كتبت- هبة حسام
حددت المادة 66 من قانون التجارة المصرى الصادر برقم 17 لسنة 1999، عدد من الحالات إذا قام بها أحد التجار، تعد منافسة غير مشروعة، ويعاقب عليها القانون، حيث تعتبر تلك الأفعال إذا تمت مخالفة للعادات والأصول المراعاة فى المعاملات التجارية، وتتمثل تلك الأفعال فى 5 حالات حددها القانون، جاءت كالتالى:
1- الاعتداء على علامات الغير أو على الاسم التجارى.
2- الاعتداء على براءات الاختراع.
3- الاعتداء على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها.
4- تحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده.
5- كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إداراته أو فى منتجاته.
كما أقر القانون فى هذا الشأن، أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها، وللمحكمة أن تقضى بإزالة الضرر فضلًا عن التعويض وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.