الإثنين، 07 أبريل 2025 11:03 م

صابر عمار: عضوية البرلمان لا تسقط إلا بأغلبية الثلثين.. حتى وإن فقد العضو صفته الحزبية

صابر عمار: عضوية البرلمان لا تسقط إلا بأغلبية الثلثين.. حتى وإن فقد العضو صفته الحزبية صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى
الإثنين، 21 ديسمبر 2015 10:02 ص
كتب إبراهيم قاسم
قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن هناك اختلافًا كبيرًا بين الفقهاء القانونيين والدستوريين حول المادة السادسة من قانون مجلس النواب، والخاصة بسقوط عضوية البرلمان من الأعضاء الذين يغيرون صفاتهم الحزبية.

وأوضح "عمار" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن المادة 6 من القانون تنص على أنه "يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

فى حالة إذا ما قام العضو بنفسه بتغيير صفته الحزبية بإرادته، أو فقد الصفة التى انتُخِب على أساسها، سقطت عضويته بأغلبية ثلثى المجلس ويحق له الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة، مضيفًا أن المشرّع لم يتطرق لحالة ما إذا قام الحزب الذى ينتمى إليه العضو بفصله، إلا أن هناك رأيين فى هذا الأمر: الأول يرجح إسقاط العضوية بأغلبية ثلثى المجلس، والثانى لا يرى إسقاط العضوية عنه، ذلك لأن القرار كان بإرادة الحزب الذى ينتمى إليه، ولكن يحق له أن يدخل حزبًا آخر، حتى لا يفقد صفته كحزبى، وفى جميع الأحوال يكون القرار بإسقاط العضوية بأغلبية ثلثى المجلس.


الأكثر قراءة



print