شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة أمس الاثنين، الموافقة على منح رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر أو الاستغاثة.
وتقضى المادة (47) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه استثناءً من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر أو الاستغاثة.
وتأتى الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة حول المادة القانونية فى ضوء اقتراحات نيابية، تم رفضها، بالعودة إلى النص المماثل فى القانون القائم، والتى تقضى بأنه يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، حيث أكدت اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون مدى الانضباط الذى يحققه النص بمشروع القانون الجديد لا سيما وأنه أكثر تحديدا ويصب فى صالح المواطن وأكثر اتساقا مع حقوق الإنسان.
وكانت النائبة مها عبد الناصر قد تمسكت بالعودة إلى النص المماثل فى قانون الإجراءات الجنائية القادم، الذى اعتبرته أكثر تحديدا، ولعدم ترك فتح باب التقدير الشخصى، الذى قد يخضع لأهواء شخصية، كذلك شدد النائب عبد العليم داوود على ضرورة عدم التوسع فى الحالات إنما تحديدها كما ورد بالنص فى القانون الحالى، وهو أيضا ما ذهبت إليه النائبة سامية الجزار.
فيما عقب المستشار عمرو يسرى، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة المماثلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية القائم ورقمها (45) التى يقترح النواب استبدالها، ليس بها تحديد حصرى للحالات، بل وأنها تضمنت عبارة "كل ما يشابه هذه الحالات"، ما يفتح المجال أمام كثير من الحالات التى لم تُحدد، بينما التزم المٌشرع فى المشروع الجديد بحرفية نص الدستور وذلك بتحديد حالات الخطر أو الاستغاثة.
وأشار عضو اللجنة التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحديد حالات الخطر حصراً أمر صعب، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يترك لتقدير رجال السلطة العامة الذى يخضع فى كل مراحل الإجراءات لمراقبة السلطة القضائية.
بدوره قال النائب محمد عبد العزيز الذى وجه التحية للنواب الحريصين على حقوق المتهم وحقوق الإنسان، أن النص المقترح بمشروع القانون الجديد يلتزم بالنصوص الدستورية ويعد الأفضل ولصالح المتهم ويعلى حقوق الإنسان، أما النص فى القانون القائم أكثر اتساعا لانه عدد الحالات وتكلم عن ما شابه ذلك.
فى السياق ذاته، علق وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، أن النص الوارد من اللجنة المشتركة بمشروع القانون الجديد، أكثر انضباطا، فى عده مواضع، مشيراً إلى أنه ليس من المقدور حصر حالات الخطر، ولتترك لرجل السلطة العامة وتخضع فى النهاية لرقابة النيابة العامة والمحكمة.
ولفت فنجرى إلى أن مخالفة أى نصوص للقانون يترتب عليها البطلان وهذه ضمانة حاكمة وعامة بالنسبة للقانون.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجى.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.