الإثنين، 03 فبراير 2025 01:10 م

القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات.. بعد ما اشترى "عش الزوجية" بـ"تحويشة العمر".. الزوجة تقنع زوجها بالتنازل عن شقته.. يقع الخلاف وتطرده من العين.. ويقيم دعوى بعدم نفاذ العقد وصوريته وطردها.. والاستئناف تنصفه

القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات.. بعد ما اشترى "عش الزوجية" بـ"تحويشة العمر".. الزوجة تقنع زوجها بالتنازل عن شقته.. يقع الخلاف وتطرده من العين.. ويقيم دعوى بعدم نفاذ العقد وصوريته وطردها.. والاستئناف تنصفه محكمة - أرشيفية
الإثنين، 03 فبراير 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "9" مدنى – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما قضائيا نهائيا فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب الزوجات للحصول على أموال وممتلكات أزواجهن من خلال التنازل عن جزء من ممتلكاتهم، بإلغاء حكم أول درجة بعدم نفاذ العقد وصوريته فقط ورفضت الطرد، والقضاء مُجددا بجعله "عدم النفاذ، وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها".

 

الخلاصة:

 

زوجة تحايلت على زوجها، وجعلته يتنازل لها عن شقته التي اشتراها بشقاه وتحويشة عمره، ووقع النزاع القضائى بينهما إلا أن محكمة أول درجة قضت بعدم نفاذ العقد وصوريته فقط ورفضت الطرد – وفى تلك الأثناء – استأنف الزوج الحكم لإلغاءه أمام محكمة الدرجة الثانية، وبالفعل أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتعديل حكم أول درجة بجعله: "عدم نفاذ عقد التنازل عن الشقة، وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها".

 

صدر الحكم في الاستئناف 15229 لسنة 141 قضائية، لصالح المحامى مصباح القربة، برئاسة المستشار أحمد الجنايني، وعضوية المستشارين محمود محمد خليف، ومحمود الصاوى، وأمانة سر خالد عبد العظيم عبد الفتاح.  

 

ززش

 

الوقائع.. زوج يتنازل لزوجته عن شقة "تحويشة العمر"

 

وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن حصلها الحكم المستأنف، ومن ثم تحيل إليه منعا للتكرار إلا إننا نوجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى أقام الدعوى رقم 128 لسنة 2024 مدني كلى حلوان قبل المدعى عليهم ابتغاء الحكم أولاً: بعدم سريان التنازل في حقه - ثانياً: الحكم بصورية التنازل المؤرخ 15 فبراير 2023 صورية مطلقة - ثالثاً الحكم بطرد المدعى عليها ثانياً من الشقة محل التداعي وتسليمها له ومقابل الريع عن المدة التي وضعت يدها على ملكة حتى تاريخ الحكم، رابعاً: إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالمصروفات والأتعاب.  

 

الزوجة تستولى على الشقة.. والزوج يقيم دعوى بعدم نفاذ العقد وصوريته والطرد

 

وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 15 أغسطس 2018 بينه والمدعى عليه الأول يمتلك المدعى الشقة المبينة به، وبالصحيفة وبعد سداد أقساطها منه كإتفاق الطرفين، وتم عمل توكيل له بالتصرف بالبيع للنفس والغير، إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليه الأول بالتنازل عن الشقة مشتراه للمدعى عليها الثانية بموجب التنازل المؤرخ 15 فبراير 2023 وحال مواجهته بذلك أقر بصورية ذلك التصرف، وأنه على سبيل المجاملة كونها زوجته والغرض من اختصام المدعى عليه ثالثاً ليصدر الحكم في مواجهته ليقوم بتحرير عقد البيع النهائي له الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه. 

 

194299-زززضض

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل المدعى والمدعى عليها الثانية كل بوكيل محام، وقدم الحاضر عن المدعى 3 حوافظ مستندات طويت الأولى على عقد البيع المؤرخ 15 أغسطس 2018، وصورة ضوئية لعقد البيع المؤرخ 23 يناير 2018 المحرر بين المدعى عليه الأول كمشترى لعقار التداعي من المدعى عليه الثالث، وصورة من التوكيل 330 لسنة 2023 توثيق البساتين، وطويت الحافظة الثانية على صور ضوئية الإيداعات بنكية لمبالغ من المدعى لحساب المدعى عليه الثالث، وصورة لعقد تشطيب مؤرخ 14 فبراير 2021، وطويت الحافظة الأخيرة على صورة ضوئية لإقرار منسوب للمدعى عليه الأول بتنازله عن العقد بتاريخ 15 فبراير 2023.

