تشترط المادة رقم "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
1- تنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصداق "المهر" الذى أعطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وفى حال توافر الشرطين يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً لقانون الأحوال الشخصية.