بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، أوضح المشرع العديد من الإجراءات التي يتعين على أى جهة من الجهات العامة - التي حددها القانون - اتباعها عند قيامها بإبرام التعاقدات، وذلك حتي يُضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة بين المتقدمين للتعاقد معها.
ومنذ صدور القانون، بات لكل تعاقد سواء عن طريق المزايدة أو المناقصة أو الممارسة، ملف خاص به ويطلق عليه ملف "عملية الطرح"، ووفقًا للقانون، تمثلت الإجراءات والاختصاصات التى يتعين على الجهات العامة – من خلال إدارة التعاقدات بها- اتباعها ومباشراتها عند قيام أى جهة أو شركة بالتعاقد معها، فى..
1- تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها.
2- متابعة تنفيذ العقود التي يتم إبرامها، وتلقي وإرسال الإخطارات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الواجبة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وما تتضمنه العقود المبرمة.
3- التنسيق مع الإدارات و الجهات المعنية، و إعداد وتقديم جميع البيانات والتقارير المطلوبة في شأن التعاقدات العمومية.
وفى السياق ذاته، حدد قانون تنظيم التعاقدات، ضرورة قيام مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة بتلقي الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفحصها و اتخاذ قرار في شأنها دون مقابل، ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها، وتكون قراراته ملزمة لطرفي الشكوى.
كما حدد القانون، أنه يجب على الجهة الإدارية تنفيذ القرار الذى أصدرته تجاه الشكوى خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه ودون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى في اللجوء إلى القضاء، وأيضًا منح القانون الحق لمكتب الشكاوى، بجواز وقف إجراءات العملية محل الشكوى لمدة يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء للفصل فيها، إذا كانت هناك ضرورة لذلك عدا الحالات الطارئة.