 

محكمة أول درجة قضت بعدم نفاذ العقد وصوريته فقط ورفضت الطرد

 

وبجلسة 3 أبريل 2024 حكمت المحكمة بعدم نفاذ الإقرار المنسوب للمدعى عليه الأول المؤرخ 15 فبراير 2023 بالتنازل عن عقد البيع المؤرخ 18 مايو 2018 وإلغائه في حق المدعى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والمدعى عليه الأول بالمصروفات وأسست قضائها في رفض طلب الصورية على خلو الأوراق، مما يشير إلى وجود ثمة عقد ظاهر مؤرخ 15 فبراير 2023 بين المدعى عليه الأول وأخر متعاقد معه بشأن عين التداعي - كما وأسست قضائها برفض طلب طرد المدعى عليها الثانية ومقابل الريع على خلو الأوراق مما يثبت حيازة المدعى عليها الثانية لعين التداعي ومنعها للمدعى من الانتفاع بها بينما أسست قضائها بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 15 فبراير 2023 بالتنازل عن عقد البيع وإلغائه في حق المدعى استناداً على عدم منازعة المدعى عليه الأول في صحة عقده البيع والإقرار المنسوب إليه ونسبته إلى عقد البيع المؤرخ 18 مايو 2023 وهو ما يلزم المدعى عليه الأول قانونا بالالتزام بعدم التعرض للمشترى من تاريخ إبرام البيع في 18 مايو 2018 ومن ثم يضحى تصرفه باطلاً وغير نافذ في حق المدعى. 

 

202201171131563156  

 

مذكرة الاستئناف تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

وحيث إن ذلك القضاء لم يلق قبولاً لدى المدعى، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 4 يونيو 2024، ومعلنة قانونا للمستأنف ضدهم ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع أصلياً تعديل الحكم المستأنف والقضاء بطرد المستأنف ضدها الثانية من الشقة عين التداعي، وتسليمها للمستأنف والقضاء بالريع عن مدة وضع يد المستأنف ضدها الثانية على ملك المستأنف وحتى الحكم احتياطياً أحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، ومن باب الاحتياط الكلى ندب خبير لإثبات أن المستأنف ضدها الثانية تقيم بالعين مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن المستأنف ضدها الثانية هي من تقيم بالشقة دون سند قانوني، وهو ما يحول بينه والانتفاع بملكة وأن المستأنف ضده الأول قام ببيع الشقة عين التداعي له، وثم حرر صيغة تنازل للمستأنف ضدها الثانية عنها.

 

وتداول الاستئناف بالجلسات مثل المستأنف والمستأنف ضدها الثانية كل بوكيل محام، وقدم الحاضر عن المستأنف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لإنذار موجه من المستأنف ضدها الثانية له ومذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة، كما قدم الحاضر عن المستأنف ضدها الثانية حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لتوكيلين وصحيفة دعوى ومذكرة بدفاعها طالعتهم المحكمة، ثم قررت حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بمذكرات في أجل حددته لمن يشاء من الخصوم - لم يتقدم خلالها أحد بثمة مذكرات.   

 

69685-كيف-تواسي-شخص-حزين

 

"الاستئناف" تنصف الزوج  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه وعن الاستئناف فإنه أقيم في الميعاد المقرر قانوناً عملاً بالمادة 227/1 من قانون المرافعات ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وحيث إنه وعن الموضوع فلما كان المقرر أن عقد البيع ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حق البائع له في تسليم المبيع من البائع السابق وهذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى ولو لم يكن مسجلاً باعتباره من الحقوق الشخصية التي تتولد عنه. وأن المقرر أن مؤدى نص المادة 458 من القانون المدني أن عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً تنقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعه وطرد الغاصب منها ومطالبته بالريع.  

 

وبحسب "المحكمة": وأن المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواءاً كان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً، لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وأن المقرر أن الأصل خلوص المكان لمالكة فيكفى الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين ليتنقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك.   

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

المحكمة تقضى بعدم النفاذ وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها

 

ووفقا لـ"المحكمة": وأن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون م 147/1 مدني - لما كان ذلك وعملاً به وكان المستأنف ضده الأول قد باع عين التداعي للمستأنف بموجب العقد المؤرخ 15 أغسطس 2018، وقام الأخير بسداد باقي أقساط الشقة موضوع البيع كالثابت بحافظة المستندات المقدمة منه أمام محكمة أول درجة.  

