وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مشروع القانون تضمن فى المادة (5) منه حكما يتعلق بعضوية مستشار من مجلس الدولة فى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، كما تضمن فى المادة (6) حكما آخر يتعلق بعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة فى تشكيل مجلس إدارتها، وكذا عضوية ممثل عن البنك المركزى، الأمر الذى يستوجب أخذ رأى كل من المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة والبنك المركزى فى هذه الأحكام، طبقا لما نص عليه الدستور
وأضاف أن انتظم المُشروع بالفصل الرابع منه (الخاص بموارد الهيئة وموازنتها) أحكاما مالية مما يقتضى أخذ رأى وزارة المالية بشأنها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأى وزارة المالية فى هذا المشروع لذا ارتأى القسم وجوب أخذ رأيها.
وتلاحظ للقسم أن الأحكام القانونية التى "تنظم أموال الوقف" متفرقة فى عدة تشريعات مضى عليها عقود طويلة من الزمن، وهو ما يؤدى إلى إثارة اللبس والغموض فى بعض الأحيان وتشتيت الجهد فى البحث عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق، فضلا عن احتمال التضارب فى الأحكام التى تنظم الموضوع الواحد فى تشريعات متعددة، الأمر الذى كان يقتضى جمع شتات أحكام هذه التشريعات فى قانون موحد.
وتضمن القانون فى المادة ٤ إلزام "جهة التسليم" بالتعويض دون تحديد المقصود بهذه الجهة، لذلك تم إضافة الفقرة الآتية "ويقصد بجهة التسليم كل جهة حكومية سبق استلامها أراضٍ أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى"، تحقيقاً للوضوح التشريعى وإزالة أية غموض أو لبس عند تطبيق هذا النص.
وأشار مهران إلى أن القانون أعطى مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، ويرى القسم إضافة عبارة "دون التقيد بالقواعد الحكومية" بعد عبارة "وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها" وذلك اتساقا مع أحكام قانون الهيئات العامة، بما يوفر المرونة اللازمة لقيام الهيئة بممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها، وهو ما يضعه القسم تحت نظر الجهة معدة المشروع.
وحذف القسم عبارة "وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه بشأنها" الواردة فى المادة ١٣، بحسبان أنها لا تضيف أى حكم قانونى جديد بما يشكل تزيدا لا مبرر له وقد يثير اللبس فى فهم النص.
ونوه مهران إلى أن المادة ١٨ تعطى "مجلس إدارة الهيئة " سلطة التصرف فى احتياطى ايرادات استثمار أموال الأوقاف، إلا أنه قيد سلطتها فى ذلك بموافقة وزير الأوقاف، وهو ما يتعارض مع حكم المادة الثانية بشأن حلول الهيئة محل الوزارة فى إدارة واستثمار هذه الأموال.
كما يتعارض كذلك مع ما ورد بالمادة (20) من منح سلطة التصرف فى الاحتياطى لمجلس إدارة الهيئة، وهو ما يشكل تناقضاً وتعارضاً بين الأحكام الواردة بذات المشروع، لذا ارتأى القسم حذف عبارة "بعد موافقة وزير الأوقاف"، تحقيقاً للتجانس بين أحكام المشروع باعتبارها نسيجا واحدا، وبما يحقق هدف المشرع من إعادة تنظيم الهيئة، وحلولها محل الوزارة فى كافة ما يتعلق باستثمار أموال الأوقاف التى تختص بها على نحو يعظم الاستفادة من هذه الأموال.
وتضمنت المادة ١٩ تقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصـلـة كـمصاريف إدارة، و15% كمصاريف صيانة، و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجـلـس الإدارة، وقد تلاحظ للقسم خلو حكم هذه المادة من تحديد واضح للوعاء الذى يخصم منه نسبة 15% كمصاريف صيانة، وبيان ماهية الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة والتى تتقاضى الهيئة نسبة 5% من قيمتها، وهو ما يضعه القسم تحت نظر الجهة معدة المشروع لتداركه.
وانتهت الملاحظات بأن تضمنت المادة ٢١ فرض رسم مقداره 10% من أصل إيراد الوقف الخيرى الذى يكون النظر عليه للواقف ولأبنائه من بعده، وذلك دون بيان الخدمة التى تقدمها الجهة الإدارية نظير هذا الرسم، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، بحسبان أن " الرسم " على نحو ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا عبارة عن " فريضة جبرية تقتضيها الدولة من بعض الأفراد يكون نظير خدمة معينة تؤديها الدولة لدافعه.