الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:21 م

المشروع يغطى 23.7 مليون فرد.. يمول من الإنفاق الحكومى بواقع 3 % من الناتج القومى.. الدولة تتكلف 40 مليار جنيه لرعاية غير القادرين.. والسجن عقوبة المتهربين من سداد الاشتراكات

"التأمين الصحى" حلم الرئيس لرعاية المصريين

"التأمين الصحى" حلم الرئيس لرعاية المصريين "التأمين الصحى" حلم الرئيس لرعاية المصريين
الجمعة، 04 أغسطس 2017 11:00 ص
كتب وليد عبد السلام

•• يطبق على 6 مراحل فى 12 سنة بواقع من 3 إلى 5 محافظات كل عامين

•• 3 هيئات معنية بتطبيق القانون وتمويله والرقابة على أداء خدماته

•• الدولة تتكلف 40 مليار جنيه لرعاية غير القادرين 

•• جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وعملياتها الاستثمارية وعوائدها معافاة من الضرائب

•• الهيئة تقدم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين بمصر

 

مراحل فى 12 عامًا لتغطية 100 % من المصريين علاجيا وصحيا مع تَحمل غير القادرين، تلك هى آليات تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل المرتقب الانتهاء من مراجعة نصوصه خلال 15 يومًا، لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يتم الدفع به للبرلمان لمناقشته مع انعقاد الفصل التشريعى المقبل.

 

قانون التأمين الصحى، يعد أحد الاستحقاقات الدستورية، ويستهدف تقديم خدمات صحية مغايرة لما كان عليه الوضع السابق، متلافين كافة سلبيات 6 قوانين كانت ومازالت تنظم التأمين الصحى لـ56 % من المصريين، ينتفع منهم بخدمة حقيقية على أرض الواقع بحسب كلام الخبراء 15% من الفئات المختلفة.

 

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان لـ"برلمانى"، إن قانون التامين الصحى الجديد سيطبق فى 5 محافظات كمرحلة أولى وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، مؤكدًا أن كل مرحلة تستغرق عامين ستبدأ الاولى مع نهاية 2017 وتنتهى 2028 مؤكدًا أنه سيتم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من إقرار القانون.

 

وأضاف وزير الصحة، إن القانون سيحل أزمات كثيرة لعلاج الأطفال الرضع والفلاحين وطلاب المدارس والمرأة المعيلة وغير القادرين، كما يحل أزمات لمرضى الأمراض الوراثية وغيرها من التى تحتاج مبالغ مالية كبيرة للعلاج.

 

فيما أكد الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه سيتم تحديث الدراسة الإكتوارية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل كل 3 سنوات بقرار من وزير الصحة، على أن يتم توفير الموارد المالية المطلوبة للتطبيق بشكل مرحلى.

 

وأوضح أنه سيتم تطبيق المرحلة 1 فى 5 محافظات هى (السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء)، والمرحلة 2 (أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر) والمرحلة 3 (البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط)، بينما المرحلة 4 (أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم)، والمرحلة 5 (الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، والمرحلة 6 (القاهرة والجيزة والقليوبية).

 

وأشار "حجازى" إلى أنه سيتم إنشاء 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون، وهم هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

 

وتابع: "خزينة الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة للخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ويصبح إجمالى متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريباً".

 

وأضاف إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حدد نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى بـ 47.3% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لـ75.0% ، مقابل 41.6% بين الذكور، حيث ترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.4% ثم الاستثمارى بنسبة 73.7%، وتبلغ هذه النسبة 26.1% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص "خـــارج المنشآت" أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث بلغت النسبة 2.3% فقط من جملة العاملين بأجر.

 

واستطرد: "يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا".

 

وتعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

 

و يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.

 

فيما أكد الدكتور علاء غنام، خبير نظم التأمين الصحى وعضو اللجنة القومية للتأمين الصحى بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الـ 6 قوانين التى تنظم تقديم الخدمة الصحية على نفقة التأمين الصحى قوانين فئوية، وتحصيل الاشتراكات فيها على أسس غير علمية وتمت وفق موائمات سياسية وقت إقرارها والجودة ليست هى شرط تقديم الخدمة فيهم، فسنجد أن الخدمة التى يقدمونها غير مرضية.

 

وقال علاء غنام، إن التأمين الصحى الحالى يغطى 58% من المصريين لكنها تغطية اسمية، ولا ينتفع منه حقيقيا أكثر من 15% والخدمات متردية جدا، لكن القانون المزمع إقراره من البرلمان يلعب أدوارا كثيرة فهو يقدم الخدمة ويمولها ويراقبها على عكس المسودة المتعلقة بالسنوات الماضية، فكانت تتجه إلى خصخصة الخدمة الصحية وعدم الالتفات إلى الأمراض المزمنة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

وأوضح الدكتور علاء غنام، إن الاشتراكات فى القوانين القديمة تحدد على أساس الاجر الأساسى، فى الوقت الذى يكون فيه الأجر الأساسى 20% بينما المتغير 80%، وتابع: مع القانون الجديد سيتم حساب الاشتراكات على أساس إجمالى الدخل، مؤكدا إن ذلك كان يحرم النظام من موارد كبيرة للغاية.

 

وتابع: إن القوانين التى نعمل بها حاليا تسمح بالتخارج، لكن القانون الجديد إلزامى ولا يسمح مطلقا بذلك فالمواطنين فى الداخل ملزمين، أما العاملين بالخارج يخيرهم القانون بالدخول من عدمه فى المنظومة، مؤكدا إن القانون الجديد يحقق ملاءة مالية كبيرة ويضمن العدالة الاجتماعية واستطرد: التغطية التأمينية فى القانون الجديد تعتمد على الأسرة وتتحمل كل الاشتراكات عن غير القادرين، لافتاً إلى أنه تم زيادة قيم الاشتراكات فى المسودة الحالية لقانون التأمين الصحى عن المسودات السابقة لافتاً إلى أنه يضمن جودة الخدمات لشرط تقديمها.

 

وكشف علاء غنام، إن القوانين السابقة والمعمول بها حالياً لم تعتمد على طب الأسرة بالوحدات الصحية كمدخل للنظام، فـ 80% من الأمراض يمكن علاجها وتشخيصها فى مراكز طب الأسرة، مؤكدًا إن القانون الجديد سيدمج القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الطبية ويضبط إيقاعه بعيدا عن المبالغات الكبيرة فى الأسعار لأنه سيحدد أسعار للخدمة بداخل هذه المستشفيات ولن يترك المريض فريسة للناس.

 

بينما ترى نقابة الأطباء، إن مسودة القانون الحالية تضع أعباءً إضافية على كاهل غير القادرين فى تلقى الخدمة الطبية، ويقول الدكتور إيهاب الطاهر: "لا توجد أى اعتراضات على دفع اشتراكات ولكن لا يجوز دفع مساهمات إضافية بدون حد أقصى، فوفقًا للقانون تتحمل الدولة تكاليف اشتراك غير القادرين ولكنه عند العلاج سيضطر لدفع مساهمة "هيجيبها منين؟".

 

ويرى الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، الحل فى زيادة قيمة الاشتراك السنوى للفئات القادرة، وإلغاء المساهمات، ففى الصياغات السابقة لمسودة القانون كانت هناك إعفاء للمساهمات المعاشات والذين يعانون من أمراض مزمنة وغير القادرين وتتحملهم الدولة، وتم إلغاء هذه الإعفاءات فى النسخة الأخيرة.

 

وذكرت النقابة العامة للأطباء، إن أغلب الدول تتكفل بدفع اشتراكات الأطفال حتى سن 18 سنة، مطالبة بأن يكون اشتراك الطفلين الأول والثانى على نفقة الدولة، وأن يتحمل الوالد الاشتراك بدءًا من الطفل الثالث.

 

وأضافت: "سداد أقساط التأمين الصحى يمكن أن يكون شرطاً لأى شىء، إلا التقدم للدراسة، وذلك لأن التشجيع على الدراسة واجب أساسى ومسئولية أساسية للدولة، والنص الحالى يجعلنا نواجه خطراً شديداً وهو زيادة نسبة الأمية نتيجة زيادة التسرب من التعليم، وما زالت المساهمات جزءاً أساسياً من تمويل المشروع، بل وازدادت المساهمات، وتم إلغاء إعفاء غير القادرين منها، مما يتوقع أن يكون حاجز قوى يمنع قطاعات كثيرة من الحصول على العلاج".

