يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
أهم ملامح مشروع القانون، كالآتى:
1 ـ إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى تفويض غيره فى إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
2 ـ توفير العلم الحقيقى والفعلى للملاك الحقيقيين للعقارات محل نزع الملكية بإجراءات نزع الملكية المتعلقة بعقاراتهم حفاظا على حقوقهم.
3 ـ إعطاء مستحق التعويض تعويضا عادلا، بإضافة نسبة 20% من قيمة التقدير إلى مبلغ التعويض ليكون بمثابة تعويض معنوى.
4 ـ إيداع مبلغ التعويض فى حساب بنكى يدر عائدا يستفيد به مستحق التعويض فى حالة ما إذا تأخر صرف التعويض.
5 ـ إعطاء المحافظ حق إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات فى حالات الضرورة.
6 ـ ألغى المادة 20 بالقانون الحالى لتفادى التأخير فى إجراءات صرف التعويضات تماشيا مع أحكام الدستور التى أوجبت دفع التعويض مقدما مع الاحتفاظ بحق الجهة الإدارية فى الحصول على مقابل التحسين إن وجد.
7 ـ تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار.
8 ـ ينشر قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية.
9 ـ تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قائمة بالعقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات المقدرة.
10 ـ الحكومة أكدت اتساق التعديلات مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.