الإثنين، 17 مارس 2025 06:17 ص

النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة في قضايا الإتجار في العملة: الأموال المضبوطة وهي محل تعامل يتم مصادرتها.. والأموال المضبوطة بالتفتيش اللاحق على الواقعة ولم تكن تدخل في التعامل لا يتم مصادرتها

النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة في قضايا الإتجار في العملة: الأموال المضبوطة وهي محل تعامل يتم مصادرتها.. والأموال المضبوطة بالتفتيش اللاحق على الواقعة ولم تكن تدخل في التعامل لا يتم مصادرتها محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 16 مارس 2025 10:38 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يضع ضوابط الإدانة في قضايا التعامل في النقد الأجنبي، ويرسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن عملية مصادرة الأموال المضبوطة في واقعة الإتهام، حيث ميز بين النوعين من الأموال المضبوطة، فجعل الأموال التي تضبط وهي محل تعامل يتم مصادرتها، بينما الأموال التي تضبط بالتفتيش اللاحق على الواقعة ولم تكن تدخل في التعامل، فإنها لا يتم مصادرتها وترد إلى مالكها.

 

الخلاصة: 

 

الحكم هنا إدانة بالمصادرة عشرون ألف دولار وليس حكم بالبراءة، حيث أنها قضية إتجار في النقد الأجنبي تم الدفع بالتلفيق، ومن بين ما جاء في هذه القضية أن المبلغ الذي تم ضبطه وكان محل تعامل - على حد قول محرر محضر الضبط - هو 4000 دولار، ثم استطرد محرر محضر الضبط قائلا: بأنه قام بتفتيش مسكن المتهم ووجد فيه 3700 دولار و 500 يورو ومبالغ بسيطة من عملات أخرى، وهذه المبالغ لم تكن ضمن التعامل.

 

وهذه القضية بها تفاصيل أخرى حيث أن مأمور الضبط القضائى - على حد قوله - ضبط نوعين من النقد الأجنبي.

النوع الأول: مبلغ 4000 دولار التي كانت محل التعامل.

النوع الثاني: المبالغ التي ضبطها بعد التفتيش. 

 

وجاء في حكم النقض بشأن مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة أنه ميز بين النوعين، فجعل الأموال التي تضبط وهي محل تعامل يتم مصادرتها، بينما التي تضبط بالتفتيش اللاحق على الواقعة ولم تكن تدخل في التعامل، فإنها لا يتم مصادرتها و ترد إلى مالكها، وبهذا الحكم استطاع الدفاع من رد مبلغ 22700 دولار أمريكي.

 

24121-20220908040021021

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19136 لسنة 93 القضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد مصباح موسى، برئاسة المستشار حمد عبد الحليم، وعضوية المستشارين وائل أنور، والمعتز بالله عيسى، وتامر عبد القادر، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أمجد الحناوى، وأمانة سر محمد مبروك.  

 

الوقائع.. اتهام شخص بالاإتجار في النقذ الأجنبي

 

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 102 لسنة 2023 جنايات قسم مدينة نصر أول والمقيدة برقم 26 لسنة 2023 كلى القاهرة الجديدة، بأنه في يوم 15 من إبريل سنة 2023 بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة:

 

أولا: تعامل فى النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها في ذلك.

 

2-باشر عملا من أعمال البنوك بأن أعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصرى بيعا وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزى المصرى لممارسة هذا النشاط.   

 

20221003050952952

 

النيابة تحيل المتهم للمحاكمة الجنائية

 

وفى تلك الأثناء – تم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 1 من سبتمبر سنة 2023 عملاً بالمواد 63/1، 225/1، 233/1، 4، 236 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ مليون جنيه، ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليه.

 

محكمة الجنايات الاقتصادية تقضى بحبسه سنة وغرامة مليون جنيه والمصادرة   

 

فقرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من نوفمبر سنة 2023 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في نفس التاريخ موقعاً عليها من المحامی / محمد مصباح موسى وحيث نظرت المحكمة الطعن - منعقدة في غرفة المشورة - وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها. 

 

202203220348364836

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك المعتمدة للتعامل فيه ومباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونه غير مسجل بالبنك المركزى، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، واعتوره الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما والظروف التي وقعتا فيها والأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يستند في إثبات التهمة إلى دليل ينتجها سوى إلى التحريات وأقوال مجربها رغم عدم كل أنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه قد وردت معلومات المصادرة السرية بتعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وعرضه مبلغ 20 ألف دولار أمريكي على مصدره السرى للبيع بسعر 20 جنيها للدولار الواحد سعر السوق السوداء، فتظاهر المصدر السرى بقبوله شراء المبلغ وحدد التدبير مبلغ بالجنيه المصرى مساو لمبلغ الصفقة وانتقل والقوة المرافقة للمكان المتفق عليه وسلم مصدره السرى المبلغ المقابل بالجنيه المصرى وتقابل ومصدره السرى مع المتهم، ودار بينهما حوار قام على إثره المتهم بإخراج مبلغ عشرون ألف دولار أمريكي من طيات ملابسه سلمة للمصدر السرى الذى قام بتسليمه مقابله مبلغ مالي بالجنيه المصرى وفقاً للسعر الذي حدده المتهم، فقام الضابط بضبطه وضبط المبلغ موضوع الصفقة وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي مقداره (22,700) دولار أمريكي، وبمواجهته للمتهم أقر له بتعامله في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حقه، أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات التي أورد مؤداها في بيان واف، وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أنه محصها التمحيص الكافي وألم بها إلماماً شاملاً.

 

60278-20230517040234234

 

متى تتحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي؟

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 يكفى لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه قد جرى لقاء بينه وبين المصدر السرى لشاهد الإثبات بغرض شراء بعض العملات الأجنبية، وذلك بإستبدالها بالعملة المحلية والتي تم ضبطها، فإن في ذلك ما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - على السباق المتقدم - ما يكفى لبيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما يتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص.

 

وبحسب "المحكمة": ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص ولا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هي الحال في الحكم المطعون فيه. 

 

313126-ززي

 

النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة في قضايا الإتجار في العملة

 

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، وجدير بالإشارة إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها بذلك قانوناً - باعتبارها الجريمة الأشد وعاقبه عنها بالمواد 63/1، 225/1، 4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وكانت المادة 233 من هذا القانون قد نصت في فقرتها الأخيرة قع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها"، وكان المفهوم من صريح هذا النص أن المصادرة محلاً للجريمة التي دين الطاعن بها، وكان الثابت محل الجريمة هو مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي 22,70  ألف دولار أمريكي لم يكن لها صلة بالجريمة النقد الأجنبي قد أضحت بموجب الفقرة الأولى من المادة القانون رقم 194 لسنة 2020 أنف الذكر غير معاقب عليها.

 

وتؤكد "المحكمة": فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق عقوبة المصادرة لتشمل جميع النقد المضبوط، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه وعملاً بالمادتين 35، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضى التعرض الموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بقصر عقوبة المصادرة المقضى بها على النقد الأجنبي البالغ قدره عشرون ألف دولار أمريكي.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه، وإلغاء عقوبة المصادرة المقضى بها على مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.  

  

 

484852009_1236003431858641_6749461362712388945_n

النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة في قضايا الإتجار في العملة 1

483103424_1236003505191967_6016793675460598073_n

النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة في قضايا الإتجار في العملة 2
483101652_1236003678525283_2125308364814017478_n
 النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة في قضايا الإتجار في العملة 3
 
484344898_1236003735191944_4061235119331587832_n
 
النقض تُميز بين نوعين من الأموال المضبوطة في قضايا الإتجار في العملة 4
 

print