وينشر "برلمانى " نص العقوبة كما وردت فى قانون الانتخابات، والذى صدر مطلع يونيو عام 2014، وهو كما يلى:
طبقًا للمادة 66 من الفصل السابع الخاص بالعقوبات بقانون الانتخابات الصادر فى يونيو 2014 "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولاً: أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ثانيًا: أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً: اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرار دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018 وأعلنت الجدول الزمنى للإجراءات فى مؤتمرها الصحفى المنعقد بتاريخ 8/ 1/ 2018 فى مقر الهيئة العامة للاستعلامات، وننشر على الموقع الرسمى لها هذا القرار.