كتب محمد السيد الشاذلى
حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشروط الواجب توافرها لملكية وتأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وجاء فى المادة 33 من القانون أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الصحف أو المواقع الإلكترونية الصحفية أو المشاركة فى ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون، و نصت المادة (34)على أنه يشترط فى من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى، أو يشارك فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
واشترط القانون فى مادته الـ 35 إيداع فى أحد البنوك الرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.