سمر سلامة
حدد القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، حيث نصت المادة 16 منه على أنه مع مراعاة حكم المادة (٤) من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادتين ٥ و٦ منه، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
٢ - إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.
٦ - إذ وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.