الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:56 م

هل لمحامى الإدارات القانونية دور فى حماية المال العام؟

هل لمحامى الإدارات القانونية دور فى حماية المال العام؟ المحامين - أرشيفية
الإثنين، 22 مايو 2023 03:00 ص
كتب علاء رضوان

في الواقع هناك تشابه كبير بين محامي الإدارات القانونية الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973 وباقي الهيئات القضائية في الاختصاصات الخاصة بكل منهم حيث تدور العديد من التساؤلات التي يجهلها الكثيرين سواء من المواطنين أو المهتمين بالشأن القانوني، ما يضعهم في أحيان كثيرة في مواقف محرجة عن دورهم المنوط بهم.    

 

والحقيقة تؤكد أن دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد من أهم الأدوار ومنها دور محامي الإدارات القانونية في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، في الوقت الذي يُعد فيه محامي الإدارات القانونية ومحامين الهيئات والقطاع العام المملوكة في الدولة يعدون حائط الصد الأول للمال العام والدفاع عنه، باعتبار أن دورهم لا يقل أهمية عن دور أي جهة رقابية داخل الدولة، لأن كل الأجهزة الرقابية تراقب على الفعل بعد صدوره، لكن محامي الإدارات القانونية هم من يوجهون المخالفة في مهدها قبل الحدوث والتصدي للفساد.  

 

2018_12_12_12_3_19_674

 

تشابه دور محامو قانون الإدارات وهيئة قضايا الدولة  

في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على دور محامى الإدارات القانونية تجاه الدولة وحماية المال العام حيث أن دوره لا يقل أهمية عن دور هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن ويمثل محامى الإدارة القانونية الجهة الإدارية سواء كانت هيئة أو شركة من شركات القطاع العام أمام الجهات القضائية ويتولى الدفاع عنها والزود عن المال العام من خلال إبداء دفوعه ودفاعه عن الجهة الإدارية وإعداد مذكرات قانونية وتقديمها إمام جهات القضاء – بحسب المحامي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للإدارات القانونية الدكتور حسن عبدالكريم البطران. 

 

فى البداية – تكون ضمن مهام محامو الإدارات القانونية الزود عن المال العام حيث يقوم في هذا الشأن من خلال إعداد المستندات اللازمة فى الدعاوى المختلفة وتقديمها حيث من الممكن أن يكون أطراف النزاع شركات ذات تابع خاص محلية أو أجنبية أو حتى عاملين بذات الجهة وقد تقدر المنازعات بملايين ومليارات من الجنيهات وقد تكون تلك المنازعات التي يتولى الدفاع عن الجهة الإدارية بشأنها تنفيذ عقود أو دعاوى فسخ نتيجة عدم وفاء الطرف الأخر القيام بها.   

 

49269-2017_11_27_15_1_45_219

 

كيف يتولى محامي الإدارة القانونية التحقيق في المخالفات؟

 

كما يتولى محامي الإدارة القانونية التحقيق في المخالفات المختلفة التي تقع من العاملين بذات الجهة سواء التي حدثت منهم بطريق الخطأ أو الإهمال بنوعيه العادي والجسيم ويتابع في التحقيق مدى التزام الموظفين بالقوانين واللوائح المنظمة لسير العمل وانتظام المرفق بانتظام وإطراد وكذا ما يتكشف من مخالفات بالتحقيق الذي يقوم بإجرائه والذي يصل إلى حد إحالة المخالفين إلى النيابة في حالة وجود شبهة جنائية كإهدار للمال العام مثلا ويقوم بمتابعة وتمثيل الجهة أمام النيابة، كما يقوم محامى الإدارة القانونية بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى القانونية فيما يعرض عليه وفقا للقانون – وفقا لـ"البطران".

 

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد - بل يقوم بحضور اللجان المختلفة من مناقصات وعطاءات وغيرها وفض المظاريف وإبداء الرأي القانوني فيها وحضور لجان شئون العاملين ولجان التظلمات وغيرها وإبداء الرأي القانوني فيها، كما يقوم محامي الإدارة القانونية بمراجعة ومتابعة كافة المنشورات والقرارات المنظمة لسير العمل التي تصدر عن جهة الإدارة لضمان اتفاقها وصحيح القانون، فضلاَ عن صياغة ومراجعة العقود المختلفة التي تكون المؤسسة طرفا فيها – الكلام لـ"البطران".   

 

50618-249

 

السعى وراء مزيد من الاستقلالية عن الجهات التي يعملون بها

 

الأمر الذي يتجلى بوضوح سمو وهدف ما يسعى إليه محامو الإدارات القانونية في ضرورة تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وذلك سعيا منهم نحو تحقيق مزيد من الاستقلالية عن الجهات التي يعملون بها حتى تكون ضمانة قوية وفاعلة في أداء مهامهم نحو الدفاع عن المال العام، في ظل التوجيهات الحكيمة والمستمرة من قبل رئيس الجمهورية بضرورة محاربة الفساد والمفسدين والمحافظة على المال العام الذي هو ملك للشعب وهو ما يتحقق بضرورة توفير مزيد من الاستقلالية لمحامين الإدارات القانونية، لكون أن مهمتهم الأساسية هي الحفاظ على المال العام – هكذا يقول "البطران".  

