الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:52 م

بعد موافقة البرلمان على القانون.. ما معنى الصلح الواقى من الإفلاس؟.. وما المستندات المطلوبة لإتمام الصلح وما هى الإجراءات اللازمة؟.. وماذا يشتمل ملخص الحكم؟ أسئلة تقرأ إجابتها فى التقرير التالى

كيف يحمى قانون "الإفلاس الجديد" التاجر العادى؟

كيف يحمى قانون "الإفلاس الجديد" التاجر العادى؟ كيف حمى قانون الإفلاس الجديد التاجر العادى؟
الثلاثاء، 30 يناير 2018 12:00 ص
كتب عبد الحليم سالم

أقر مجلس النواب أمس قانون الافلاس الجديد ، والذى انفرد "برلمانى"  بنشر نصه، ووجهت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر للمجلس على موافقته بما يساهم فى تحسين بيئة الاستثمار ومناخه العام.

 

"برلمانى" يواصل توضيح مواد القانون ، حيث يستعرض التقرير التالى اليات الصلح الواقى من الافلاس من خلال الفصل الثانى فى القانون .

 

الفصل الثانى
الصلح الواقى من الإفلاس

 

 

مادة (30)

 

        لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشاً أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع.

        وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع.

        ويجوز إجراء الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة فى دور التصفية.

 

مادة (31)

 

        لا يُقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.

        ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال.

 

مادة (32)

 

        لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح.

        ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعاً على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوى الشأن.

 

مادة (33)

 

        لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقى أو إعادة الهيكلة أن يطلب صلحاً آخر.

 

مادة (34)

 

        إذا قُدم طلب إلى إدارة الإفلاس لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح.

 

مادة (35)

 

        يُقدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة يُبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها.

 

مادة (36)

 

 

        يُرفق بطلب الصلح الواقى المستندات الآتية:

 

أ – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.

ب – شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

ج – شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

د – صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.

هـ – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.

و – بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.

ز – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

ح – ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام.

ط – شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة.

        وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يُرفَق به فضلاً عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

        ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.

        وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها أن يقدم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى والمالى.

 

مادة (37)

 

        للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل فى الطلب.

        ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكِّنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها.

        وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال وتفصل فى الطلب بحكم انتهائى.

 

مادة (38)

 

        يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية:

أ – إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة 36 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ.

ب – إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء    أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ج – إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.

 

مادة (39)

 

        إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.

 

 

مادة (40)

 

        إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات، ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى:

أ – ندب أحد قضاة الصلح بالمحكمة  للإشراف على إجراءاته .

ب – تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها.

        ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودِع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات ، ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودِع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته.

 

مادة (41)

 

        يُعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة، ويدون أمين الصلح يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه، ويجوز للمحكمة وأطراف الصلح الاطلاع عليه.

 

مادة (42)

 

        يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودَع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار.

        وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن.

 

مادة (43)

 

        يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره، ما لم  تأمر باستمرار تنفيذه.

        وإذا رفضت المحكمة الطعن تحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى الصلح.

 

مادة (44)

 

        يُخطِر قلمُ الكتاب أمينَ الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره.

        ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع فى صحيفة يومية يعينها قاضى الصلح.

        وعلى أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.

 

 

مادة (45)

 

        يقوم قاضى الصلح المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها.

        ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.

 

مادة (46)

 

        يستمر المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.

        ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحاً أو رهناً من أى نوع أو أن يجرى تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من قاضى الصلح، ومع عدم الإخلال بحقوق المتصرف إليه حسن النية، لا يُحتجُّ على الدائنين بكل تصرف يتم على خلاف ذلك.

 

مادة (47)

 

        تُوقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها.

        ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قِبَل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين.

 

مادة (48)

 

        لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التى على المدين أو وقف سريان عوائدها.

 

 

مادة (49)

 

          إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة 46 من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح.

 

مادة (50)

 

          على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالّة أو مضمونة بتأمينات خاصة     أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى الصحف أصولَ مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وُجدت ومقدارها مقوَّمة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعاً أو إقفالاً أو تحويلات أو بنكنوتاً إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم، ويُرسَل البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول.

          ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر.

          ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة.

 

مادة (51)

 

          يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 50 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى إجراءات الصلح وبياناً بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتأمينات التى تضمنه إن وُجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.

          ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.

 

مادة (52)

 

          على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح، ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من قاضى الصلح.

          ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى صحيفة يومية واسعة الانتشار يعينها قاضى الصلح.

          ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودَعة قلم كتاب المحكمة.

 

مادة (53)

 

          للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع، وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة.

 

مادة (54)

 

          يضع قاضى الصلح بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه.

          ويجوز لقاضى الصلح اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تُقدَّم بشأنه أى منازعة.

          ويفصل قاضى الصلح فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.

          ويُخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره.

 

مادة (55)

 

          يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين        أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الإخطار به، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

          ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا أُقيمت بشأنه دعوى جنائية.

          وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.

 

مادة (56)

 

          لا يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا أصول مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 50 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تُقبل ديونهم نهائياً أو مؤقتاً.

 

مادة (57)

 

          يعيِّن قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعاداً لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح، وتُرسَل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قُبل دينه نهائياً أو مؤقتاً، ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعيّنها.

 

مادة (58)

 

          يودِع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبياناً بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح.

          ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من قاضى الصلح الإذن له بالاطلاع على التقرير المذكور.

 

مادة (59)

 

          يتولى قاضى الصلح رئاسة اجتماع الدائنين.

          ويجوز للدائن أن يُنيب عنه وكيلاً فى حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه أو ممثل الشركة المدينة بحسب الأحوال، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلاً فى الحضور بدلاً منه إلا لعذر يقبله قاضى الصلح.

          ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه فى المادة 58 من هذا القانون، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.

 

مادة (60)

 

          لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قُبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يُحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.

          وإذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منح الصلح إلا إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات أو الصكوك.

 

مادة (61)

 

          لا يجوز لزوج طالب الصلح ولأقاربه حتى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.

          وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المقبول دينهم نهائياً أو مؤقتاً عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه.

 

مادة (62)

 

          لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية أو المنقولة المسجلة المقررة على أموال طالب الصلح الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً، ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويُذكر التنازل فى محضر الجلسة.

          إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتُبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.

          وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تم الصلح وصدَّقت عليه المحكمة.

          وإذا أُبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل.

 

مادة (63)

 

          يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغياً.

          وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 60 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها.

          ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقّعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدّلوها أو إذا أدخل المدين تعديلاً جوهرياً فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.

 

مادة (64)

 

          يُحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه قاضى الصلح وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون.

          ويجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.

          وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قُدمت على الصلح وأسبابها.

 

مادة (65)

 

          يبلغ قلم كتاب المحكمة المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حُددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح، ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة.

          وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.

          ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض إذا وُجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.

          وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح.

 

 

مادة (66)

 

          يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالاً لوفاء الديون أو الفوائد، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين أو الفوائد.

          ويجوز أن يُعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تُعيَّن فى شروط الصلح على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح، ولا يُعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل، وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح.

 

مادة (67)

 

          يُشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقاً للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس.

          ويجب أن يشتمل ملخص الحكم الذى يُنشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق.

 

مادة (68)

 

          يسرى الصلح الواقى من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تُعتبر ديونهم عادية وفقاً لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه.

          ولا يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه فى الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة استفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نُص فى عقد الصلح على غير ذلك.

          ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.

 

مادة (69)

 

          يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالاً للوفاء بالديون التى لا يسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التى تمنحها المحكمة الأجل المقرر فى الصلح.

          ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من الأجل المقرر فى الصلح.

 

مادة (70)

 

          تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناءً على تقرير من قاضى الصلح باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.

          ويؤشر أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال على سند الدين بالمبالغ المدفوعة، وفى جميع الأحوال يجب أن يسلِّم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه تُوقع من أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال، تحت إشراف قاضى الصلح.

          ويطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح ، الحكم بقفل الإجراءات ، ويُشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة   44 من هذا القانون.

          ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر فى الصحف، ويُقيد ملخصه فى السجل التجارى.

 

مادة (71)

 

          يبطُل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويُعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها  أو تعمد المبالغة فى مقدارها.

          ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولاً إذا قُدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.

          ولا يُلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده.

          ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح.

          وتختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالتصديق على الصلح بنظر دعوى إبطال الصلح.

 

مادة (72)

 

          للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية:

أ – إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتُّفق عليها.

ب – إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفاً ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.

ج – إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه.

          ولا يُلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح.

          ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى يُنظر فيها طلب فسخ الصلح.

 

مادة (73)

 

          يقدر قاضى الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كانا من غير الدائنين، ويُودَع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره، ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائياً.

 

مادة (74)

 

          يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من قاضى الصلح أن تأمر فى الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل فى عمله جهداً غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك.

 


print