قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضع ضوابط صارمة على إجراءات مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو غيرها من الوسائل التقنية.
وأضاف رضوان فى تصريحات صحفية، أن المادة تنص على أن هذه المراقبة لا تتم إلا بإذن مسبب من القاضى الجزئى، مع اقتصارها على حالات التحقيق فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وتابع رضوان أن المادة تمنع تنفيذ هذه الإجراءات بشكل عشوائى أو فى غير الحالات المحددة قانونياً، مما يعزز الشفافية والالتزام بالمشروعية. كما حددت المادة الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الاطلاع أو التسجيل بـ30 يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائى جديد مسبب.
وأشار رضوان إلى أن هذا النص يتماشى مع أحكام المادة (57) من الدستور، التى تشترط أن يكون الإذن القضائى مسبباً ومحدد.