أصدرت نيابة بنى سويف الكلية لشئون الأسرة، قرارا فريدا من نوعه، يهم وينصف الزوجات المتضررات، بحصول زوجة على قرار تمكين بعد 3 سنوات من طلاقها، وزواج مطلقها في الشقة، حيث تقدمت بطلب للتمكين، تم رفضه، وتم عمل تظلم بعد فوات المواعيد، وتمت استيفاء الأوراق مرة أخري، وصدر القرار بالتمكين على يد المحامى أحمد الدرباشى.
ذكر الطلب المقيد برقم 150 لسنة 2024 حصر منازعة حيازة بنى سويف الكلية لشئون الأسرة أن واقعات دعوانا تخلص في الطلب المقدم من الشاكية "نورا. س" لنيابة إهناسيا لشئون الأسرة بتاريخ 10 فبراير 2024 وما قررت به استدلالاً من أنها كانت زوج المشكو في حقه "عاطف. ع"، وانجبت منه على فراش الزوجية الصفار "ليلى، أحمد، زين"، وذلك بمسكن الزوجية الكائن "بدائرة مركز اهناسيا - منشاة الحاج - شقة .... بمنزل ملك والد المشكو في حقه"، إلا أنه آثر خلافات زوجية بينهما قام المشكو في حقة بطردها من مسكن الزوجية "العين محل النزاع" منذ طلاقها عليه بتاريخ 22 مارس 2021.
زوج يطلق زوجته ويطردها من مسكن الحضانة
وأضافت بأنها لم تتزوج من أخر أجنبي عن الصغار عقب طلاقها من المشكو في في حقه، بما يحق لها شغل مسكن الحضانة عين النزاع دونه باعتبارها مطلقة وحاضنه للصغار سالفي الذكر مدة الحضانة، مما حدا بها تقدمها يطلبها الراهن باقية تمكينها من ذلك المسكن، وقدمت سندا لأقوالها:
أ-صورة ضوئية من إشهاد طلاق الملكية من المشكو في حقه بتاريخ 22 / 3 /2021.
ب-صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة "ليلى" مواليد 2012/2/20.
ج-صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغير "أحمد" مواليد 7 / 10 / 2020.
د-صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغير "زين" مواليد 27 / 9 / 2016 .
الزوج يتزوج في الشقة.. والحاضنة ترفع قرار تمكين
وبسؤال كل من "أميرة. م"، "ريم. م" - جارتي عين النزاع، و"رزق. أ"، رجل الإدارة المختص، قرروا جميعا بأن العين محل النزاع كانت تعد مسكن الزوجية للشاكية والمشكو في حقه حتى حدوث الخلاف بينهما والطلاق في عام 2021، وأضافوا بأن المقيم بها عقب نشوب النزاع المشكو في حقه، كما ثبت من معاينة العين الحاصلة في 12 فبراير 2024 أنها كائنة بالعنوان آنف البيان .
وبتاريخ 25 فبراير 2024 صدر قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابة بنى سويف الكلية لشئون الأسرة لحفظ طلب الشاكية، وإذ لم يلق ذلك قبول لدى الشاكية "نورا. س"، فتقدمت منه بتظلم للسيد المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف بنى سويف - والذي قرر بالغاء القرار الصادر من نيابة على سويف الكلية الشئون الأسرة بتاريخ 25 فبراير 2024 وتستوفى الأوراق بسؤال الشاكية في مضمون تظلمها، ونفاذا لذلك تم سؤال الشاكية "نورا. س"، استدلالا عن مضمون تظلمها - قررت بذات طلباتها آنفة البيان.
والمحامى العام يرفض مستندا على أن الشقة في بيت والده
حيثيات القرار ذكرت إن المشرع نص في المادة 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب وإذا لم يفعل .... استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة"، وكانت المذكره الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه: "إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية، ما لم يعد المطلق مسكنا آخر مناسبا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الاحتفاظ به قانونا".
مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته في فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب، فإن مسكن الزوجية يكون هو مسكن الحضانة ويحل للمطلقة الحاضنة بالإقامة فيه مع صغيرها فترة الحضانة.
والحاضنة تتظلم على القرار
وبحسب "الحيثيات": كما وأن من المقرر أن المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلا بسكنى الزوجين، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة ووالد الصغار حول مسكن الحضانة انصرف كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلا بسكني الصغير وحاضنه"، وكان المشرع قد أجاز للنيابة العامة في الفترة الأخيرة من ذات المادة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية .
وقد تضمنت المادة 834 من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات القواعد التي تتبع تطبيقا لذلك، فنصت في بندها الرابع على أنه: " إذا كان الطلاق بائنا وللمطلقة صغير في حضانته يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا في أمر النزاع".
والنيابة تنصفها بعد فوات المواعيد
لما كان ذلك: وكان الثابت بالأوراق ومنها أقوال جارتي عين النزاع، ورجل الإدارة المختص سالفي الذكر، أن العين كانت مسكنا للزوجية للشاكية والمشكو حال قيام الزوجية بينهما، التي انفصمت عراها بالطلاق الحاصل في 22 مارس 2021 وأنها حاضنة للصغار سالفى الذكر، وهم مازالو في من حضانة النساء المقررة بمقتضى المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانونين 100 لسنة 1985, 4 لسنة 2005م - وفي يدها، الأمر الذي يستوجب والحال كذلك تمكينها دونه من مسكن الحضانة عين النزاع بإعتبارها مطلقة وحاضنه، ومنع تعرضه والغير لها في ذلك.
لذلك: نأمر أولا: تمكين الشاكية "نورا. س" المطلقة والحاضنة للصغار"ليلى، أحمد، زين" دون مطلقها المشكو في حقه "عاطف. م" من مسكن الحضانة - عين النزاع - المبين الحدود والمعالم بمحضر المعاينة الحاصلة في 12 فبراير2024 ومنع تعرضه والغير لها في ذلك .
ثانيا: يعلن القرار وينفذ فورا وفقا لنص المادتين 3,2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .