حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تعريف جهاز حماية المستهلك، واختصاصاته، حيث عرف القانون، جهاز حماية المستهلك، بإنه الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتيح الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدنة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته.
كما حدد القانون اختصاصات جهاز حماية المستهلك، والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات، تحقيق ما يلى:
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3- تبقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتططبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
5- درائسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
7- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
9- تعزيز لتعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارجـى واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
10- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.