كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب العديد من الواجبات التى يلتزم بها أعضاء مجلس النواب، مثل حضوره للجلسات واحترامه للجان
مادة 369.. حضور النائب للمجلس
مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد (364) وما بعدها من هذه اللائحة يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه . ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورياسة الجلسة.
مادة 370.. مخالفة الدستور والقانون
لايجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 371.. شروط عضوية البرلمان
لايجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.. ولايسرى هذا الحظر على التعاقد الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة . وفى جميع الأحوال يحظر على العضو بصفة عامة أن يسمح باستغلال صفته فى الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.
مادة 372.. التعيين فى الوظائف الحكومية
لايجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الوظائف العامة فى الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون، كما لايجوز إعارة العضو من وظيفته الأصلية إلى دولة أو جهة أجنبية خارج البلاد، أو التعاقد على أية وظيفة، أو عمل فى الخارج مع أية جهة إلا بعد أن يقدم استقالته من العضوية.
مادة 373.. الاستثناء من العمل الوظائف الحكومية
لايسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة على المهام ذات الصفة المؤقتة، التى لاتدخل فى الاختصاصات التنفيذية مثل التدريس فى الجامعات، وعضوية اللجان الاستشارية، أو المجالس العلمية أو الفنية والأعمال الاستشارية بشرط أن يأذن مكتب المجلس بذلك، فإذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على إذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية لفترة محددة.
مادة 374.. التعيين فى الشركات الأجنبية
لايجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية أو فى المشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلا إذا كان أحد المؤسسين، أو مالكا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان انتخابه.
مادة 375.. إخطار المجلس بالوظيفة
على كل عضو فور إعلان انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة، التى يشغلها فى الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو فى الشركات أو غيرها من المشروعات الخاصة، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به، وكذلك بيان عضويته لمجالس إدارة الشركات المشار إليها فى المادة (374) من هذه اللائحة . وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه . وعلى رئيس المجلس إحالة هذه البيانات إلى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية.