونتيجة حتمية له ومترتبة عليه، ولما كان مقتضي ذلك أن ترد العين لمالكها، وحيث أن المستأنف ضدهما قد أخلا بالتزامهما بتسليم العين بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، ومن ثم فإن المحكمة تقضي - والحال كذلك - بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
أما وعن طلب منع تعرض المستأنف ضدهما للمستأنف:
أما وعن طلب منع تعرض المستأنف ضدهما للمستأنف قالت المحكمة: فلما كان الثابت أن سند إقامة المستأنف ضدهما بالعين محل التداعى هو عقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 2020 والمقضي بإنهائه فمن ثم فالمستأنف ضدهما لهما سند في الإقامة بالعين قبل صدور حكم أول درجة، ولم يقدم المستأنف ما يفيد قيامهما بالتعرض له في حيازته للعين محل التداعي بعد صدور حكم أول درجة وصيرورته نهائيا، ومن جمع ما سبق تقضي المحكمة برفض طلب منع التعرض مشيرة لذلك بالأسباب دون المنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا : بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بتسليم العين موضوع عقد الايجار سند الدعوي المؤرخ 1 نوفمبر والمبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوي وعقد الايجار سندها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثاني بالمصروفات و مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
حدود الخصومة الاستئنافية.. والآثر الناقل للإستئناف
وفى هذا الشأن – يقول المحامى محمود مسعود طاهر – مقيم الاستئناف – أن الشاهد من الموضوع هو حدود الخصومة الاستئنافية، وإن الآثر الناقل للإستئناف لا يتجاوز الشق الذي تم استئنافه من حكم محكمة أول درجة، ومن ثم محظور على محكمة الاستئناف بحث دفاع يترتب عليه أن يضار الطاعن من طعنه، طالما لا يوجد استئناف مقابل أو استئناف فرعى
وبحسب "طاهر" في تصريح لـ"برلماني": فكرة التنبيه عن نطاق الخصومة الاستئنافية، لأن بعض المحامين، وكذا بعض المحاكم تتعامل مع قاعدة الأثر الناقل للاستئناف بغير ضوابط أو معايير بحدود ما تم استئنافه، ويُعدوا بحث الدعوى كما هي أمام محكمة أول درجة حتى لو تناول البحث شئ خارج حدود الخصومة الاستئنافية، والبعض يفوته عمل استئناف مقابل أو استئناف فرعى ركونا للأثر الناقل للإستئناف، مثلما حدث في هذه الدعوى المستأنف ضدهم لم يقوموا بعمل استئناف، على اعتبار أن تمسكهم بالدفوع السابق ابدائها أمام محكمة أول درجة كفيل بإلغاء الحكم، وأن محكمة الاستئناف ستعيد بحث الموضوع بالكامل حتى إن المحكمة فعلا فعلت ذلك ابتداء وأحالت الاستئناف للتحقيق، وأعادة بحث كل ما قدم من دفوع في الدعوى بشقيها (ما تم استئنافه ومالم يتم استئنافه).
حدود سلطة المحكمة في مرحلة الاستئناف 1
حدود سلطة المحكمة في مرحلة الاستئناف 2
حدود سلطة المحكمة في مرحلة الاستئناف 3
حدود سلطة المحكمة في مرحلة الاستئناف 4