حدد قانون الأحوال الشخصية، الشروط والأوراق المطلوبة لإستخراج الوصية الواجبه او اعلام الوراثة بعد وفاه شخص، حيث حددت المادة (24) علي طالب اشهار الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلي المحكمة المختصة، مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول، ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا، وعلي الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه فاذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي ان الانكار جدي، كان عليه ان يحيل الطلب الي المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه.
ووفقًا للمادة (25) يكون الاشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه.