الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:29 م

الحبس والغرامة عقوبة اللجوء لممارسة أعمال السحر والدجل للتأثير على الغير

الحبس والغرامة عقوبة اللجوء لممارسة أعمال السحر والدجل للتأثير على الغير الدجل والشعوزة
الجمعة، 27 مايو 2022 03:00 م
كتبت هند عادل

تقدمت النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

 

وتنص المادة (2) على أن تُضاف إلى القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر/1 نصها الآتى.

 

1- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

 

2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

 

3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الأخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

 

4- فى جميع الاحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

 

ماده (3):

 

تضاف إلى القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر/2 نصها الآتى:

 

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه:

 

1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو إرادته.

 

2- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.

 

3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لأى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.


print