الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:06 ص

من المختص بتصحيح أحكام محكمة النقض؟

من المختص بتصحيح أحكام محكمة النقض؟ محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 05:00 ص
كتب علاء رضوان

الواقع يؤكد أن دعوى البطلان الأصلية لحكم نقض تختص بها محكمة النقض طبقا لنص المادة 147/2  من قانون المرافعات، وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض باحكامها و منها على سبيل المثال: "أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها بأنه لا سبيل الى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية أو غير عادية، لعدم إمكانيه تصور الطعن لها على أحكام هذه المحكمة".

 

ولم يستثنى المشرع من ذلك الاصل، إلا ما اورده  فى نص الفقره الثانيه من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض، وسبيل الخصم إلى ذلك طبقا لهذا النص يكون بطلب لا يعد طعنا بطريق النقض، وإنما هى بمثابة دعوى بطلان أصلية يقدم لمحكمة النقض، التى اختصها بنظره، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله، ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن، وأعادت نظره أمام دائرة أخرى، وإذا تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك، حكمت بعدم قبوله، طبقا لما جاء في الطعن رقم 6601 لسنة 85 قضائية. 

 

 

44392-249735129_1255323601598065_6732250817817436704_n

                             تصحيح أحكام محكمة النقض 1 

 

60756-250000164_1255323718264720_3128199355721260555_n

 

66754-249468950_1255323654931393_880951455486143456_n

 

66885-250111728_1255323791598046_7435339057864585011_n

27917-249545227_1255323848264707_5928913009621234318_n
 
 
 
 

print