تضمن مشروع قانون الإجرءات الجنائية الجديد تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا تجاوز ١٥ يوماً من تاريخ التقرير به، فضلا عن تحديدحالات انتهاء الأمر بقوة القانون، إعمالاً للمادة (٦٢) من الدستور.
جاء ذلك خلال عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كما تضمن مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر جميع ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة وفقاً للمحددات الدستورية.
وتضمن مشروع القانون توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، إعمالاً للمادة 96 من الدستوربما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي وتوفير الحماية اللازمة لعناصرالدعوى الجنائية وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، حيث يجوز في بعض الحالات التي يكون من شأنها تعريض حياة أي إنسان للخطر عدم ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته مع إفراد عقوبة لكل من أدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.