الثلاثاء، 11 فبراير 2025 06:56 م

والحكومة: مراعاة الضمانات لتنفيذ الحكم وإصداره

النواب: تنفيذ عقوبة الإعدام حال عدم الأمر بالعفو خلال 14 يوما

النواب: تنفيذ عقوبة الإعدام حال عدم الأمر بالعفو خلال 14 يوما المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 01:42 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تنفيذ عقوبة الإعدام بعد صيرورة الحكم باتا، حال عدم صدور أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة عليه خلال 14 يوما.
 
وتقضي المادة (438) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية.
 
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.
 
 
ويأتي ذلك بعد رفض مقترحات مقدمة من النواب سميرة الجزار، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، بإلغاء المدة المحددة في المادة القانونية بـ(14) يوما، فضلا عن التمسك بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد ورود قرار لرئيس الجمهورية، لتكون المادة مفادها " متى صار الحكم بالإعدام باتا، وجب علي وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلي رئيس الجمهورية. ولا ينفذ الحكم إلا بعد قرار رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية أن يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة".
 
 
 
وبرر النواب تعديلهم ومنهم النائب عاطف مغاوري،  إلي أنه لا مجال لتصحيح عقوبة الاعدام، والفترة الزمنية المحددة سلفا بـ14 يوم، يمكن في ظل الأعباء على كاهل رئيس الجمهورية استيفائها دون وصول الرد، يعتبر موافقة ضمنيا، ولا يجوز أن يكون قرار الرئيس في هذا الصدد ضمني بل صريح وواضح.
 
ونوه "مغاوري" إلي وجود مطالبات من الحركة الحقوقية عالميا بإبدال عقوبة الإعدام انطلاقا من أن الحياة منحه الله مع ذلك نؤكد عليها لكننا نتمسك بتمديد الفترة الزمنية وعدم تنفيذ الحكم إلا بعد ورود رد رئيس الجمهورية.
 
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيدة أن عقوبة الاعدام ابتدائا لا تصدر إلا لجرم خطير، مستشهدا بقوله تعالي في سورة البقرة " ولكم في القصاص حياة". 
 
وأضاف فوزي، أن نقطة التوازن في هذه المادة أننا أمام سلطات مستقله، فالسلطة القضائية نظرت وأصدرت حكمها بعد استنفاذ كافة المراحل حتي صار باتا، والمشرع المصري أخذ بضمانات عديدة في إصدار عقوبة الإعدام.
 
وتابع المستشار محمود فوزي، أن السلطة الدستورية الممنوحه لرئيس الجمهورية، بالعفو فأنها سلطة للرئيس يستخدمها بقدر معلوم وليس في جميع الأحوال.
 
وعلق علي المطالبات بفتح مدة تنفيذ الاعدام بقوله، إن رئيس الجمهورية مؤسسة لديه اقسام وادارات، وكل منها تتولى الاعمال المكلف بها، ولو تم قلت فتح المدة، مع النص على عدم تنفيذ الحكم إلا بعد صدور قرار الرئيس، فإن ذلك يخل من التوازن بين السلطات".
 
 
وعاد فوزي ليؤكد أن العفو عن العقوبة سلطة تقديرية لا تمارس إلا أضيق نطاق وإلا تحولت إلي  إحراج ادبي، مشددا على انضباط النص القانوني المعروض ويراعي الحدود الفاصله، قائلا "القانون أخذ في الاعتبار ضمانات عديدة لتنفيذ حكم الإعدام وإصدارة. 
 
 
 

الأكثر قراءة



print