أصدرت الدائرة الثانية الجزائية – بمحكمة جنايات الأسكندرية أول درجة - حكما قضائيا، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من إتهام، بتعذيبها بأشد أنواع العذاب، لإكراهها على إمضاء سندات مثبتة لدين عبارة عن "ايصالات أمانة وغيرها"، وجاء الحكم تطبيقًا للواقع وما تم ذكره من أقوال للمدعية بالحق المدنى، بأنها قد تعرضت للاحتجاز والتعذيب والإكراه علي التوقيع من قبل المتهم (زوجها)، وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الإتهام الوارد ذكرها بأمر الإحالة "المتواجدة في نص الحكم".
صدر الحكم في قضية النيابة العامة رقم 11071 لسنة 2023 المنتزه ثاني المقيدة برقم 3783 كلى منتزه، لصالح المحامى الدكتور أحمد عثمان سلامه، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، وعضوية المستشارين محمود أحمد عبد الوهاب، ومعتز نور الدين محمد، وبحضور كل من وكيل النيابة، مروان هشام محمد، وأمانة سر محمد أحمد عثمان.
الوقائع.. زوج متهم بتعذيب زوجته
أسندت النيابة العامة الى المتهم "ل. ك" لأنه في غضون شهرى 4 ، 5 عام 2023 بدائرة قسم شرطة أول المنتزه محافظة الاسكندرية احتجز المجني عليها "رانيا. ه" بالوحدة السكنية الكائنة ببرج "...." شارع "....."، وذلك ودون أمر من أحد الحكام المختصين، ودون أن يكون مختصا بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن كونه عذب المجني عليها سالفة الذكر بتعذيبات بدنية بتناوبه عليها بالاعتداء ضربا بأدوات عدة وحرق بسكبه مياه ساخنة على جسدها وحرقها باستعماله ماكينة لحام محدثة إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكره المجني عليها سالفة الذكر على إمضاء سندات مثبتة لدين هي الأوراق المبينة بالتحقيقات عبارة عن "ايصالات أمانة وغيرها"، وكان ذلك بالقوة وتحت سطوته وبطشه محل الاتهام الأول والثاني حيث تمكن من أفعاله الاجرامية السابق وصفها بث الرعب في قلبها وشل مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جريمته، كما أحرز أدوات مختلفة "شوم، عصي، كرباج مياه ساخنة، وعاء طعام حديدي، حزام، ماكينة لحام"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
النيابة تحيله للمحاكمة بعد اسناد 4 اتهامات
وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وطالبت بعقابه طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمين وأقوال الشاهد الغائب وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع والمداولة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه إعمالاً للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 280، 282، 32502 من قانون العقوبات، وبالمواد 1/1، 25 مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوين رقمي 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم (7) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن الإتهامات المسندة إلى المتهم قد وقعا لغرض إجرامي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إعمالاً لحكم المادة 32/2 من قانون العقوبات إعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم، وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية، فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة - غيابياً - بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .