الواقع يؤكد أن دعوى البطلان الأصلية لحكم نقض تختص بها محكمة النقض طبقا لنص المادة 147/2 من قانون المرافعات، وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض باحكامها و منها على سبيل المثال: "أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها بأنه لا سبيل الى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية أو غير عادية، لعدم إمكانيه تصور الطعن لها على أحكام هذه المحكمة".
ولم يستثنى المشرع من ذلك الاصل، إلا ما اورده فى نص الفقره الثانيه من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض، وسبيل الخصم إلى ذلك طبقا لهذا النص يكون بطلب لا يعد طعنا بطريق النقض، وإنما هى بمثابة دعوى بطلان أصلية يقدم لمحكمة النقض، التى اختصها بنظره، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله، ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن، وأعادت نظره أمام دائرة أخرى، وإذا تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك، حكمت بعدم قبوله، طبقا لما جاء في الطعن رقم 6601 لسنة 85 قضائية.
تصحيح أحكام محكمة النقض 1