السبت، 05 أكتوبر 2024 04:20 م

احذروا طلب الشغل على النت.. حبل المشنقة في انتظار قتلة الشاب "مينا"

 احذروا طلب الشغل على النت.. حبل المشنقة في انتظار قتلة الشاب "مينا" مقتل الشاب مينا
السبت، 05 أكتوبر 2024 02:00 م
كتب علاء رضوان

مقتل (مينا موسي) من محافظة المنيا يعمل ممرض، تم استدراجه من قبل المتهمين عن طريق إعلان على السوشيال ميديا، وما آدراك ما السوشيال ميديا، ومصائب وكوارث ومخاطر السوشيال ميديا، حيث يطالبوا فيه ممرض، للجلوس مع مسن بالقاهرة بمرتب مجزي، ونظرا للظروف الصعبة سافر الشاب (مينا)، عائل أسرته الوحيد المكونة من أب وأم و3 بنات، بحثا عن لقمة العيش.

 

وفى تلك الأثناء - انتظره القتلة بموقف (عبود)، وتم اصطحابه لشقة في الزاوية الحمراء، وخطفه وطلبوا فدية من أسرته 30 ألف جنيه، وكان الشاب يصرخ ويستغيث فقام المتهمين بقتله بدون رحمة أو شفقة وتقطيع جسده لأشلاء، وألقوه  فى مقالب القمامة، وترعة الإسماعيلية، وبذلك فقد الشاب (مينا) حياته، وهو الذى كان يسعى ويجتهد على أكل عيشه لتنفيذ أحلامه وطموحه، ولكن مخاطر السوشيال ميديا كانت له بالمرصاد، وتم القبض على المتهمين واعترفوا بالجريمة وتم إحالتهم للنيابة العامة  وجار استكمال التحقيقات معهم .   

 

11

 

عقوبة مقتل الشاب "مينا" وتقطيعه أشلاء

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - أن الجريمة الماثلة تعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وثابت في حقهم جريمة القتل العمد من قيامهم بتكوين تشكيل عصابى، وقاموا بخطف المجني عليه وطلب الفدية من أسرته وعندما استغاث قتلوه ، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حيث توافر في حقهم ظرف سبق الإصرار والترصد كونهم أعدوا  مكان وأداة الجريمة.

 

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": فقد عقد المتهمين النية للقتل وأن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلًا وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلًا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضُعت أو تكونت لديهم فجأة.    

 

ككس

 

الإعدام في انتظار القتلة

 

ويضيف الخبير القانوني: ومن ثم يسأل المتهمين بصفتهم فاعلين في جريمة القتل العمد إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على قتل المجني عليه ثم باشر معه الاعتداء تنفيذًا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، واتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهه واحدة في تنفيذها وأن كلًا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارفوا أفعالًا من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، وهذا كافي بذاته على اتفاقهم على القتل والخطف.

 

ويؤكد "صبرى": إن ما ارتكبه هؤلاء الجناة القتلة يعد جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ، وأن هذه مثل الأفعال الإجرامية من قبل المتهمين جريمة نكراء يندي لها الجبين وانعدمت منهم الإنسانية والرحمة، وليس للقتلة ثمة أي مبرر لإزهاق روح إنسان برئ مسالم يسعي للقمة العيش ولا ذنب له، ويشكل ما اقترفه المتهمين جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمواد (230، 231، 234 ) من قانون العقوبات، وقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، حيث تنص المادة "230" كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام. 

 

ةو

 

عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد

 

فقد فرق قانون العقوبات فى العقوبة بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للمادة 230 عقوبات، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، وتنص المادة 234 /3 من قانون العقوبات على أن: "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجنى عليه، واستخدم المتهمين إداة الجريمة  وكبرياء ذاتهم فى قتل المجني عليه، ويجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع القتلة – الكلام لـ"صبرى"  .

 

وتجدر الإشارة أن سبق الإصرار والترصد هما ظرفان مشددان لجريمة القتل العمد:-

 

1- توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين بارتكاب جريمتهم بعد أن تسنى لهم التفكير في هدوء وروية، ولمحكمة الموضوع أن تستنتجه من وقائع الدعوى وملابستها والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجناة وتنم عما يضمروا فى أنفسهم، تم استدراج المتهم وخطفه واعدوا مكان للجريمة لتنفيذ قصدهم، والتخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة.   

 

ز

 

ويقوم ظرف سبق الإصرار على عنصرين:- 

 

الأول: نفسي وهو إمعان التفكير فيما عزموا عليه ورتبوا وسائله وتدبير عواقبه ثم الإقدام على فعل القتل وهذا العنصر يمثل فى الواقع ذات الإصرار.

 

والثاني: زمني لسبق الإصرار يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن والجناة وعزمهم عليها وبين تنفيذها ومقدار الفترة الزمنية بما يحقق العنصر الأول أي يهيئ للجناة فى حالة من الهدوء النفسي تسمح بأن يقال إنه ارتكب الجريمة بعد تدبر، وفِي الجريمة الماثلة كان القتل وسبق الإصرار عليه مختمراً فى ذهنهم حيث قام الجناة بالتخطيط لجريمتهم واستدجوا المجني عليه وما أن ظفر به  حتى قاموا بإزهاق روحه ومن ثم توافر ظرف سبق الإصرار قبل المتهمين. 

 

كككككك

 

2- توافر ظرف الترصد قبل المتهمين، والترصد معناه تربص الجناة للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع وجوده فيه ليتوصلوا بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجناة  للمجني عليه لمباغتته والغدر به وصولاً لتحقيق غاية الإجرامية.   

 

ويتكون ظرف الترصد من عنصرين:-

 

أولهما: زمني يتطلب ضرورة مرور فترة من الوقت قد تطول أو تقصر.

ثانيهما: مكاني ويتطلب انتظار الجناة للمجني عليه فى مكان ما .   

 

maxresdefault

 

المطالبة بالإحالة الجنائية العاجلة 

 

جدير بالذكر أن تحقق أحد الظرفين المشددين سبق الإصرار أو الترصد يكفي لتشديد العقوبة للإعدام، والترصد يخضع فى إثباته للقواعد العامة فهو واقعة مادية ويثبت عادة بالاعتراف، وبشهادة الشهود، ولما كان المتهمين قد ترصدوا المجني عليه بالمكان الذي أيقن وجوده فيه لتنفيذ جريمتهم التي أحدثت حالة من الصدمة والحزن الشديدين لدي الكثيرين، وسوف ينال هؤلاء القتلة جزاء جريمتهم.

 

لذلك نطالب بإحالة المتهمين لمحاكمة جنائية عاجلة، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليهم في القانون وهي الإعدام شنقاً، وذلك لتحقيق الردع العام، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين الأبرياء، وحماية المجتمع من هذه الجرائم البشعة التي تهدد سلامة المجتمع.  

 

 
122
 
 

 

553
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى

 

 

print