السبت، 23 نوفمبر 2024 09:16 ص

ننشر نص المادة 377 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمه لواجبات العضويه

ننشر نص المادة 377 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمه لواجبات العضويه مجلس النواب
السبت، 12 مارس 2016 07:16 ص
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 377 من مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والتى وافق المجلس عليها المنظمة لواجبات عضوية أعضاء البرلمان

وتنص المادة377 على"مع مراعاة أحكام المادة (373) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته، أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:

أ‌. المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب‌. الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون".
Capture


print