أعطى قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين فى قضايا الجنايات، أكثر من درجة تقاضى، تبدء بنظر الدعاوى أمام محكمة أول درجة، ثم جنايات مستأنف، وأخيرا الطعن أمام محكمة النقض.
فبعد حكم محكمة الجنايات العادية، يحق للمتهم ودفاعه الاستئناف على حكم أول درجة فى الجنايات خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وبعد ذلك يحق له الطعن على حكم جنايات مستأنف خلال 60 يوما أمام النقض.
وتوجد حالة واحدة تطعن فيها النيابة على الأحكام الجنائية الصادر فيها حكما بالإعدام فى حالة عدم طعن المتهم ودفاعه على الحكم، حتى لا يشوب الحكم البطلان، رغم أن النيابة هى التى تطلب من محكمة الموضوع إعدام المتهمين فى الجنايات التى تكون عقوبتها الإعدام.