الخميس، 16 يناير 2025 11:56 م

طارق رضوان: ضوابط صارمة لمراقبة السوشيال ميديا بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

طارق رضوان: ضوابط صارمة لمراقبة السوشيال ميديا بقانون الإجراءات الجنائية الجديد النائب طارق رضوان
الخميس، 16 يناير 2025 09:00 م
كتبت نورا فخرى

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضع ضوابط صارمة على إجراءات مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو غيرها من الوسائل التقنية تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة فى الجرائم.

 وأضاف رضوان فى تصريحات صحفية، أن المادة تنص على أن هذه المراقبة لا تتم إلا بإذن مسبب من القاضى الجزئى، مع اقتصارها على حالات التحقيق فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وتابع رضوان أن المادة تمنع تنفيذ هذه الإجراءات بشكل عشوائى أو فى غير الحالات المحددة قانونياً، مما يعزز الشفافية والالتزام بالمشروعية، كما حددت المادة الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الاطلاع أو التسجيل بـ30 يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائى جديد مسبب.

ونوه رضوان إلى أنه لا يجوز أن تتم هذه الإجراءات فى حالات أخرى أو بشكل عشوائى، فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل فى أن يكون الإذن القضائى مسبباً، مما يعزز الشفافية والمشروعية فى إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.

وأشار رضوان إلى أن هذا النص يتماشى مع أحكام المادة (57) من الدستور، حيث حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل فى إطار زمنى وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائى جديد مسبب.

ولفت رضوان إلى أن النص يتوافق أيضا مع المادة (57) من الدستور والتى اشترطت أن يكون الأمر القضائى ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.

وذكر رضوان أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجى، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.

ومن ناحية أخرى، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائى غير صحيح، مشددة على ضرورة تحرى الدقة فى نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.

ولفت رضوان إلى أنه بالمقارنة مع القانون القائم فأن المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة فى المادة (95) من القانون الحالى، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضى التحقيق، إضافة إلى التوسع فى نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.


print