 

أما سند محامي الإدارات القانونية فيما لهم بالاستقلالية في قانون الإدارات القانونية المزمع تعديله والمعروض حاليا على مجلس النواب، فقد أكدت المواثيق الدولية كافة ضرورة استقلالية المحامي أثناء تأدية عمله وضرورة أن تتسم عملية تقديم المساعدة القانونية بالاستقلالية وهو ما أقرته مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بدور المحامين حيث جاء بمقدمة هذه المبادئ.   

 

ماذا تكفل الدول للمحامين وفقا لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي؟

والمؤكد أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص اقتصادية كانت أو اجتماعية او ثقافية او مدنية أو أساسية تقتضي حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية فعلية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون حيث نصت المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة المعادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا واعتمدت كجزء من نشاط اللجنة الإفريقية في التقرير الثاني لاجتماع قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في الفترة من 4 إلى 12 يوليو 2003 أن تكفل الدول للمحامين ما يلى:

أ-القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.

ب-عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وأداب المهنة المعترف بها. 

 

20190625035808588

 

مدونة السلوك المهني للمحامين 

كما نصت أيضا في الفصل الأول من المادة السابعة من مدونة السلوك المهني للمحامين أمام المحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدت بالإجماع خلال لقاء العام الثالث في ديسمبر 2005 والتي نصت على أن: يتصرف المحامون بشرف واستقلالية وحرية ولا يجوز للمحامين:

أ-أن يسمحوا بتعريض استقلالهم أو نزاهتهم أو حريتهم للخطر بسبب ضغوط خارجية.

ب-أن يقوموا بأى عمل يوحى بوجه معقول بأن استقلالهم قد تعرض للخطر.

وهناك مبادئ أساسية بشأن دور المحامين اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين العقود فى هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 ضمانات لأداء المحامين لمهامهم تكفل الحكومات ما يلى: 

 

مادة 16: 

 

القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، وعدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وأداب المهنة المعترف بها، وتوفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم. 

 

المادة 18: 

 

لا يجوز نتيجة لأداء المحامين لمهامهم وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين. 

 

المادة 19: 

 

لا يجوز لأي محكمه أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محامي في المثول أمامها نيابة عن موكله مالم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ. 

 

المادة 20: 

 

[يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية. 

 

المادة 21:  

 

من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.

 

رأى محكمة النقض فى محامي الإدارات القانونية

 

محكمة النقض هى الأخرى لم تترك أمر محامي الادارات القانونية دون إبداء الرأي حوله، حيث قالت فى الطعن المقيد برقم 2034 لسنة 39 قضائية أن المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة، فإن المشرع أراد أن يخص مديرى الادارة القانونية واعضائها في ممارستهم لأعمالهم القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام بحيث يمارسون اعمالهم القانونية باستقلال عن الرئاسة الادارية، ذلك لانهم يمارسون من خلال هذه المهام وظيفة رئاسية فى خدمة سيادة القانون بالنسبة للجهات التى يعملون بها وهو ما يقضى بمنحهم فى هذا النطاق استقلاليه يحميها القانون بتنظيم اسلوب خاص بمساءلتهم تتضمن من الضمانات ما يحمى لهم استقلالهم فى مواجهة الرئاسة الادارية التنفيذية العامة.

 

وبحسب "المحكمة" - هذه الضمانات التي قررها المشرع لمديري واعضاء الادارات القانونية ترتبط بما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بعملهم بالإدارات القانونية - من صور الضمانات المقررة لأعضاء الادارات القانونية وجوب اجراء التحقيق معهم بشأن ما ينسب إليهم من مخالفات ادارية أو فنية من خلال عملهم القانوني بواسطة ادارة التفتيش الفني على اعضاء الادارات القانونية بوزارة العدل - اغفال هذا الاجراء عند مساءلة اعضاء الادارات القانونية يعد اغفالا لأجراء جوهري يترتب عليه بطلان القرار التأديبي نظرا لما ينطوي عليه التحقيق مع هؤلاء الاعضاء من ايه جهة اخرى غير ادارة التفتيش الفني من مساس لضمانه جوهرية واعتداء على اختصاص ادارة التفتيش الفني التي اناط بها المشرع دون غيرها مهمة اجراء هذا التحقيق وذلك دون ان يعلق هذا الاختصاص على صدور لائحة التحقيقات والجزاءات بالنسبة لأعضاء الادارات القانونية من وزير العدل .  

 

ويتعين التفرقة بين الاختصاص بأجراء التحقيق والاجراءات المنظمة لهذا التحقيق - لئن كان المشرع اناط بوزير العدل مهمة اصدار لائحة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتحقيق والنظام التأديبي لأعضاء الادارات القانونية إلا أن المشرع لم يترك لتلك اللائحة تحديد الجهة المختصة بأجراء التحقيق، وانما حدد تلك الجهة بانها ادارة التفتيش الفني - اثر ذلك : أن كل قرار تأديبي بمجازاة أحد اعضاء الادارات القانونية يصدر بناء على تحقيق لا يجرى عن طريق ادارة التفتيش الفني لأعضاء الادارات القانونية يكون باطلا لمخالفته لأحكام القانون .   

 

 


print