 

وبحسب "المحكمة": وكان المستأنف ضده الأول ملزماً بعدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع وثبت بصحيفة الدعوى وبصورة الإقرار المرفق أن المستأنف ضده تنازل عن ذلك العقد من تاريخ 15 فبراير 2023 وهو ما يعد نقضاً للعقد المؤرخ 15 أغسطس 2018 بإرادته المنفردة وهو ما لا يجوز قانونا ذلك انه ملزم التزام أبدى بالامتناع عن التعرض للمشترى أعمالاً لحكم المادة 439 مدني ومن ثم فان ذلك التنازل يكون غير نافذ حق المستأنف وهو ما انتهى إليه صائباً الحكم المستأنف وعن طلب طرد المستأنف ضدها الثانية من عين التداعي وتسليمها للمستأنف.   

 

2021120701000000

 

فلما كان المستأنف أقر بصحيفة دعواه أن المستأنف ضدها الثانية تقيم في عين التداعي دون سند وبطريق الغصب وكانت الأخيرة قد مثلت بالجلسات بوكيل محام، ولم يقدم ما يثبت أن وجودها بعين التداعي له ما يبرره قانونا أو يقدم ثمة مستند بأحقيتها في شغل العين والانتفاع بها وهى المكلفة بذلك قانونا، ومن ثم فالمحكمة تستخلص من ذلك أن يدها على العين يد غاصبه دون سند ومن ثم يحق للمستأنف إقامة دعواه بطردها منها وتجيبه المحكمة لطلبه هذا وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.   

 

طلب التسليم فالمحكمة تجيبه إليه كأثر لقضائها بالطرد

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه وعن طلب التسليم فالمحكمة تجيبه إليه كأثر لقضائها بطرد المستأنف ضدها الثانية وإخلائها من عين التداعي للغصب ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر ومن ثم فالمحكمة تقضى بإلغائه وتجيب المستأنف لطلبه وعلى النحو الوارد بالمنطوق، وحيث أنه وعن طلب المستأنف للريع مده وضع يد المستأنف ضدها الثانية على عين التداعي فلما كان المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب تكفى لحمله.  

 

148378-11

 

لما كان ذلك - وكان المستأنف لم يثبت تاريخ ومدة وضع يد وإقامة المستأنف ضدها الثانية بعين التداعي لتقضى المحكمة على تقدير الريع المستحق له وبالتالي يكون قد عجز عن إثبات ذلك الطلب وتقضى المحكمة برفضه بحالته ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى ذلك القضاء ومن ثم فالمحكمة تقضى بتأييده في هذا الشق، وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدهما الأول والثانية عملا بالمواد 184/1، 189، 220 مرافعات والمادة 187/1 محاماة المعدل بقانون 10 لسنة 2002.

 

فلهذه الأسباب:  

 

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً - وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن رفضه لطلبي طرد المستأنف ضدها الثانية من عين التداعي وتسليمها للمدعى، والقضاء مجدداً بطردها من عين التداعي المبينة بالصحيفة وتسليمها للمستأنف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثانية بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتي جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.   

 

1
 
الاستئناف تقضى بعدم نفاذ عقد التنازل عن الشقة وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها 1

 

2
 
 
الاستئناف تقضى بعدم نفاذ عقد التنازل عن الشقة وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها  2

 

3
 
 
الاستئناف تقضى بعدم نفاذ عقد التنازل عن الشقة وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها  3

 

4
 
 
الاستئناف تقضى بعدم نفاذ عقد التنازل عن الشقة وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها  4

 

5
 
 
الاستئناف تقضى بعدم نفاذ عقد التنازل عن الشقة وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها  5

 

6
 
 
الاستئناف تقضى بعدم نفاذ عقد التنازل عن الشقة وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها  6

 

475764413_1200012415457743_5972627384602871892_n
 
المحامى مصباح القربة - مقيم الاستئناف 
 

موضوعات متعلقة :

ما بين الأصل والاستثناء.. هل يجوز لمحكمة الموضوع التدخل فى تحديد مدة عقد الإيجار؟.. رأيان يتنازعان.. والهيئة العامة للنقض تفصل فى النزاع.. و5 عناصر تفك "طلاسم" كلمة "مشاهرة".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

للملاك.. حكم قضائى بالطرد ضد ورثة المستأجر الأصلى "إيجار قديم" لعدم توافر شروط الإقامة بهم.. مدة الدعوى لم تستغرق إلا أربع أشهر فقط.. والحكم حضورى وليس غيابيا وبدون احالة الدعوى إلى سماع شهود أو إحالتها للخبير

علشان نفهم.. هل أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة؟.. المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور.. وخبير يوضح علاقة المحكمة بقوانين الإيجار

يهم المستأجرين.. النقض تُقر 3 مبادئ لإثبات العلاقة الإيجارية للأقارب: يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا يشترط تقديم عقد الإيجار للمحكمة.. وتؤكد: "إنذار العرض" يُعد إقرارًا بقيام العلاقة الإيجارية


الأكثر قراءة



print