أقر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنه 2020 عدد من الاعفاءات من الضريبة الجمركية، وفي مقدمته ما تسـتـورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشـتقات الدم ، وأمصال ووسائل تنظيم الأسـرة وألبـان الاطفـال باسمها أو لحسابها وذلك وفقا لما يصدر بـه قرار من الوزير المختص.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 20) من القانون سالف الذكر، من الضريبة الجمركية وبشرط المعـابنة وفقا للشـروط والضـوابط والحـدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتى:
1 - الهـدايـا والـهـبـات والعـينات والبـضـائع الممـولة من المنح الواردة لمجلس الوزرا . والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحليـة وغـيـرها من الأشخاص الاعـتـبـارايـة الـعـامـة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها.
2- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة .
3 - الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
4 - الأثاث والأدوات والأمتعة الشـخـصـيـة والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربيـة بشرط التحقق من عينيتها.
5 - البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة ( بدل تالف أو ناقص ) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحضـلت الضـريبة الجمـركـية عليها ، على أن يكـون الإعفاء في حدود التربية المسددة .
6 - البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
7- المؤن ومـواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهـزة وقطع الغيار اللازمة لسـفن أعالي البحار والطائرات وما بلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .
8- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـراف العلمي للبعثـات الحـاصلين على شـهـادة الدكتوراة أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .
9- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلى الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفى الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتـخـصـصـة وكذلك المصريون العاملون في الخـارج بـجـامـعـة الدول العربـيـة والاتحاد الأفريقى.
10 – ما تستورده القوات العـربـيـة والأجنبـبـة والقـوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات ميرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازم للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.
11 - ما تسـتـورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشـتقات الدم ، وأمصال ووسائل تنظيم الأسـرة وألبـان الاطفـال باسمها أو لحسابها وذلك وفقا لما يصدر بـه قرار من الوزير المختص .
12 - الأشبـاء والجهات التي يصـدر بإعفائهـا قـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
وفي جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناء على طلب الجهة وموافقة الوزير .