الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:49 م

تعرف على إجراءات عقد مجلس النواب المصرى جلساته السرية طبقًا للائحة الداخلية

تعرف على إجراءات عقد مجلس النواب المصرى جلساته السرية طبقًا للائحة الداخلية البرلمان المصرى
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2015 10:58 ص
كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الثالث من الباب الثامن، بلائحة مجلس النواب المتوقع تعديلها مع تشكيل البرلمان المقبل، عن جلسات مجلس النواب، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" أبرز مواد اللائحة المتعلقة بعقد الجلسات السرية.

مادة 263 الجلسات السرية


مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى السرية واثنان من معارضيها.
263 copy

مادة 264 من يحضر الجلسات السرية؟


لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه، وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتــزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها.
264 copy

مادة 265 هل يحضر عاملى المجلس الجلسات السرية؟


فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
265 copy

مادة 266.. العودة للجسات العلنية


إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
266 copy

مادة 267.. تحرير محاضر الجلسات السرية


للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.
267 copy

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس، وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.

الأكثر قراءة



print