 

وأوضحت، إن النسخة الأخيرة للقانون، تراجعت خطوات عديدة للخلف، بعيداً عن مميزات كانت قد أقرت فى نسخ سابقة، ومن أهم تلك الأمور، رفع نسبة المساهمات، إلى 20% من قيمة الدواء، و10% من قيمة الإشعات، و5% من قيمة التحاليل، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة، بالتراجع عن النص السابق كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنوياً بنسبة 7%.

 

وتابعت: كما تم رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5% من إجمالى الأجر، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75%، وتم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة.

 

واستكملت: تم فرض دفع 20% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات، وذوى الأمراض المزمنة، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية، والأطفال بلا مأوى، ومع هذه الفئة سيكون فرض أى نسبة من المساهمات هو سبب واضح لعجزهم عن تلقى العلاج عند الحاجة له.

 

وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، لـ"برلمانى"، إن القانون الجديد سيقضى على عشوائيات تسعيرة الخدمات الصحية وسيتضح سعر محدد للخدمة، وستتفاوض الهيئة مع القطاع الخاص على تقديم الخدمة بسعر مناسب كما سيحل أزمات نواقص الأدوية.

 

وتابع، أن القانون الحالى يختلف عن الصيغ والمسودات القديمة فى أنه يضمن فصل الخدمة عن التمويل ويضمن تحمل اشتراكات 40% من المصريين لكونهم غير قادرين، لافتاً إلى أن المسودات السابقة كانت تتعامل بدون احترافية فى التطبيق أما القانون الحالى يضمن تقديم خدمة شرط الجودة.

 

وخصص القائمين على إعداد قانون التأمين الصحى الشامل بابا فى القانون لمصادر التمويل الخاصة بالمشروع، لضمان إستدامته فى تقديم الخدمات الصحية لنحو 93 مليون مصرى وأكدت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن عضو لجنة قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة إن قانون التأمين الصحى سيمول من الإنفاق الحكومى المقرر للصحة بنسبة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى.

 

وقالت عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى، لـ"برلمانى"، إن أصحاب الأعمال ملتزمين بسداد 3 % شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن ويسدد قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بواقع 4 % من الحد الأدنى للأجور شهريا عن العائل، و2 % من الحد الأدنى للأجور عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و0.5 % من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن كل ابن معال.

 

وأضافت، إن الهيئة القومية للتأمين الصحى، ستكون ملتزمة بسداد نسبة 3 % من قيمة المعاش الشهرى لأصحاب المعاشات، كما سيتم تحصيل نسبة 90 % من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكومة بها فى جرائم المتعلقة بالصحة كما ورد فى قانون العقوبات، ونسبة 10 % من حصيلة مكاتب الصحة والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم للهيئة.

 

وتابعت: " سيتم تحصيل من 500 إلى 1000 جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات طبقا لنوع وحجم المؤسسة وسيتم تحصيل 15 % من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، و15 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، و15 % من قيمة كل زجاجة خمور مباعة بالسوق المحلى محلى أو أجنبى الإنتاج، و3 % من قيمة كل كيلو جرام مباع من الكيماويات".

 

وسيتم تحصيل 5 % من مجمل إيرادات أندية القمار، و3 % من بيع تذاكر دور الترفية ورسم عن كل ليلة سياحية قدرها 2 دولار أمريكى يتحملها السائح و5 % من قيمة الضريبة على حيازة أو ملكية الأراضى الزراعية، و5 % من قيمة الضريبة العقارية المجمعة، و2 % إضافة على أى ضريبة مبيعات إضافية، و10 % عند إستخراج رخص القيادة لأول مرة وعند تجديدها كل مرة، و10 % عن التجديد السنوى لرخصة تسيير السيارات وحصيلة 20 % من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

 

وتواصل الخزانة دعم الخدمة التأمينية لطلاب المدارس بواقع 12 جنيها سنوياً، كما يحق لسلطة التشريع فرض ضرائب أخرى مخصصة للصحة كلما إستدعت الظروف.

 

وحدد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، سلسلة من العقوبات لردع كل من يخالف نصوصه ومواده، ويقول الدكتور محسن عزام رئيس هيئة التأمين الصحى السابق، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها بالقانون.

 

وتابع: يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها هذا القانون.

 

واستكمل محسن عزام: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمشترك أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية.

 

وتابع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من موظفى الهيئة أو مقدمى الخدمة، ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى القانون.

 

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين 13 و 22 من القانون الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه الموظف المختص قى الجهات العامة وقطاع الأعمال الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون.

 

print