وحرص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على كشف تفاصيل إعداد مشروع القانون، قائلا:" إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض يهدف لمراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمى الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقى الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، أنه على مقدم الخدمة فى ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقى الخدمة ومقدم الخدمة، متابعا:" من بين المكاسب التى ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبى، فلا تقع إلا فى مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التى تحدث، النصوص واضحة التى تحدد على من تقع المسؤولية الطبية.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسؤولية الطبية والتى لها تلقى شكاوى المريض، مع منح أى مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائى أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسؤولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية، كاشفا تفاصيل إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض وأسبابها، مشيراً إلى أن القانون الجنائى هو الذى كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف "عبد الغفار"، أنه على مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية، مشيراً إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانونى من على مستوى العالم، واستطلاع رأى كافة النقابات المعنية، متابعا:" لن يكون هناك قانون إنسانى يرضى كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة".
وقال إن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، التى أنشأها مشروع القانون الجديد، تتبع رئيس الوزراء، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل فى الأمور الخاصة بالشكاوى، مشيراً إلى أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضى أو اللجنة أو النيابة، وأنه ليس من المنطقى عندما تستدعى اللجنة لتدلى برأيها أن لا يؤخذ بها، أو ينحى جانبا، قائلا: "هذا غير منقطى، والقانون علم منطق".
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفى باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا على أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعى تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير فى قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التى تعتمد القرار وترسل التقرير إلى قاضى التحقيق أو النيابة، لافتا إلى إلى أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان فى تحديد أى خطأ طبى، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية فى تحديد الوضع، الأمر الذى لم يكن موجودا فى القانون الجنائى، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
ونوه "عبد الغفار" إلى أن مشروع القانون منح اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أيضا أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين و لها القوة التنفيذية ، و لأول مرة يتم النص على إنشاء صندوق حكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدنى للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبى، قائلا:" إن مشروع القانون تضمن نصوص واضحة وصريحة بشأن حالات التعدى على الأطقم الطبية، حيث نص صراحة على تجريم كل من يتعدى على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، سواء بالقول أو الإشارة، أو التهديد، إضافة للحالات التى تشهد إتلاف المنشآت.
وتابع :" قبل مشروع القانون محل المناقشة، كان الطبيب يحرر محضرا، ويبدأ فى إجراءات التقاضى، ولكن مشروع القانون جرم هذه الحالات وأصبح من يتعدى على الطبيب بأى من الحالات سالفة الذكر، أو يُتلف المنشآت الطبية يعرضه نفسه للحبس والغرامة"، قائلا:" إن الحبس الاحتياطى الوارد فى مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ".
وتابع وزير الصحة: "مشروع القانون نص فى مادته الـ 29 على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطى ومدته فى الجرائم التى تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من فى درجته"، مستكملا:" مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن تحت قبة الشيوخ مذكرة لبداية المناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، الهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا:" شكرا معالى الوزير بينت الكثير والكثير من المسائل الخاصة بالتشريع".
ونص مشروع القانون على أن تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقى الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدى وإتلاف والمنشأة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمى الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدى باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. وفى جميع الأحوال، يحكم على الجانى بدفع قيمة ما أتلفه.
وعاقب أيضا، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 6، 7، 8 من هذا القانون ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة فى الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لاتزيد على سنة، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المنشأة، وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وعاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمى الخدمة بخطأ طبى فى وفاة متلقى الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبى أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمى الخدمة بخطأ طبى فى جرح متلقى الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبى عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبى أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وتصدر أوامر الحبس الاحتياطى ومدة فى الجرائم التى تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من فى درجته.
وطبقا لمشروع القانون للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية، ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة فى الفقرة السابقة.