الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:29 ص

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية بقانون العمل

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية بقانون العمل
الإثنين، 07 مارس 2022 01:00 ص
سمر سلامة

تضمن قانون العمل عقوبات ضد مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنص المادة 256 من القانون، على أن يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتنص المادة 209، على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

 

(أ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

 

(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

 

ووفقا للقانون، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

 

(أ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.

 

(ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.


print