أوضح قانون الأحوال الشخصية، أن العدة هي، مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبًا دون زواج إثر الفرقة، ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقهما إلا بعد انقضاء العدة، لافتًا إلى أن العدة تبدأ منذ وقوع الفرقة، كما تبدأ في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل، وتبدأ أيضًا في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتًا.
وبحسب المادة 48 من القانون، تتمثل حالات العدة فى 7 حالات، كالتالى:
1- المرأة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول، وهنا تعتد الزوجة 4 أشهر و 10 أيام ما لم تكن حاملًا، وإذا كانت حاملًا تنقضى عدتها بوضع حملها أو سقوطه.
2- المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفى عنها الرجل تعتد عدة الطلاق وبراءة الرحم.
3- الزوجة التى يتوفى زوجها وكانت في عدة الطلاق أو الفسخ، فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
وف هذا السياق، حدد القانون أن المعتدة تستحق نفقة عدة وهى كنفقة زوجية، ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد بانتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة عن سنة.