شرحت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إجراءات طلب الترخيص للمحال العامة والبيانات المطلوبة، وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حيث قالت اللجنة: "يقوم طالب الترخيص بإخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المعد لذلك ويذكر فى الطلب البيانات الآتية:
1. اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكترونى إن وجد.
2. نوع المحل موضوع الطلب.
3. عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.
4. إسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
5. الإسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.
1. على أن يرفق بالطلب المستندات والرسوم المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد الطلب مقبولاً.
2. وأوضحت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الخطوة التالية بعد قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية والرسوم المطلوبة والمدة اللازمة لإصدار الترخيص على النحو التالى:
1. يخطر طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.
2. يكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
3. حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها في الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
4. ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
5. فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشترطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
6. ويمنح طالب الترخيص بناء على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
7. ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك من خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد قيمته بقرار من اللجنة.